جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحم شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.
(١٥١)
الطعن رقم ٦٩٨ / ٢٠١٧م
عقد (بيع – خداع – آثار)
– إذا كان عقد البيع نتاج مخادعة وخزعبلات قارفها الطاعن للإيقاع بالمطعون ضده وحمله على التعاقد بخصوص ارض لا يملكها وباستعمال وكالة زال مفعولها بوفاة الموكل فإن العقد المشار إليه يكون باطلا ولا تترتب عنه الاثار التي ينتجها عقد بيع صحيح مكتمل الاركان ومستوف للشروط القانونية وبالتالي فإن المطالبة بأداء مبلغ الشرط الجزائي الوارد بذلك العقد تعد فاقدة للسند القانوني وأن محكمة الدرجة الثانية لما قضت بإلزام الطاعن بأداء مبلغ أربعين ألف ريال عماني فإنها جانبت الصواب ولم تصب صحيح القانون والمنطق.
– لا يسوغ أن يكون المطعون ضده ضحية ابرامه لعقد البيع موضوع التداعي وفي نفس الوقت يطلب تطبيق بنوده بشأن الشرط الجزائي سيما وأنه تمت معاقبة الطاعن جزائيا واعتبارا لذلك فإن الشرط الجزائي لا محل له لأنه مقام العقوبة ولم يكن محل تعويض.