التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٢٧٠٧

تحميل

(٣٢)
بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠٢٣م

معاش – معاش تقاعدي – نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني – مدى أحقية الأرملة في معاش زوجها التقاعدي كاملا.

حظر المشرع الجمع بين الراتب والمعاش، و حظر صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة، سواء أكان هذا المعاش مستحقا طبقا لنظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨ أم طبقا لأي نظام أو قانون آخر، إلا إذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر – وحصر المشرع المستحقين – في حال وفاة صاحب المعاش – في ثلاث مجموعات، وحدد نصيب كل مجموعة وكل فرد من أفرادها وبين المشرع الشروط الواجب توفرها في كل فرد من أفراد المجموعات الثلاث، ومنهم الأرملة حيث اشترط عدم زواجها، وقضى بسقوط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل، وقضى بعودة هذا الحق لها إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى أو فقدت العمل – أثر ذلك – أحقية الأرملة لمعاش زوجها التقاعدي كاملا لعدم وجود مستفيدين آخرين واستيفائها كافة شروط الاستحقاق – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،

وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،

وإلى قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٧،

وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (١) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق نظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٢) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، وقانون المستحضرات البيطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٣) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الرابعة

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٤) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون حماية الثروة المائية، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الخامسة

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٥) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون سلامة الغذاء المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة السادسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩١٩٠٥

تحميل

(٣١)
بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣م

 ١ – قرار – قرار إداري – تحصنه.

إن دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو لم ينطو على مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا، ومن ثم فإن التحصن لا يرد إلا على ما كان محلا لتقديرها دون غيره من الحقوق والمراكز التي تتقرر بنص القانون، إذ إن هذه الأمور يتعين تصحيحها بما يتفق وصحيح القانون في أي وقت دون التقيد بالمدة التي تتحصن بها القرارات – ولما كان قانون الخدمة المدنية قد حظر على أي جهة من الجهات المخاطبة بأحكامه التعيين إلا في الدرجات المحددة للوظائف، ومن ثم فإن قرارات التعيين التي تمت بالمخالفة لذلك لا تتحصن بمضي المدة – تطبيق.

٢ – موظف – تعيين – مدى جواز سحب قرارات تعيين الموظفين جزئيا.

قسم المشرع الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية إلى وظائف: دائمة ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة، وناط برئيس مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وعلى إثر التفويض التشريعي أصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه القاضي بالتعيين في أدنى الوظائف للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – مؤدى ذلك – سحب قرارات التعيين جزئيا فيما يتعلق بتحديد الدرجة المالية واشتراط تعيين الحاصل على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في الدرجة المالية (١١) الحادية عشرة، وإلغاء كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه، وأن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره – إن نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م – مؤدى ذلك – سحب قرارات التعيين جزئيا فيما يتعلق بالتعيين في الدرجة المالية العاشرة وتحديدها بما يتفق وصحيح حكم القانون، مع مراعاة عدم تأثير هذا القرار على ما سبق أن تقاضاه الموظفون من تاريخ تعيينهم إلى تاريخ سحب القرارات. تطبيق.

٣ – موظف – علاقته بجهة الإدارة – مناط استرداد ما صرف بغير حق.

إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه، وأن الموظف وهو ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر معين، فإنه يعتمد – بحسب الغالب الأعم – على هذا الأجر في أمر معيشته، ونفقات أسرته التي يعولها، فيرتب حياته، وتستقيم معيشته على أساس هذا الأجر، فإذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعيٍ غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية، فإن دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الإداري، والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة، وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم، يقتضى القول بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين خطؤها كلها، أو في جزء منها، ولا جرم أن ذلك كله منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، سدا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة – مؤدى ذلك – إذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة للموظف، يحق لجهة الإدارة في الاسترداد من الموظف لرد قصده عليه، فضلا عن المساءلة التأديبية للموظف. ولمن شاركوه هذا الإثم، ومرد الأمر في ذلك إنما يكون في ضوء كل حالة واقعية وفقا لظروفها وملابساتها – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩١٠٧٢

تحميل

(٣٠)
بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٣م

اختصاص – الجهة المختصة بمنح تراخيص إنشاء وتطوير الموانئ والأرصفة البحرية.

