(٤١)
بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٨م
١ – معاش – معاش تقاعدي – شروط استحقاقه.
حدد المشرع الفئات المستحقة للمعاش التقاعدي على سبيل الحصر، كما بين الشروط اللازمة لاستحقاق هذا المعاش -مؤدى ذلك – إذا استوفى أحد الأشخاص من تلك الفئات جميع الشروط التي نص عليها القانون، استحق المعاش التقاعدي وفقا للنصيب المقرر له قانونا، أما إذا تخلفت في حقه تلك الشروط أو بعضها فلا يكون مستحقا لذلك المعاش، ويوزع نصيبه وفقا للقواعد المقررة – يراعى في حالة الاستحقاق ألا يجمع الشخص بين الراتب والمعاش، وألا يصرف له أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا طبقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين أم أي قانون أو نظام آخر، فإذا استحق الشخص أكثر من معاش لانطباق شروط الاستحقاق عليه في قانونين مختلفين، صرف له الأكبر باعتباره المعاش الأفضل للمستحق للمعاش – اشترط القانون لاستحقاق البنت معاشا تقاعديا عن أبيها المتوفى أن تكون غير متزوجة، بحيث يسقط حقها في المعاش في حالة زواجها، وتستحق من جديد المعاش إذا طلقت أو ترملت، وتثبت واقعة الطلاق بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة في الدولة – تطبيق.
٢ – تقادم – أحكام تقادم المعاش التقاعدي.
بين المشرع أن الحقوق المالية للأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة لدى ديوان البلاط السلطاني والوحدات التابعة له تتقادم بانقضاء (٥) خمس سنوات ميلادية، – سريان التقادم – يبدأ من الوقت الذي يصبح الدين فيه مستحق الأداء – يقف التقادم – كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه، وينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا على أن يبدأ تقادم جديد يسري من تاريخ الأثر المترتب على سبب الانقطاع، على أن تكون مدته هي المدة المذكورة ذاتها، وهي (٥) خمس سنوات ميلادية – تطبيق.