نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١/ ٧٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠٦ بتطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة (٣١) الحادية والثلاثين المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر ديسمبر ٢٠١٠م بتعديل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٣٦ هـ
الموافق: ٢٤ من مايو سنة ٢٠١٥ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.
