التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة إدارة المخلفات الخطرة، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصريح جمع عينات من الأحياء الفطرية لأغراض علمية

تحميل

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم منح تصريح جمع عينات لأغراض علمية، وفقا للآتي:

نوع التصريح مدة التصريح العدد / الكمية قيمة الرسم بالريال العماني
تصريح لجمع عينات من الأحياء الفطرية الحية أو الميتة أو جزء منها لأغراض علمية ١ – ٣ أشهر دون تحديد الكمية ١٠ ريالات
١ – ٦ أشهر ٢٠ ريالا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/11 11/2017 ٢٠١٧/١١ ١١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبيعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٦ بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

مادة (٢)

لا يجوز دخول المحمية إلا بعد الحصول على تصريح كتابي صادر من الوزارة، ويسمح بالتخييم في المحمية بحد أقصى (١٢) اثنا عشر شخصا أو (٥) خمس خيام في الأماكن التي تخصصها الوزارة لذلك.

وتفرض رسوم مقابل دخول المحمية على النحو الآتي:

م النشاط مدة الترخيص مع الرسم المقرر بالريال العماني / بيسة
يوم واحد ثلاثة أشهر ستة أشهر سنة
١ الزيارة للكبار ١ ريال للعماني

٣ ريالات للأجنبي

٣٠ ريالا ٥٠ ريالا ١٠٠ ريال
٢ الزيارة والغوص للكبار ٣ ريالات للعماني

٦ ريالات للأجنبي

٨٠ ريالا ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا
٣ الزيارة والغوص والمبيت للكبار ٥ ريالات للعماني

١٠ ريالات للأجنبي

١٠٠ ريال ٢٠٠ ريال
٤ الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن ١٦ سنة ١٠٠ بيسة للعماني

١ ريال للأجنبي

٥ الزيارة والمبيت للأطفال دون سن ١٦ سنة ١ ريال للعماني

٣ ريالات للأجنبي

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/13 13/2017 ٢٠١٧/١٣ ١٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية

تحميل

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية على النحو الآتي:

تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية

م نوع التصريح الكمية مدة التصريح قيمة الرسم بالريال العماني
١ استيراد أقل من طنين سنة ٣٠
٢ طنان – أقل من عشرة أطنان سنة ٧٠
٣ من ١٠ أطنان – أقل من ١٠٠ طن سنة ١٥٠
٤ أكثر من ١٠٠ طن سنة ٣٠٠
م نوع التصريح مدة التصريح قيمة الرسم بالريال العماني
١ الاستخدام ثلاث سنوات ١٠٠
٢ البيع ثلاث سنوات ١٠٠
٣ التصنيع ثلاث سنوات ٢٠٠
٤ التصدير سنة ٤٠

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/14 14/2017 ٢٠١٧/١٤ ١٤/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصاريح استيراد وتصدير بعض الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٧ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم منح تصاريح استيراد وتصدير بعض الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وفقا للجدول الآتي:

م نوع التصريح الصنف مدة التصريح العدد / الكمية قيمة الرسم بالريال العماني
١ استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات المدرجة في الملحق الأول من اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الأنواع الحية ستة أشهر ١ – ٥ ١٠
٦ – ١٠ ٢٠
١١ – ١٥ ٣٠
١٦ – ٣٠ ٥٠
٣١ – ٢٠٠ ١٠٠
الأجزاء والمشتقات دون تحديد الكمية ١٠ لكل نوع
٢ استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات المدرجة في الملحقين الثاني والثالث من اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الأنواع الحية ستة أشهر ١ – ٥ ٥
٦ – ١٠ ١٠
١١ – ١٥ ١٥
١٦ – ٣٠ ٢٥
٣١ – ٢٠٠ ٥٠
الأجزاء والمشتقات دون تحديد الكمية ٥ لكل نوع
٣ استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات الفطرية التي لا تقع ضمن ملاحق اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الأنواع الحية ثلاثة أشهر ١ – ٥ ٥
٦ – ١٠ ١٠
١١ – ١٥ ١٥
١٦ – ٣٠ ٢٠
٣١ – ٦٠ ٢٥
٦١ – ٢٠٠ ٣٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/15 15/2017 ٢٠١٧/١٥ ١٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة إدارة الشؤون المناخية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إدارة الشؤون المناخية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٢٠١٢،
وإلى لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة الشؤون المناخية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة إدارة الشؤون المناخية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٢٠١٢، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على المشاريع القائمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠١٦م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤١) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام لائحة حماية طبقة الأوزون

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة حماية طبقة الأوزون المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر ٢٠١٥م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة إدارة مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs) والمعدات والمنتجات المشتملة عليها

تحميل

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (pops)،
وإلى لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٨ / ٩٧،
وإلى لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١٧ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs) والمعدات والمنتجات المشتملة عليها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من نوفمبر ٢٠١٥م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٢) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠١٥ بشأن الأسس والضوابط البيئية المتعلقة بإنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات)

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات) وفقا للأسس والضوابط البيئية المرفقة.

المادة الثانية

تسري الأسس والضوابط البيئية المرفقة على الجهات الحكومية والشركات المرخص لها بإنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات)، على أن تستثنى الجهات الأمنية والعسكرية من تلك الأسس والضوابط متى ما اقتضت مصلحة الأمن الوطني ذلك.

المادة الثالثة

يعاقب كل من يخالف الأسس والضوابط البيئية المرفقة بغرامة إدارية لا تتجاوز (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠١٥م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.