(٣٠)
بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٣م
اختصاص – الجهة المختصة بمنح تراخيص إنشاء وتطوير الموانئ والأرصفة البحرية.
لم يضمن المشرع الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ الخاص بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، سوى ما يتعلق باقتراح السياسة العامة للدولة والعمل على اعتمادها من مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها ووضع الخطط اللازمة لذلك، تاركا تحديد الاختصاصات التنفيذية للوزارة في هذا الشأن إلى القوانين المختصة – أفرد المشرع في قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية لكل اختصاص مادة أو أكثر، ومن بين ذلك النص صراحة على حظر إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في سلطنة عمان أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق، وفي القانون البحري الحالي أفرد مادة واحدة هي المادة (١٠) عدد فيها اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالشؤون البحرية، وهو تعداد على سبيل المثال لا الحصر، فإنه ولئن كان هذا التعداد لم يتضمن نصا صريحا يتعلق باختصاص الوزارة بمنح تراخيص إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في سلطنة عمان أو استعمالها أو استثمارها، إلا أن هذا الاختصاص يندرج في عموم اختصاص الوزارة بالشؤون البحرية – مؤدى ذلك – اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في ظل القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بمنح تراخيص إنشاء وإدارة واستغلال الموانئ والأرصفة والأساكل، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.