التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤٤ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

يكون سعر بيع الدواء للجمهور على أساس ميناء الوصول (CIF) الذي تقره اللجنة الفنية، مضافا إليه هامش ربح، على النحو الآتي:

بنسبة (٤٣٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٨٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير أقل من (٢٠) عشرين ريالا عمانيا.

– بنسبة (٣٩٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٤٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير يتراوح من (٢٠) عشرين ريالا عمانيا إلى (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.

– بنسبة (٣٥٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٠٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير أكثر من (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١ / ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/144 144/2015 ٢٠١٥/١٤٤ ١٤٤/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة العلاج في الخارج

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ بشأن نظام العلاج بالخارج،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة العلاج في الخارج المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ / ١٠ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ / ٩ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٦) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤٢ / ٢٠١٤ بتعديل لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وإلى لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٤م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤١ / ٢٠١٤ بشأن التدابير الوقائية ضد متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا)

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر دخول القادمين من دول غرب أفريقيا عبر المنافذ البرية، إلا بعد انقضاء (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ مغادرتهم لهذه الدول.

المادة الثانية

يجب على القادمين من دول غرب أفريقيا التوجه إلى السلطات الصحية بالموانئ الجوية والتوقيع على بطاقة الإفراج المشروط عن المخالطين المرفقة بهذا القرار، وعلى السلطات الصحية بالموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا).

المادة الثالثة

يحظر على طاقم السفينة والركاب القادمين من دول غرب أفريقيا مغادرة السفينة الراسية بالموانئ البحرية، إلا بعد انقضاء (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ مغادرتهم لهذه الدول، وعلى السلطات المختصة بالموانئ البحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة الرابعة

على السلطات المختصة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة لمجابهة خطر مرض متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا).

المادة الخامسة

يكون علاج حالات متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا) في المؤسسات الطبية بوزارة الصحة دون غيرها، ويتعين على المؤسسات الطبية في القطاعين الحكومي والخاص الإبلاغ الفوري عن هذه الحالات، وإحالتها إلى المؤسسات الصحية بوزارة الصحة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٤م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/141 141/2014 ٢٠١٤/١٤١ ١٤١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٧ / ٢٠١٤ بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٩١ بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي،
وإلى موافقة وزارة المالية رقم مالية – ت (٧٥٣٤) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٦٩٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يتم تحديد رسوم خدمات الحجر الصحي التي تقدمها وزارة الصحة على النحو الآتي:

م خدمات الحجر الصحي الرسم
١ معاينة الباخرة وتفتيشها من الناحية الصحية والتأكد من خلوها من الآفات وخلو الطاقم من الأمراض ٥٠ ر.ع
٢ معاينة اللنش وتفتيشه من الناحية الصحية والتأكد من خلوه من الآفات وخلو الطاقم من الأمراض ٣٠ ر.ع
٣ توصيل ومرافقة مريض إلى المستشفى للشخص الأول ٣٠ ر.ع
٤ توصيل ومرافقة مريض إلى المستشفى للشخص الثاني ١٥ ر.ع
٥ توصيل ومرافقة مريض آخر على نفس الباخرة ١٠ ر.ع
٦ شهادة إفراج عن مادة غذائية ٥ ر.ع

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٩١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذ القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٥ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ / ٣ / ٢٠١٤م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٠) الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م.

2014/27 27/2014 ٢٠١٤/٢٧ ٢٧/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ الصادر بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٥هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠١٤م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

تحميل

استنادا إلى قانون مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من المادة (٢) من شروط الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ المشار إليه النص الآتي:

“أن تكون لغير العماني مدة خبرة عملية لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات قضاها بعد حصوله على البكالوريوس أو ما يعادله. ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على المؤهل المطلوب من إحدى كليات الطب بالسلطنة، على أن تقتصر مزاولتهم للمهنة على المؤسسات الصحية الخاصة دون الحكومية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٤م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.

2014/13 13/2014 ٢٠١٤/١٣ ١٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بجدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه، الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٩ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠١٣م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف الجدول رقم (٨) بشأن تنظيم عيادات ومراكز طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين المرفق إلى الجداول المرفقة بلائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٩ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٧ / ٢٠١٣م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.