التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى لائحة تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية والدرجات العلمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠١٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٤) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٥ بإنشاء جامعة الأعمال والتكنولوجيا

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس التعليم رقم ١٠ / ٣ / ٢٠١٤ الصادر في الاجتماع رقم ٣ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ جامعة خاصة تسمى (جامعة الأعمال والتكنولوجيا) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي ولاية سمائل، وتضم ثلاث كليات، وهي كلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية إدارة الأعمال.

المادة الثانية

تخضع الجامعة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجامعات الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يمنح المؤسسون مدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار لاستكمال المباني الدائمة للجامعة وتوفير كافة المتطلبات والمقومات المادية والبشرية المقررة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الجامعة أعمالها، ويجوز تمديد المدة لسنة إضافية أخرى بعد موافقة وزير التعليم العالي.

المادة الرابعة

يصدر قرار بدء الدراسة بالجامعة من وزير التعليم العالي، بعد استكمال الجامعة لمبانيها الدائمة وتوفير كافة المتطلبات الأكاديمية والمقومات المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للجامعة، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

تصدر جماعة المؤسسين قرارا بتشكيل مجلس أمناء الجامعة طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الجامعات الخاصة المشار إليه.

المادة السادسة

يتولى مجلس أمناء الجامعة المهام والاختصاصات المبينة بنظام الجامعات الخاصة المشار إليه، وعلى الأخص تعيين رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس الجامعة، بعد موافقة وزارة التعليم العالي.

المادة السابعة

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه وعمداء الكليات ورؤساء مراكز البحوث العلمية، ويجوز أن يضم المجلس أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شؤون التعليم، يعينهم مجلس الأمناء.

المادة الثامنة

يختص مجلس الجامعة بمباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة وحسن سير العمل بالجامعة، وله على الأخص مباشرة المهام الآتية:

١ – تسيير الشؤون العلمية والإدارية للجامعة وتنفيذ السياسات التي يقررها مجلس الأمناء.

٢ – إقرار سياسات وشروط قبول الطلاب بكل كلية.

٣ – تنظيم شؤون خدمات الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.

٤ – تحديد قواعد اختيار العمداء ومجالس الكليات ومراكز البحوث العلمية.

٥ – اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية.

٦ – وضع نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات.

٧ – تقوية الروابط بين الجامعة والجامعات الأخرى والمعاهد العلمية والبحثية المختلفة والجهات الحكومية.

٨ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها مجلس الأمناء.

المادة التاسعة

يكون لكل كلية عميد، ومساعد للعميد، ومجلس للكلية يشكل برئاسة العميد، وعضوية مساعده ورؤساء الأقسام.

المادة العاشرة

يختص مجلس الكلية بمباشرة كافة الأعمال اللازمة لتسيير الشؤون الإدارية والعلمية بالكلية، وله بصفة خاصة تولي المهام الآتية:

١ – إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية.

٢ – تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها.

٣ – اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس، وندبهم.

٤ – اقتراح نظم المحاضرات، والتمرينات العملية.

٥ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.

المادة الحادية عشرة

يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يشكل من رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس فيه.

المادة الثانية عشرة

يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الشؤون العلمية والدراسية والإدارية المتعلقة بالقسم، وعلى الأخص ما يأتي:

١ – وضع نظام العمل بالقسم، والتنسيق بين مختلف التخصصات.

٢ – تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمي.

٣ – تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم، وتيسير حصول الطلاب عليها.

٤ – مناقشة التقرير السنوي لرئيس القسم.

المادة الثالثة عشرة

تقبل الجامعة الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الجامعة، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة الرابعة عشرة

تمنح الجامعة بعد موافقة الوزارة المؤهلات الدراسية المناسبة من الدرجات الواردة في الإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة الخامسة عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠١٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٨) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٥م.

2015/2 2/2015 ٢٠١٥/٢ ٢/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية النهضة الهندسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس التعليم بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ كلية خاصة تسمى (كلية النهضة الهندسية)، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي محافظة جنوب الباطنة، وتضم البرامج الآتية:

١ – بكالوريوس في مجال هندسة السيارات.

٢ – بكالوريوس في مجال الهندسة المدنية.

٣ – بكالوريوس في مجال الهندسة الميكانيكية.

٤ – بكالوريوس في مجال هندسة الكمبيوتر.

٥ – بكالوريوس في مجال هندسة الإلكترونيات.

المادة الثانية

تخضع الكلية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يصدر قرار بدء الدراسة بالكلية من وزير التعليم العالي بعد استكمال كافة المتطلبات والمقومات المادية والبشرية والأكاديمية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

يمنح المؤسسون مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال كافة المقومات والمتطلبات المقررة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.

المادة الخامسة

تقبل الكلية الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة السادسة

تمنح الكلية – بعد موافقة الوزارة – المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠١٤م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٥) الصادر في ٣ / ٨ / ٢٠١٤م.

2014/55 55/2014 ٢٠١٤/٥٥ ٥٥/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة الترقيات الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى قرار لجنة مؤسسات التعليم العالي العمانية رقم ١٣ / ١ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الترقيات الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠١٤م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٤) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٣ بإصدار النظام الأكاديمي لدرجة الماجستير بكليات العلوم التطبيقية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن درجة الماجستير بكليات العلوم التطبيقية بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٣م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٠) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ بإصدار لائحة تنظيم مكاتب خدمات التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ المشار إليه.

المادة الثالثة

على مكاتب خدمات التعليم العالي القائمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير ٢٠١٣م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٤) الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١٣ بإنشاء الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى موافقة مجلس التعليم العالي بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ كلية خاصة تسمى (الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا)، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي محافظة جنوب الباطنة، وتضم البرامج الآتية:

١ – برنامج بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية والاتصالات والإنترنت.

٢ – برنامج بكالوريوس علوم بمرتبة الشرف في مجال التكنولوجيا الكهروميكانيكية.

٣ – برنامج بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف في مجال هندسة البرمجيات.

٤ – برنامج بكالوريوس علوم بمرتبة الشرف في مجال الحوسبة المتنقلة.

٥ – برنامج بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف في مجال الهندسة الميكانيكية والسيارات.

المادة الثانية

تخضع الكلية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يصدر قرار بدء الدراسة بالكلية من وزير التعليم العالي بعد استكمال كافة المتطلبات والمقومات المادية والبشرية والأكاديمية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

يمنح المؤسسون مدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال كافة المقومات والمتطلبات المقررة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.

المادة الخامسة

تقبل الكلية الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة السادسة

تمنح الكلية بعد موافقة الوزارة المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠١٣م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/5 5/2013 ٢٠١٣/٥ ٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢م.

2012/35 35/2012 ٢٠١٢/٣٥ ٣٥/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠١٢ بفرض رسوم على طلبات إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٦) الصادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٢م.

2012/17 17/2012 ٢٠١٢/١٧ ١٧/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٣) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠١١م.

2011/145 145/2011 ٢٠١١/١٤٥ ١٤٥/٢٠١١