التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٥٢٧ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض

تحميل

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم وإدارة المعارض بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلتزم المنشآت التجارية التي تمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٢ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦١) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٥١٩ / ٢٠٢٢ بشأن حظر استيراد الأكياس البلاستيكية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استيراد الأكياس البلاستيكية.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠٢٣م.

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٩) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٩٨ / ٢٠٢٢ بتسمية رئيس وأعضاء لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة فضيلة القاضي الدكتور / ثاني بن سالم بن مبارك العامري – قاضي محكمة الاستئناف بمسقط، وعضوية كل من:

١ – الفاضل / قاسم بن سالم بن حمدان الغافري – مساعد المدعي العام.

٢ – فضيلة القاضي الدكتور / يوسف بن سعيد بن سبيع الراشدي – قاض ابتدائي.

٣ – فضيلة القاضي الدكتور / أيمن بن محمد بن حارب البلوشي – قاض ابتدائي.

٤ – فضيلة القاضي / أيمن بن علي بن محمد الزعابي – قاض ابتدائي.

ويكون الفاضل / محمد بن سالم بن سعد الهاشمي – باحث شؤون قانونية أول في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (أمين سر اللجنة).

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٩٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٢)

“تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:

١ – ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية.

٢ – ممثل واحد عن وزارة العدل والشؤون القانونية.

٣ – ممثل واحد عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٤ – ممثل واحد عن الهيئة العامة لسوق المال.

٥ – ممثلين اثنين على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما رئيس اللجنة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٩٤ / ٢٠٢٢ بتسمية رئيس وأعضاء لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة سعادة الدكتور / صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:

– الدكتور الشيخ / شهاب بن أحمد بن علي الجابري وزارة الداخلية.
– الفاضل / طلال بن أحمد بن عامر السعدي وزارة الداخلية.
– المستشار أول / إبراهيم بن سعيد بن خالد الحوسني وزارة العدل والشؤون القانونية.
– الدكتور / محمد بن راشد بن محمد البادي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
– الفاضل / محمد بن سيف بن محمد الراشدي الهيئة العامة لسوق المال.
– الدكتور / موسى بن سالم بن جابر العزري من ذوي الخبرة والكفاءة.
– الفاضل / علي بن سالم بن حمد الكاسبي من ذوي الخبرة والكفاءة.
– الفاضل / يوسف بن سليـّم بن راشد الكيومي أمين سر اللجنة.

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٧٣ / ٢٠٢٢ بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠١١ بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل المنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على كل من يزاول الأعمال الإنتاجية المنزلية توفيق أوضاعه طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠١١ بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل المنازل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥١) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٢٨ / ٢٠٢٢ بشأن نظام عمل لجنة التظلمات والإجراءات المتبعة أمامها

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام عمل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٠) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، والإجراءات المتبعة أمامها، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٩٣ / ٢٠٢٢ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (2022 : OS1647) لأنظمة العدادات الكهربائية مسبقة الدفع، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/393 393/2022 ٢٠٢٢/٣٩٣ ٣٩٣/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٩٢ / ٢٠٢٢ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1648:2022) لأنظمة العدادات الكهربائية مسبقة الدفع، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/392 392/2022 ٢٠٢٢/٣٩٢ ٣٩٢/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٨٦ / ٢٠٢٢ بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلتزم المؤسسات والشركات التجارية العاملة في الأنشطة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين.

المادة الثانية

يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار، مع إلزام المخالف بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز (٢٠) عشرين يوما.

٢ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٨) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢م.