تحميل
استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (الثالثة) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:
“لا تعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة التي يتم تحضيرها من قبل شخص غير ملتزم بالضريبة إذا سبق سداد قيمة الضريبة المستحقة عنها”.
المادة الثانية
يضاف إلى نص المادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، تعريف جديد وذلك على النحو الآتي:
٦ – المشروبات المحلاة:
أي مشروبات تحتوي على السكر أو أي من مشتقاته أو أي محليات أخرى، كما تعد من المشروبات المحلاة أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات يمكن تحويلها إلى مشروبات محلاة، وذلك على النحو المبين في الجدول المرفق.
المادة الثالثة
يضاف إلى عجز الجدول الوارد في المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:
أنواع السلع الانتقائية
|
فئة الضريبة بالنسبة المئوية |
المشروبات المحلاة |
٥٠
|
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٠م.
صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٧) الصادر في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م.
متابعة قراءة جهاز الضرائب: قرار رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها