تحميل English
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٠ بإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة،
وعلى نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٦،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ أكاديمية تسمى “الأكاديمية السلطانية للإدارة”، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
المادة الثانية
تكون الأكاديمية السلطانية للإدارة تحت الرعاية الفخرية لجلالة السلطان.
المادة الثالثة
يكون مقر الأكاديمية السلطانية للإدارة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس أمناء الأكاديمية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الرابعة
تحدد اختصاصات الأكاديمية السلطانية للإدارة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الخامسة
يعتمد الهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة السادسة
استثناء من أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، يكون للأكاديمية السلطانية للإدارة مجلس أمناء، برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني، ويصدر بتعيين أعضائه وتحديد مدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء.
وتكون لمجلس الأمناء الصلاحيات ذاتها المقررة لمجالس إدارات الهيئات العامة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المادة السابعة
يكون للأكاديمية السلطانية للإدارة رئيس بالدرجة الخاصة ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود، وذلك على النحو المنصوص عليه في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المادة الثامنة
تؤول إلى الأكاديمية السلطانية للإدارة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: معهد الإدارة العامة، ومعهد تطوير الكفاءات في ديوان البلاط السلطاني.
المادة التاسعة
ينقل إلى الأكاديمية السلطانية للإدارة موظفو كل من: معهد الإدارة العامة، ومعهد تطوير الكفاءات في ديوان البلاط السلطاني، بذات درجاتهم المالية.
المادة العاشرة
يصدر رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الحادية عشرة
يلغى كل من: معهد الإدارة العامة، ومعهد تطوير الكفاءات في ديوان البلاط السلطاني، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثانية عشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١١ من يناير سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٥) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠٢٢م.