استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها، النص الآتي:
المادة (٢)
“تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:
١ – ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية.
٢ – ممثل واحد عن وزارة العدل والشؤون القانونية.
٣ – ممثل واحد عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٤ – ممثل واحد عن الهيئة العامة لسوق المال.
٥ – ممثلين اثنين على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما رئيس اللجنة”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٢م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.