التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظا على البيئة العمانية.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢٠م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/23 23/2020 ٢٠٢٠/٢٣ ٢٣/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠١٩ بتنظيم إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٦ بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثانية

يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جزر الديمانيات الطبيعية:

أ – الدخول إلى المحمية، أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من الوزارة.

ب – النزول والتخييم والمبيت في اليابسة خلال فترة تعشيش الطيور اعتبارا من الأول من مايو إلى نهاية أكتوبر من كل عام.

ج – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك المعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها الوزارة.

د – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء الفطرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات.

هـ – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة.

و – القيام بأي أنشطة أو أفعال يكون من شأنها الإضرار بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية الأخرى أو جمعها، أو الإضرار بالطيور أو السلاحف المعششة داخل المحمية أو إزعاجها أو التحرك أو الاقتراب منها أو لمس بيضها أو تحريكه أو جمعه.

ز – رمي شباك الصيد في مواقع وجود الشعاب المرجانية في حدود المحمية.

ح – إحضار القطط أو الكلاب أو أي حيوانات أخرى أو أي نباتات أو بذور إلى المحمية.

ط – ممارسة نشاط الغوص داخل حدود المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ي – حفظ وتخزين وإصلاح وتجفيف معدات الصيد بالقرب من أماكن تعشيش الطيور والسلاحف.

ك – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.

ل – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

م – إلقاء النفايات بأنواعها وحالاتها.

ن – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

س – إقامة أي مشروع داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ع – استخدام كاميرات التصوير الفخية، والطائرات بدون طيار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ف – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية والمائية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.

ص – دخول القارب أو قائد القارب إلى المحمية بدون وجود رقم تسجيل للقارب أو إثبات هوية بالنسبة للقائد.

المادة الثالثة

تفرض رسوم مقابل الدخول إلى المحمية أو الغوص أو المبيت فيها للأشخاص المصرح لهم، وفي الأماكن التي تخصصها الوزارة، وذلك على النحو الآتي:

م

النشاط مدة التصريح مع الرسم المقرر بالريال العماني / بيسة
يوم واحد ثلاثة أشهر ستة أشهر

سنة

١ الزيارة للكبار ١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي
٣٠ ريالا ٥٠ ريالا ١٠٠ ريال
٢ الزيارة والغوض للكبار ٣ ريالات للعماني
٦ ريالات للأجنبي
٨٠ ريالا ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا
٣ الزيارة والغوص والمبيت للكبار ٥ ريالات للعماني
١٠ ريالات للأجنبي
١٠٠ ريال ٢٠٠ ريال
٤ الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن ١٦ سنة ١٠٠ بيسة للعماني
١ ريال للأجنبي
٥ الزيارة والمبيت للأطفال دون سن ١٦سنة ١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي

المادة الرابعة

تعفى – الفئات الآتية – من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار، مع مراعاة الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، وبعد التنسيق مع الوزارة:

أ – أفراد قوات السلطان المسلحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك أثناء تأديتهم لعملهم.

ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية، والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.

ج – صيادو سكان المنطقة المحيطة بالمحمية لغرض الصيد.

د – الوفود الحكومية الرسمية.

المادة الخامسة

تكون مدة صلاحية التصريح الصادر لممارسة الأنشطة المحددة فيه على النحو الآتي:

أ – من شروق الشمس وحتى غروبها، وذلك بالنسبة لتصريح الدخول، والزيارة.

ب – من شروق الشمس وحتى غروبها بالنسبة لتصريح الغوص، وفي جميع الأحوال يحظر الغوص بعد غروب الشمس.

ج – من شروق الشمس وحتى الساعة الثانية مساء من اليوم التالي بالنسبة لتصريح المبيت.

المادة السادسة

تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني وذلك بالنسبة للأفراد، كما تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني بالنسبة لأندية وشركات الغوص. وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/62 62/2019 ٢٠١٩/٦٢ ٦٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠٤ بالتصديق على تعديل مونتريال ١٩٩٧ وبكين ١٩٩٩ على بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إصدار ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على منشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة في موعد أقصاه (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٠) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٩ بتنظيم محمية جبل سمحان الطبيعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٧ بإنشاء محمية جبل سمحان في محافظة ظفار،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتنظيم محمية جبل سمحان الطبيعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة محمية جبل سمحان الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثانية

يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جبل سمحان الطبيعية:

أ – الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من الوزارة.

ب -مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك المعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها الوزارة.

ج – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات.

د – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة.

هـ -وضع أو استخدام السموم لأي سبب كان.

و – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الوزارة.

ز – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

ح – تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية أو القيام بأي أنشطة قد تؤدي إلى ذلك.

ط – إلقاء النفايات بأنواعها أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج والعكس.

ي -حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

ك -القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ل – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

م – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.

