التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم برامج التدريب والتطوير المهني المستمر المقدمة من وزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم برامج التدريب والتطوير المهني المستمر المقدمة من وزارة الصحة وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠١٨ بشأن رسوم تأجير القاعات المتعددة الاستخدام والتدريب بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يكون تأجير القاعات المتعددة الاستخدام الملحقة بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة كل ساعتين نظير الرسوم الآتية:

١ – (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني خلال أيام العمل الرسمية، ويضاف إليها (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل ساعة إضافية.

٢ – (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني خلال أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية، ويضاف إليها (١٢٠) مائة وعشرون ريالا عمانيا عن كل ساعة إضافية.

المادة الثانية

تحدد رسوم التدريب بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على النحو الآتي:

الجهة المستفيدة

قيمة الرسم أسبوعيا بالريال العماني بالنسبة لكل متدرب

المتدربون من المؤسسات الصحية الخاصة

(٩٠) تسعون ريالا عمانيا

المتدربون من المؤسسات التعليمية الخاصة

(١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا

المادة الثالثة

لا يجوز استرداد الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار في حالة عدم استغلال القاعة المؤجرة خلال المدة المتفق عليها لأسباب راجعة للمستأجر أو الاعتذار عن التدريب.

المادة الرابعة

يلتزم المستأجر – من غير وحدات الجهاز الإداري للدولة – بتقديم ضمان بقيمة تعادل نصف رسوم إيجار القاعة على الأقل، أو خطاب ضمان مصرفي سار لحين انتهاء مدة الإيجار بذات القيمة، ويرد للمستأجر بعد تسليم القاعة بحالة جيدة.

المادة الخامسة

يلتزم المستأجر باستغلال القاعة المؤجرة في الغرض المخصص لها، وبالمحافظة عليها، ويكون مسؤولا عما يلحق بها من تلف، أو هلاك ناشئ عن سوء الاستخدام في أثناء انتفاعه بها.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٣) الصادر في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/76 76/2018 ٢٠١٨/٧٦ ٧٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٣ في شأن نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠١٨م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠١٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

“يكون سعر بيع الدواء للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول (FIC) الذي تقره اللجنة الفنية، مضافا إليه هامش ربح بنسبة (٤٥٪) خمسة وأربعين بالمائة، مقسمة على النحو الآتي:

– نسبة (١٩٪) تسعة عشر بالمائة للوكيل (تاجر الجملة).

– نسبة (٢٦٪) ستة وعشرين بالمائة للصيدلية (بائع التجزئة)”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٧م.

صدر في: ١٨ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩١) الصادر في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/74 74/2017 ٢٠١٧/٧٤ ٧٤/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢١٤ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٤) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، النص الآتي:

“مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمون بالسلطنة مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر.

أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقيمين في السلطنة مدة تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، فتقدم لهم فقط خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الطوارئ والإسعاف، وعلاج الحالات الطارئة الحرجة التي تحتاج إلى الإقامة بالمستشفى”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٩) الصادر في ٦ / ١١ / ٢٠١٦م.

2016/214 214/2016 ٢٠١٦/٢١٤ ٢١٤/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠١٦ بتحديد ساعات عمل شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون ساعات العمل الرسمية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) (٨) ثماني ساعات في اليوم الواحد، وبحد أقصى (٥٦) ست وخمسون ساعة عمل في الأسبوع.

المادة الثانية

يحدد رئيس الوحدة مواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي بالمؤسسات الطبية التي تتبع الوحدة، ومواعيد العمل للوظائف التي تتطلب نظام المناوبة، بما يتناسب مع طبيعة العمل بأقسام كل مؤسسة، وساعات العمل في شهر رمضان حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٩ / ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٥) الصادر في ٩ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/199 199/2016 ٢٠١٦/١٩٩ ١٩٩/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٨ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٣٧) إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، نصها الآتي:

“يحصل رسم مقداره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا مقابل استخدام التحفيز المغناطيسي للاكتئاب لغير العمانيين، وذلك عن كل جلسة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٢) الصادر في ١٨ / ٩ / ٢٠١٦م.

2016/188 188/2016 ٢٠١٦/١٨٨ ١٨٨/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ / ٣ / ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٥) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٥١ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٩ / ٢٠١٥ المنعقدة بتاريخ ١٤ من شعبان ١٤٣٦هـ الموافق ٢ من يونيو ٢٠١٥م بشأن ساعات العمل والتصريح بالعمل بالمؤسسات الصحية الخاصة لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على وضابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، أو من تاريخ التصريح الممنوح لأي منهما، أيهما يأتي أولا.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٨ / ١١ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٤) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠١٥م.