التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٦ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها الصادرة بالقرار رقم ٣ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٢)

يكون للوسيط، وبدون تفويض من العميل، بيع الأوراق المالية التي لم يسدد العميل قيمتها خلال (١٠) عشرة أيام عمل تبدأ من يوم العمل التالي مباشرة لانتهاء فترة التسوية (3+T)، وذلك حسب الأسعار السائدة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٦) الصادر في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م.

خ/٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من المادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النص الآتي:

البند (٣) من المادة (١٢٥)

٣ – التمويل الهامشي: (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٨) إلى المادة (١٥٧) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، يكون نصه الآتي:

٨ – على الشركة تزويد الهيئة بتقرير دوري حول فصل أموال العملاء وفق ما تحدده الهيئة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٦) الصادر في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م.

خ/٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٥٥) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النص الآتي:

البند (١) من المادة (٥٥)

١يجب على العميل المشتري تسديد قيمة الأوراق المالية للعضو المشتري بموجب شيك أو تحويل مصرفي أو تحويل من حساب زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويجوز له تسديد المبلغ نقدا إذا كانت القيمة لا تتجاوز (٢٠٠) مائتي ريال عماني.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٦) إلى المادة (٥٥) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، يكون نصه كالآتي:

٦يجوز للعضو التحويل النقدي بين حسابات العملاء الذين تجمع بينهم علاقة زوجية أو قرابة من الدرجة الأولى، شريطة وجود موافقة كتابية، وموقعة من قبل العميل المحول، أو وكيله القانوني لكل عملية تحويل.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

خ/٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أعمال سماسرة التأمين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على سماسرة التأمين المرخصين في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها، وللرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد المدة بما لا يجاوز (٦) ستة أشهر.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من يناير ٢٠١٧ م

يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٥ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠١٦م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢٨ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين رقم خ / ٢ / ٢٠١١،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٩ من يوليو ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٧٥٧٥٤) / م.ت.د / ١ / ٤ / ١١٨١٧ بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك فيما عدا تحقيق نسبة التعمين المطلوبة خلال مدة (٣) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر بقرار من الرئيس التنفيذي.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم خ / ٢ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١١ من ابريل ٢٠١٦م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٣ / ٢٠١٦ بشأن إصدار لائحة تنظيم الصكوك

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الصكوك بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٥ من ابريل ٢٠١٦م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٦ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،

وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠١٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٢٨٠، ٢٨٤) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٢٨٠)

على الجهة المصدرة الإفصاح عن نتائج أعمالها الأولية الربعية والسنوية غير المدققة فور الانتهاء منها، وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم الإفصاح في فترة زمنية لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية الربع، أو السنة المالية بحسب الأحوال.

ويجب أن تتضمن النتائج الأولية الواجب الإفصاح عنها البنود الآتية:

– إجمالي المبيعات أو الإيرادات.

– تكلفة المبيعات أو مجموع المصروفات.

– صافي الربح المتوقع بعد اقتطاع مخصص الضريبة.

– أرقام مقارنة للبنود المشار إليها مع الفترة نفسها من العام السابق.

– أي بنود أخرى تطلبها الهيئة، أو ترى الجهة المصدرة الإفصاح عنها.

ويجب أن يشار في بيان الإفصاح بشكل واضح إلى أن هذه النتائج أولية، وغير مدققة.

المادة (٢٨٤)

على الجهة المصدرة الإفصاح عن البيانات المالية المدققة، وغير المدققة، ونتائج الأعمال الأولية الربعية والسنوية، من خلال إرسالها عبر نظام الإرسال الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، خلال الفترات القانونية المشار إليها.

ويقصد بنظام الإرسال الإلكتروني، النظام المخصص لإرسال المعلومات من الجهة المصدرة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية على موقعه الإلكتروني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠١٦م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٧) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠١٦م.

خ/٢/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦ بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.

خ/١٩/٢٠١٦