استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم (مالية / ت (١٧٥٠٣-٥٥٤) م د أ / ٤ / ٥ / ٢٠١٣) بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٥هـ الموافق ١٢ / ١ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد أثمان بيع مناهج السلامة المرورية وفقا للجدول المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠١٤م
الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٠) الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م.
