التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٧ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ من يونيو ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٩) الصادر في ١٨ / ٦ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠١٧ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٧ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧م،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل باسم ودليل الحساب – في المادة (٠٦) (العوائد المسددة للصكوك السيادية) من البند رقم (٢١) (فوائد محلية مختلفة) من الفصل رقم (١٠٢) (الفوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٦ ٢١ ١٠٢ ٢ مصاريف الصكوك السيادية المحلية يخصص للمصاريف التي تدفعها الحكومة على الصكوك السيادية المحلية التي تصدرها (تكاليف الإصدار)، بالإضافة إلى نسبة الأرباح التي تدفع للمستفيدين من حملة الصكوك التي تم إصدارها

المادة الثانية

يضاف إلى البند رقم (٣١) (فوائد خارجية مختلفة) من الفصل رقم (١٠٢) (الفوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٠٩) بعنوان: “مصاريف الصكوك السيادية الخارجية “، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٩ ٣١ ١٠٢ ٢ مصاريف الصكوك السيادية الخارجية يخصص للمصاريف التي تدفعها الحكومة على الصكوك السيادية الخارجية التي تصدرها (تكاليف الإصدار)، بالإضافة إلى نسبة الأرباح التي تدفع للمستفيدين من حملة الصكوك التي تم إصدارها

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/80 80/2017 ٢٠١٧/٨٠ ٨٠/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،
وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي بالمجلس بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٠٨م، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م. المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٥ في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي بالمجلس بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٠٨م، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٥ في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة إلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٥ المشار إليه، برقم (٢٤) مكررا، نصها الآتي:

المادة (٢٤) مكررا

تلتزم المنشأة الصناعية بتقديم إقرار سنوي معتمد من مراقب حسابات يتضمن التزامها بأحكام البند (١) من المادة (الثانية والعشرين)، والبنود (١، ٥، ٧) من المادة (الثالثة والعشرين) من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبأحكام القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/8 8/2017 ٢٠١٧/٨ ٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٦ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٥م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٥ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥م،
وبعد العرض على المقام السامي – حفظه الله ورعاه -.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٥م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ / ١٢ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٥) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (أ) من الفقرة (١) من المادة (٤٨٢) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها النص الآتي:

“أ – ألا يزيد المبلغ المصروف على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني في المرة الواحدة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٠) الصادر في ١٢ / ٦ / ٢٠١٦م.

2016/84 84/2016 ٢٠١٦/٨٤ ٨٤/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٦ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٦ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦م،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم (٢١) من الفصل رقم (١٠٢) (فوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٠٦) بعنوان: “العوائد المسددة للصكوك السيادية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٦ ٢١ ١٠٢ ٢ العوائد المسددة للصكوك السيادية يخصص لمبالغ العوائد التي تدفعها الحكومة على الصكوك السيادية التي تصدرها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ / ٤ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/66 66/2016 ٢٠١٦/٦٦ ٦٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٦ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦م،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم (١١) (ضرائب وإيرادات جمركية) من الفصل (١٠٦) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٠٤) بعنوان: “رسوم التخليص الجمركي على الشاحنات”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٤ ١١ ١٠٦ ١ رسوم التخليص الجمركي على الشاحنات يدرج به الرسوم التي تتقاضاها الإدارة العامة للجمارك مقابل التخليص الجمركي على الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر التي تعبر الحدود البرية للسلطنة.

المادة الثانية

يضاف إلى البند رقم (٣٣) (مستلزمات خدمية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٣٧) بعنوان: “مصروفات الأنشطة الطلابية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٣٧ ٣٣ ١٠١ ٢ مصروفات الأنشطة الطلابية يخصص لمصروفات الأنشطة الطلابية للفعاليات الثقافية، والاجتماعية، والرياضية، والعلمية، والفنية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ / ٤ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/67 67/2016 ٢٠١٦/٦٧ ٦٧/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٦ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ / ٤ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠١٥ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٥ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بدليل الحساب – في المادة ١٣ (مصروفات السفر في المهام الرسمية) من البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب التالي، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
١٣ ٣٣ ١٠١ ٢ مصروفات السفر في المهام الرسمية يخصص لما يدفع كمقابل لبدلات السفر والتكاليف التي تتحملها الوحدات الحكومية في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسمية الداخلية أو الخارجية طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة، بخلاف تذاكر السفر.

المادة الثانية

يستبدل بدليل الحساب – في المادة ١٦ (تكاليف تدريب) من البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب التالي، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
١٦ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف تدريب يخصص لما يدفع كمقابل لبدلات السفر والتكاليف التي تتحملها الوحدات الحكومية لمن توفدهم من موظفيها للتدريب في الداخل أو الخارج طبقا للنظام الوظيفي للوحدة، بخلاف تذاكر السفر.

المادة الثالثة

يضاف إلى البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادتان جديدتان برقم ٣٥ بعنوان “تذاكر السفر في المهام الرسمية” وبرقم ٣٦ بعنوان “تذاكر السفر للتدريب”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٣٥ ٣٣ ١٠١ ٢ تذاكر السفر في المهام الرسمية يخصص لما يدفع كمقابل لتذاكر السفر التي تتحملها الوحدات الحكومية في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسمية الداخلية أو الخارجية طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة.
رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٣٦ ٣٣ ١٠١ ٢ تذاكر السفر للتدريب يخصص لما يدفع كمقابل لتذاكر السفر التي تتحملها الوحدات الحكومية لمن توفدهم من موظفيها للتدريب في الداخل أو الخارج طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١ / ٢٠١٦م.

صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/86 86/2015 ٢٠١٥/٨٦ ٨٦/٢٠١٥