لم يضمن المشرع الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ الخاص بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، سوى ما يتعلق باقتراح السياسة العامة للدولة والعمل على اعتمادها من مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها ووضع الخطط اللازمة لذلك، تاركا تحديد الاختصاصات التنفيذية للوزارة في هذا الشأن إلى القوانين المختصة – أفرد المشرع في قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية لكل اختصاص مادة أو أكثر، ومن بين ذلك النص صراحة على حظر إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في سلطنة عمان أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق، وفي القانون البحري الحالي أفرد مادة واحدة هي المادة (١٠) عدد فيها اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالشؤون البحرية، وهو تعداد على سبيل المثال لا الحصر، فإنه ولئن كان هذا التعداد لم يتضمن نصا صريحا يتعلق باختصاص الوزارة بمنح تراخيص إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في سلطنة عمان أو استعمالها أو استثمارها، إلا أن هذا الاختصاص يندرج في عموم اختصاص الوزارة بالشؤون البحرية – مؤدى ذلك – اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في ظل القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بمنح تراخيص إنشاء وإدارة واستغلال الموانئ والأرصفة والأساكل، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٢٠٧٣

تحميل

(٢٩)
بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين، والقرارات، واللوائح، والقرارات الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، وأن ترتبط الحالة بمركز قانوني قائم، أو تتصل بالآثار التي تترتب على هذا المركز – لا ينصرف اختصاصها الإفتائي إلى تفسير نصوص مجردة – مقتضى ذلك – أنه يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مؤدى ذلك – لا تنعقد ولاية وزارة العدل و الشؤون القانونية في إبداء الرأي إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية أو احتمالية وقوع واقعة معينة، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩١٨٤٨

تحميل

(٢٨)
بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين، واللوائح، والقرارات الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، وأن ترتبط الحالة بمركز قانوني قائم، أو تتصل بالآثار التي تترتب على هذا المركز – لا ينصرف اختصاصها الإفتائي إلى تفسير نصوص مجردة – مقتضى ذلك – أنه يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مؤدى ذلك – لا تنعقد ولاية وزارة العدل والشؤون القانونية في إبداء الرأي إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية أو احتمالية وقوع واقعة معينة، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٩٢٤٩

تحميل

(٢٧)
بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣م

قانون – القانون الواجب التطبيق عند إرساء المزايدة العلنية.

حدد المشرع بموجب قانون المناقصات طرق التعاقد الواجب على وحدات الجهات الإدارية المخاطبة بأحكامه اتباعها عند استيفاء احتياجاتها من الأعمال والتوريدات والنقل والخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات، الأصل فيها هو طريق المناقصة العامة، وحدد المشرع طرق التعاقد الواجب على وحدات الجهات الإدارية المخاطبة بأحكامها اتباعها عند التصرف في أموالها المملوكة لها ملكية خاصة أو تأجيرها بموجب أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية جعل الأصل فيها هو طريق المزايدة العلنية – حدد المشرع بموجب أحكام قانون المناقصات الجهات التي تتولى مباشرة إجراءات المناقصة وغيرها من طرق التعاقد والبت فيها وتتمثل بصفة أصلية في مجلس المناقصات وأمانته العامة، واستثناء أجاز للجان الداخلية للمناقصات في كل وحدة واللجان الفرعية المنبثقة عنها مباشرة تلك الإجراءات بالنسبة للتعاقدات التي لا تجاوز قيمتها حدا معينا، وحدد بموجب أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية الجهة المنوط بها مباشرة إجراءات المزايدة العامة لبيع أو تأجير العقارات والمنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وبين تشكيلها وحدود اختصاصاتها وإجراءات الطرح بالمزايدة العلنية الواجب عليها اتباعها – أثره – انطباق أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية دون قانون المناقصات – مقتضى ذلك – تختص لجنة المزايدة المشكلة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي بإرساء المزايدة العلنية دون لجنة المناقصات الفرعية.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٠١٣٧

تحميل

(٢٦)
بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣م

قانون – قانون ضريبة القيمة المضافة – مدى جواز اعتبار القيمة المستحقة في الاتفاق الذي ينظم توريد السلع أو الخدمات متضمنة للضريبة.

قضى المشرع في حال لم يتضمن العقد أو الاتفاق الذي ينظم توريد السلع أو الخدمات نصا يتعلق بالضريبة، يعتبر المقابل أو المبالغ المستحقة متضمنة للضريبة – أساس ذلك – المادة (١٠٥) من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ والمادة (٢١١) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس جهاز الضرائب رقم ٥٣ / ٢٠٢١ – مقتضى ذلك – ثمن الأعمال موضوع العقد يعد – حكما – متضمنا مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنه قانونا، ومن ثم فإن الشركة تكون وحدها هي الملتزمة قانونا بسداد هذا المبلغ إلى جهاز الضرائب، ولا يحق لها الرجوع بقيمته على الوزارة المتعاقد معها، التي تعد – حكما – أنها قامت بسداده لتلك الشركة ضمن ثمن الأعمال موضوع العقد – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٠٠٥٢

تحميل

(٢٥)
بتاريخ ١٠أغسطس ٢٠٢٣م

اختصاص – قواعد الاختصاص – عدم جواز التنازع بين المحافظة وأحد تقسيماتها الإدارية وهي البلدية على ملكية أي أصول أو مخصصات لوحدة الذمة المالية.

