التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ بمنح امتياز مشروع الغاز الطبيعي المسال والأحكام الخاصة بالتنفيذ

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (٢٦ / ٩٤) بتأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (ش.م.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (ش.م.م) حق امتياز القيام بطريق مباشر أو غير مباشر بالمشاريع والعمليات والأنشطة الضرورية اللازمة للحصول على مصادر الغاز الطبيعي في سلطنة عمان وتسييل ونقل وتخزين وتسويق هذا الغاز وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى وتوصيلها إلى المستهلكين سواء أكانوا خارج السلطنة أم داخلها.

مادة (٢)

يكون تنفيذ المشروع طبقا للشروط والأحكام الواردة في الملحق المرافق. وتلتزم الشركة بأحكام القوانين العمانية فيما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام اتفاقية المساهمين وعقد التأسيس، وما ورد في المرسوم الصادر بتأسيس الشركة وأحكام هذا المرسوم.

مادة (٣)

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم، تلغى أية إعفاءات سبق منحها إلى الشركة ومقاوليها ومقاوليها من الباطن، ويكون منح الإعفاءات طبقا للأحكام الواردة في الملحق المرافق.

مادة (٤)

على الوزارات والهيئات المعنية والمختصين تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٩٦ بتعيين وكيل لوزارة الاقتصاد الوطني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (٨ / ٨٠) بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (٦٩ / ٩٥) بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين حمود بن هلال الحبسي وكيلا لوزارة الاقتصاد الوطني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/94 94/1996 96/94 94/96 ١٩٩٦/٩٤ ٩٤/١٩٩٦ ٩٦/٩٤ ٩٤/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٩٦ بتعيين وكيل لوزارة الدفاع

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين منصور بن حارث بن منصور العامري وكيلا لوزارة الدفاع.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/93 93/1996 96/93 93/96 ١٩٩٦/٩٣ ٩٣/١٩٩٦ ٩٦/٩٣ ٩٣/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٩٦ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزيرا مسؤولا عن شؤون الدفاع.

مادة (٢)

يعين السيد علي بن حمود بن علي البوسعيدي وزيرا للداخلية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/92 92/1996 96/92 92/96 ١٩٩٦/٩٢ ٩٢/١٩٩٦ ٩٦/٩٢ ٩٢/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٩٦ بانضمام سلطنة عمان إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى المعاهدة لدى الحكومات الوديعة وفقا لأحكامها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/91 91/1996 96/91 91/96 ١٩٩٦/٩١ ٩١/١٩٩٦ ٩٦/٩١ ٩١/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٩٦ بتعديل بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ المشار إليه.

مادة (٢)

تستمر الشركات التي سبق إعفاؤها من ضريبة الدخل بالتطبيق لأحكام المادتين رقمي ٨ و٩ من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه معفاة إلى نهاية المدة المحددة لإعفائها قانونا وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ المشار إليه.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، فيما عدا التعديل الوارد في الفقرة رقم ٤ من المادة ٨ من القانون فيطبق حكمه على صافي الخسارة التي تتحقق اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٦ التي تبدأ من أول يناير سنة ١٩٩٦.

صدر في: ٩ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٩٦ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٧ / ٨٩)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ المشار إليه.

مادة (٢)

تستمر المؤسسات الصناعية التي سبق إعفاؤها من الضريبة بقرارات صدرت بالتطبيق لأحكام المادة (٥) مكررا من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه معفاة إلى نهاية المدة المحددة لإعفائها قانونا.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، فيما عدا التعديل الوارد في المادة رقم (٦) مكررا من القانون فيطبق حكمه على صافي الخسارة التي تتحقق اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٦ التي تبدأ من أول يناير سنة ١٩٩٦.

صدر في: ٩ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٩٦ بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن نشاط النقل الجوي الدولي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٩٥ بالتفويض في التوقيع على ملحق تعديل الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن نشاط النقل الجوي الدولي،
وعلى ملحق الاتفاقية المشار إليها والموقع في مسقط بتاريخ ٣ ديسمبر ١٩٩٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على ملحق الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن نشاط النقل الجوي الدولي، والموقع في مسقط بتاريخ ٣ ديسمبر ١٩٩٥م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/88 88/1996 96/88 88/96 ١٩٩٦/٨٨ ٨٨/١٩٩٦ ٩٦/٨٨ ٨٨/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٩٦ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٧٧ بتخفيض ضريبة الدخل على الشركات المختلطة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٧ بتعديل ضريبة الدخل على الشركات المختلطة التي يملك المواطنون العمانيون نصيبا في رأس مالها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.

مادة (٢)

تستمر الشركات التي سبق إعفاؤها من الضريبة بالتطبيق لأحكام المادة ٥١ مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه معفاة إلى نهاية المدة المحددة لإعفائها قانونا.

مادة (٣)

يلغى كل من المرسومين السلطانيين رقمي ٦٥ / ٧٧ و ٤٦ / ٨٧ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، فيما عدا ما يلي:

١- الأحكام الواردة في الفقرتين رقمي ٣ مكررا و٣ مكررا (١) من المادة رقم ٨ من القانون تسري على الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط النهائي عليها حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم.

٢- الأحكام الواردة في الفقرة رقم ٢ (هـ) من المادة رقم ١٣ من القانون تسري على الدخول الخاضعة للضريبة عن أية سنة ضريبية تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

٣- الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة رقم ١٤ من القانون يطبق على صافي الخسارة التي تتحقق اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٦ التي تبدأ من أول يناير سنة ١٩٩٦.

٤- الأحكام الواردة في الفقرتين رقمي ٣ و٤ من الجدول الثاني الملحق بالقانون يعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٦م التي تبدأ اعتبارا من أول يناير ١٩٩٦م.

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ بإصدار قانون معاشات ومكآفات ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١ بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين.

مادة (٢)

تعتبر صحيحة ونافذة جميع الحقوق التي نشأت والالتزامات التي ترتبت على تطبيق أي قانون أو نظام أو قواعد خاصة بالتقاعد على موظفي الديوان قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.

مادة (٣)

يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩٦م.