استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل “بالملحق رقم (١٠): رسوم الفحص بالمختبرات” من الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠١٨ المشار إليه، الملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٢م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٩) الصادر في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢م.