ن – استخدام كاميرات التصوير الفخية، والطائرات بدون طيار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

المادة الثالثة

تستثنى من أحكام البند (أ) من المادة الثانية من هذا القرار الفئات الآتية:

أ – أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية في أثناء تأديتهم لعملهم، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية في محافظة ظفار.

ب -الموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الوزارة.

ج – سكان المحمية، وأقرباؤهم حتى الدرجة الأولى.

د – الوفود الحكومية الرسمية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.

المادة الرابعة

تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/40 40/2019 ٢٠١٩/٤٠ ٤٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٩ بتنظيم إدارة محمية جبل قهوان الطبيعية

تحميل

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٤ بإنشاء محمية جبل قهوان الطبيعية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة محمية جبل قهوان الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثانية

يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جبل قهوان الطبيعية:

أ – الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها، أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ب – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك داخل المحمية، والمعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ج – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات داخل المحمية.

د – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

هـ – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.

و – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ز – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

ح – تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية داخل المحمية.

ط – إلقاء النفايات بأنواعها، أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج، والعكس.

ي – حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله.

ك – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان دون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ل – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة داخل المحمية دون موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية.

م – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.

ن – استخدام كاميرات التصوير الخفية وكاميرات الطائرة بدون طيار داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثالثة

يسمح بالدخول أو التخييم أو المبيت داخل المحمية للأشخاص المصرح لهم وكحد أقصى (٥٠) خمسون شخصا فقط وفي الأماكن التي تخصصها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الرابعة

يستثنى من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة الفئات الآتية، وذلك بعد التنسيق المسبق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية والحصول على التصاريح اللازمة، إن استدعى الأمر ذلك:

أ – أفراد قوات السلطان المسلحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك في أثناء تأديتهم لعملهم.

ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية، والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.

ج – سكان المحمية وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.

د – الوفود الحكومية الرسمية.

المادة الخامسة

يجب الحصول على تصريح للبحث عن العسل داخل المحمية خلال موسم جني العسل، وتكون فترة البحث عن العسل من شروق الشمس والعودة في اليوم نفسه قبل الغروب، وتحدد فترة الموسم كالآتي:

أ – الموسم الصيفي: خلال شهري مايو، ويونيو.

ب – الموسم الشتوي: خلال شهر نوفمبر.

المادة السادسة

تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٢) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/30 30/2019 ٢٠١٩/٣٠ ٣٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٩ بتنظيم محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية

تحميل

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠١١ بإنشاء محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثانية

يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية:

أ – الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ب – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك داخل المحمية والمعلن عنها عند مداخل المحمية أو في مراكز الزوار أو من خلال المطبوعات التي تصدرها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ج – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات داخل المحمية.

د – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

هـ – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.

و – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ز – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

ح – تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية داخل المحمية.

ط – إلقاء النفايات بأنواعها أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج والعكس.

ي – حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله.

ك – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان دون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ل – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة داخل المحمية دون موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية.

م – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.

المادة الثالثة

تفرض رسوم مقابل دخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية وفقا للجدول الآتي:

م

وعاء الرسم

قيمة الرسم بالريال العماني / بيسة للعمانيين

قيمة الرسم بالريال العماني لغير العمانيين

١

الزيارة للكبار لكل يوم

١

٥

٢

الزيارة والمبيت للكبار

٥

١٠

٣

الزيارة للأطفال دون سن السادسة عشرة لكل يوم

٠,١٠٠

١

٤

الزيارة والمبيت للأطفال وطلبة المدارس دون سن السادسة عشرة لكل يوم

١

٥

المادة الرابعة

تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار الفئات الآتية:

أ – أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك في أثناء تأديتهم لعملهم.

ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.

ج – سكان المحمية وأقرباؤهم حتى الدرجة الأولى.

د – الوفود الحكومية الرسمية.

المادة الخامسة

تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/20 20/2019 ٢٠١٩/٢٠ ٢٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠١٧ بتنظيم محمية السلاحف

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٦ بإنشاء محمية السلاحف،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية السلاحف،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم محمية السلاحف بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٠٠، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة ١٤٣٨هـ
الموافق:٣٠ من يوليو ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٥) الصادر في ٦ / ٨ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٤ بتنظيم عملية جمع ونقل الحطب،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة ١٤٣٨هـ
الموافق:٣٠ من يوليو ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٥) الصادر في ٦ / ٨ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٧ / ٢٠٠١ بإصدار لائحة تنظيم استصدار الموافقات البيئية والتصريح البيئي النهائي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استصدار التصاريح البيئية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالموافقات البيئية، والتصاريح البيئية النهائية للأنشطة والمشاريع القائمة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة لحين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٧ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة جودة الهواء المحيط

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن جودة الهواء المحيط بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من ابريل ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.