حدد المشرع بموجب نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢، أن البلدية لا تعد وحدة من وحدات الجهاز الإداري، وإنما مجرد تقسيم إداري ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة، ومحض آلية من آلياتها تمارس من خلالها كافة الأنشطة البلدية – مقتضى ذلك – وفقا لقاعدة تقابل الصلاحيات مع المسؤوليات لا يتصور منطقا وعدلا تمتع طرف بكافة الصلاحيات، وتحمل طرف آخر كافة المسؤوليات، بل إن ذلك مما يتنافى مع أسس ومبادئ المشروعية – أثره – قرر المشرع محاسبة رئيس البلدية ذات المحاسبة المقررة قانونا لرؤساء الوحدات، وذلك في ضوء حجم الاختصاصات والصلاحيات التي حل فيها وجوبا محل المحافظ فيما يتعلق بالأنشطة البلدية في المحافظة – مقتضى ذلك – كافة الأصول والمخصصات المعدة لممارسة وتقديم الأنشطة والخدمات البلدية في نطاق محافظة مسقط، لا تعدو أن تكون جميعها ملكا لمحافظة مسقط ومخصصة من قبلها لأحد تقسيماتها الإدارية وهي البلدية، تمكينا لها من ممارسة الأنشطة والخدمات البلدية المحددة قانونا – أثره – لا يسوغ قانونا التنازع بين المحافظة وأحد تقسيماتها الإدارية وهي البلدية على ملكية أي أصول أو مخصصات، نظرا لوحدة الذمة المالية للمحافظة بجميع مكوناتها ومنها البلدية – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٩٦٤٠

تحميل

(٢٤)
بتاريخ ١أغسطس ٢٠٢٣م

 ١ – الوظيفة العامة – طرق شغلها.

حدد المشرع طرق شغل الوظيفة العامة بأن حصرها في التعيين والترقية والنقل والندب، قضى المشرع بأن يكون الندب مؤقتا بغرض قيام الموظف بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، وبشرط أن تكون حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، وكأصل عام، حظر المشرع على الموظف الجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة، واستثناء من هذا الأصل، أجاز للموظف الجمع بين وظيفته ووظيفة أخرى في ذات الوحدة التي يعمل فيها سواء في أوقات العمل الرسمية أو في غير أوقات العمل الرسمية أو في وحدة أخرى في غير أوقات العمل الرسمية، وذلك إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يكون التكليف بصفة مؤقتة، وألا يترتب عليه الإخلال بواجبات ومسؤوليات الوظيفة الأصلية، ومنح الموظف مكافأة لا تزيد على (٥٠٪) من راتبه الأساسي.

٢ – موظف – تكليف الباحثين أو الأخصائيين أو رؤساء الأقسام بالقيام بواجبات وظيفة مدير دائرة في ظل وجود مدير مساعد – أثر مخالفة القانون.

أخذ المشرع العماني في تنظيمه للوظيفة العامة بالنظام الموضوعي في ترتيب وتصنيف الوظائف الذي محوره الأساسي الوظيفة العامة وليس الموظف العام – وضع المشرع أصلا عاما مفاده حظر جمع الموظف بين وظيفتين في آن واحد – قرر بعض الآليات القانونية التي تحول دون شغور الوظيفة العامة لفترة ولو قصيرة، وذلك بشغلها بصفة مؤقتة، حرصا منه على ضمان انتظام سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وتتمثل تلك الآليات في الحلول، والندب، والتكليف بأعباء وظيفة أخرى إلى جانب أعباء الوظيفة الأصلية، وفي الوقت الذي جعل فيه الحلول أمرا وجوبيا على جهة الإدارة، جعل الندب أمرا جوازيا، وفي الوقت ذاته طريقا أصيلا لشغل الوظيفة العامة، وجعل التكليف أمرا جوازيا لجهة الإدارة وطريقا استثنائيا لشغل الوظيفة العامة، والقاسم المشترك بين تلك الآليات: التأقيت في شغل الوظيفة العامة، واللجوء إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتوفر الشروط التي تطلبها المشرع في كل منها – حكم تلك الآليات من حيث الوجوب أو الجواز، و طبيعة كل منها من حيث الأصالة أو الاستثناء، يتعين عند اللجوء إليها مراعاة الترتيب فيما بينها بحيث يتم البدء بالواجب ثم الجائز وفي نطاق الجائز يتم البدء بالأصيل ثم الاستثناء – يأتي الحلول أولا باعتباره وجوبيا، ثم يليه الندب باعتباره جوازيا وطريقا أصيلا لشغل الوظيفة العامة، ثم يأتي التكليف أخيرا في الترتيب باعتباره جوازيا وطريقا استثنائيا لشغل الوظيفة العامة – أثره – تجاوز آلية قانونية وجوبية لشغل الوظيفة العامة بصفة مؤقتة إلى آلية قانونية أخرى جوازية واستثنائية، بالإضافة إلى الاصطدام بأحكام النظام الموضوعي لتصنيف وترتيب الوظائف، يمثلان مخالفة لأحكام القانون – مؤدى ذلك – عدم قانونية تكليف أحد شاغلي وظيفة باحث / أخصائي أو رئيس قسم بواجبات وظيفة مدير دائرة حال وجود شاغل وظيفة مدير مساعد على رأس العمل.