التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٩٩ بتحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٦ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٢١ / ٢٠١٢ بتاريخ ١١ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ٣١ يوليو ٢٠١٢م بشأن تحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى الاستخدامات الأخرى،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية – ت (٧١٧٦) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى في جميع محافظات السلطنة بـ (٥٠٠ بيسة) خمسمائة بيسة للمتر المربع.

المادة الثانية

تحدد رسوم إقامة وحدة سكنية إضافية في الأراضي الزراعية أو فصل المنازل القائمة الإضافية عن الأراضي الزراعية في جميع محافظات السلطنة بـ (١٠٠ بيسة) مائة بيسة للمتر المربع.

المادة الثالثة

لا تحصل رسوم عن إقامة وحدة سكنية في الأراضي الزراعية لأول مرة أو تعديل القائم منها أو فصل المنزل القائم لأول مرة عن الأرض الزراعية أو إقامة منشآت خدمية للمزرعة.

المادة الرابعة

لا تحصل رسوم على طلبات تغيير استخدام الأراضي الزراعية التي سبق لوزارة الزراعة والثروة السمكية تحصيل رسوم عنها وفقا للضوابط السارية وقت السداد.

المادة الخامسة

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في هذا القرار من قبل وزارة الإسكان.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/104 104/2013 ٢٠١٣/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ من مايو ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٣ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٧ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٧ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ١٩ مارس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يصرف لمالك أو ملاك المسكن المتأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة والذي تقطنه أسرة مركبة تعويض إضافي مقداره خمسة وثلاثون ألف ريال عماني.

المادة الثانية

في تطبيق هذا القرار، تعد أسرة مركبة كل أسرة تتكون من أسرتين أو أكثر تربط بين أربابها من الذكور صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، وكانت في الثالث من يناير ٢٠٠٥م – تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ المشار إليه – تقيم فعليا في مسكن تأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وكان المسكن مملوكا لهم، أو لأحدهم.

المادة الثالثة

يكون صرف التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار بناء على طلب يقدم من مالك أو ملاك المسكن المتأثر أو من يمثلهم قانونا إلى وزارة الإسكان على الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

ولا يجوز صرف التعويض المذكور إلا بعد إخلاء المسكن المتأثر كليا وتسليمه للجهة المختصة و سداد فواتير استهلاك الماء والكهرباء وغيرها حتى تاريخ الإخلاء وتقديم ما يفيد ذلك للوزارة، بالإضافة إلى تقديم تعهد مكتوب بعدم الرجوع على الدولة بأي مطالبات في هذا الخصوص.

المادة الرابعة

على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٩ من ابريل ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.

2013/45 45/2013 ٢٠١٣/٤٥ ٤٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٣ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٧ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٧ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ١٩ مارس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة فيما يتصل بالحالات التي لم يبت فيها كليا، أو جزئيا بالنسبة للجزء المتبقي حتى تاريخ العمل بهذا القرار بالضوابط والأسس المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط والأسس المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٩ من ابريل ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠١٣ بضوابط منح الأراضي الزراعية بالمناطق الحدودية بمحافظة البريمي

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح الأراضي الزراعية حسب المتوفر منها بمحافظة البريمي بالإيجار للمواطنين والشركات التي يمتلك العمانيون رأسمالها بالكامل لأغراض الاستثمار الزراعي، ولا يجوز تملك الأراضي المؤجرة.

المادة الثانية

تكون الأولوية لأبناء المحافظة من العمانيين العاملين بالمجال الزراعي والمهندسين الزراعيين العمانيين.

المادة الثالثة

لا يجوز إقامة منشآت ثابتة على الأرض إلا فيما تقتضيه الضرورة لاستغلالها وبموافقة الجهات الحكومية المختصة.

المادة الرابعة

يجدد العقد سنويا حال استغلال الأرض في الزراعة، وعلى المستأجر استغلال (٥٠٪) كحد أدنى من مساحة الأرض المؤجرة خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان عقد الإيجار، وإلا سحبت منه.

المادة الخامسة

ينتقل حق الإيجار للورثة شريطة استثمار الأرض في الزراعة وممارسة مهنة الزراعة.

المادة السادسة

لا يجوز تجديد عقد الإيجار لغير العمانيين ما لم تكن الأرض مستغلة في الغرض المخصصة له بمزروعات ومنشآت ثابتة أو تأجير الأرض لهم من الباطن في المناطق المحظور فيها تملك غير العمانيين للأراضي.

المادة السابعة

على المستأجر الالتزام بالحصص المائية وأنظمة الري والتركيبة المحصولية المحددة، من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

المادة الثامنة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/15 15/2013 ٢٠١٣/١٥ ١٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١١٥ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/115 115/2012 ٢٠١٢/١١٥ ١١٥/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٢ في شأن تنظيم الامتدادات والزيادات المساحية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغير العمانيين والأشخاص الاعتبارية العمانية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢م.

2012/43 43/2012 ٢٠١٢/٤٣ ٤٣/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٩) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١١م.

2011/65 65/2011 ٢٠١١/٦٥ ٦٥/٢٠١١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٩ / ٢٠١١ بشأن تخفيض قيمة الأراضي الحكومية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١١م.

2011/49 49/2011 ٢٠١١/٤٩ ٤٩/٢٠١١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠١١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١١م.

2011/6 6/2011 ٢٠١١/٦ ٦/٢٠١١