جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.
(٢٨٢)
الطعن رقم ٢٦١ / ٢٠١٧م
عامل (خدمة – انتهاء- معاش- استحقاق- تأمينات – استحقاق المكافاة – شرطه – مدة الاشتراك فى التأمينات لا تقل عن سنة – اشتراط بلوغ العامل سن الستين خطأ يستوجب نقض الحكم)
– إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمينات عن سنة كاملة.
– لا يمكن تقييد النص بغير مقيد ولو أراد المشرع أن يرجئ وقت الاستحقاق حتى بلوغ المؤمن سن الستين لنص على ذلك صراحة أما أنه لم يفعل فإن تلك المكافأة تستحق بانتهاء الخدمة وعدم استحقاق المعاش وبشرط أن تكون مدة التأمين سنة فأكثر دون أية شروط أو قيود أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مستوجبًا نقضه.