تحميل
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٦ بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.
المادة الثانية
يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جزر الديمانيات الطبيعية:
أ – الدخول إلى المحمية، أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من الوزارة.
ب – النزول والتخييم والمبيت في اليابسة خلال فترة تعشيش الطيور اعتبارا من الأول من مايو إلى نهاية أكتوبر من كل عام.
ج – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك المعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها الوزارة.
د – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء الفطرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات.
هـ – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة.
و – القيام بأي أنشطة أو أفعال يكون من شأنها الإضرار بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية الأخرى أو جمعها، أو الإضرار بالطيور أو السلاحف المعششة داخل المحمية أو إزعاجها أو التحرك أو الاقتراب منها أو لمس بيضها أو تحريكه أو جمعه.
ز – رمي شباك الصيد في مواقع وجود الشعاب المرجانية في حدود المحمية.
ح – إحضار القطط أو الكلاب أو أي حيوانات أخرى أو أي نباتات أو بذور إلى المحمية.
ط – ممارسة نشاط الغوص داخل حدود المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.
ي – حفظ وتخزين وإصلاح وتجفيف معدات الصيد بالقرب من أماكن تعشيش الطيور والسلاحف.
ك – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.
ل – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.
م – إلقاء النفايات بأنواعها وحالاتها.
ن – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.
س – إقامة أي مشروع داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.
ع – استخدام كاميرات التصوير الفخية، والطائرات بدون طيار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.
ف – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية والمائية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.
ص – دخول القارب أو قائد القارب إلى المحمية بدون وجود رقم تسجيل للقارب أو إثبات هوية بالنسبة للقائد.
المادة الثالثة
تفرض رسوم مقابل الدخول إلى المحمية أو الغوص أو المبيت فيها للأشخاص المصرح لهم، وفي الأماكن التي تخصصها الوزارة، وذلك على النحو الآتي:
م
|
النشاط |
مدة التصريح مع الرسم المقرر بالريال العماني / بيسة |
يوم واحد |
ثلاثة أشهر |
ستة أشهر |
سنة
|
١ |
الزيارة للكبار |
١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي |
٣٠ ريالا |
٥٠ ريالا |
١٠٠ ريال |
٢ |
الزيارة والغوض للكبار |
٣ ريالات للعماني
٦ ريالات للأجنبي |
٨٠ ريالا |
١٠٠ ريال |
١٥٠ ريالا |
٣ |
الزيارة والغوص والمبيت للكبار |
٥ ريالات للعماني
١٠ ريالات للأجنبي |
١٠٠ ريال |
٢٠٠ ريال |
– |
٤ |
الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن ١٦ سنة |
١٠٠ بيسة للعماني
١ ريال للأجنبي |
– |
– |
– |
٥ |
الزيارة والمبيت للأطفال دون سن ١٦سنة |
١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي |
– |
– |
– |
المادة الرابعة
تعفى – الفئات الآتية – من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار، مع مراعاة الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، وبعد التنسيق مع الوزارة:
أ – أفراد قوات السلطان المسلحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك أثناء تأديتهم لعملهم.
ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية، والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.
ج – صيادو سكان المنطقة المحيطة بالمحمية لغرض الصيد.
د – الوفود الحكومية الرسمية.
المادة الخامسة
تكون مدة صلاحية التصريح الصادر لممارسة الأنشطة المحددة فيه على النحو الآتي:
أ – من شروق الشمس وحتى غروبها، وذلك بالنسبة لتصريح الدخول، والزيارة.
ب – من شروق الشمس وحتى غروبها بالنسبة لتصريح الغوص، وفي جميع الأحوال يحظر الغوص بعد غروب الشمس.
ج – من شروق الشمس وحتى الساعة الثانية مساء من اليوم التالي بالنسبة لتصريح المبيت.
المادة السادسة
تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني وذلك بالنسبة للأفراد، كما تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني بالنسبة لأندية وشركات الغوص. وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
المادة السابعة
يلغى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.
2019/62 62/2019 ٢٠١٩/٦٢ ٦٢/٢٠١٩