التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك في شأن النشيد الوطني

تحميل English

لزم التنويه إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٠ بتعديل الملحق رقم (٣) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٣٣٠)، الصادر في ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ، الموافق ٢٣ من فبراير ٢٠٢٠م، إذ ورد في (أولا: النشيد) من الملحق المشار إليه كلمة:

(الضياء)

والصحيح هو:

(ضياء)

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

تحميل English

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،

وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٢، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧١)، الصادر في ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م، إذ وردت المادة (٢٢) على النحو الآتي:

المادة (٢٢)

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من (٣) ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (٣) ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

والصحيح هو:

المادة (٢٢)

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام في الجنايات من (٣) ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (٣) ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٠٢٠٧

تحميل

(٤١)
٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢م

 موظف – إعادة التعيين – وجود أوامر سامية تحظر إعادة التعيين – وجوب الامتثال لها وتطبيقها.

قررت الأوامر السامية أصلا عاما مقتضاه حظر إعادة تعيين الموظفين، أو تقفيزهم عدة درجات، أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها – أجازت استثناء على ذلك الأصل حالتين، الأولى منهما: هي الترقيات الاعتيادية لدرجة مالية واحدة فقط، وهي الحالة المستثناة من حظر التقفيز عدة درجات، والتي تم وقفها بموجب الأوامر السامية، أما الثانية: فتتعلق بإعادة التعيين الذي يتم وفقا للمؤهل الدراسي – مؤدى ذلك – عدم جواز تعديل الدرجة المالية بأي طريقة كانت سواء أكانت بطريق التعيين في غير أدنى الوظائف أم الترقية أم بأي طريقة من طرق شغل الوظائف – أثر ذلك ولازمه – يجب على جميع الوحدات المخاطبة بهذه الأوامر الالتزام بصحيح مضمونها، وعدم الخروج على مقتضياتها؛ لما لها من طبيعة ملزمة لا يقف حدها عند الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية، بل تتعداها لتصل إلى ما تقرره التشريعات الخاصة من تنظيم مستقل للوظائف الواردة فيها – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……………، المؤرخ في…………..ه، الموافق…………………م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق الموظف / ……………….. للدرجة المالية الرابعة من عدمه.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الفاضل / ……………………… يعمل في وزارة………………….. (آنذاك) منذ تاريخ ١٢من أكتوبر ١٩٩٢م في وظيفة مدير عام مساعد………………. على الدرجة المالية السادسة، وأنه في تاريخ ٤ من سبتمبر ٢٠١٣م صدر الإعلان الداخلي رقم ٧ / ٢٠١٣ للمنافسة على عدد من الوظائف، منها وظيفة “…………..” في الدرجة المالية الرابعة، فتقدم المعروضة حالته للمنافسة على الوظيفة المعلن عنها، ووقع الاختيار عليه من قبل لجنة شؤون الموظفين، حيث اعتمدت اللجنة تعيين المذكور بتاريخ ١٣ من فبراير ٢٠١٤م في الدرجة المالية الرابعة وفقا لما ورد في الإعلان الداخلي.

وتذكرون أنه لما كان الحصول على الموافقة الأمنية قبل إصدار قرار التعيين يعد شرطا أساسيا من شروط التعيين في الوظائف العامة، فقد تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شأن ذلك، إلا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفادت بعدم الموافقة على تعيين المعروضة حالته لحين الفصل في القضية المنسوب إليه فيها سوء استعمال الوظيفة التي كانت قيد التحقيق في الادعاء العام في حينه.

وتشيرون إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء – بعد ذلك – وافقت على تعيين المعروضة حالته، شريطة عدم حصوله على الدرجة المالية الرابعة المعلن عنها، وعلى إثر ذلك صدر القرار رقم ٤٠ / ٢٠١٥ بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م بتعيين المذكور في الوظيفة المشار إليها بذات درجته المالية (السادسة)، وفي ضوء صدور قرار حفظ القضية المنسوبة للمعروضة حالته؛ لعدم كفاية الدليل، تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مرة أخرى بتاريخ ٢٣من ديسمبر٢٠١٥م؛ لطلب تعديل درجته المالية إلى الدرجة الرابعة، إلا أنها أفادت بتاريخ ٣١ من يناير٢٠١٧م بأن تعيين المذكور على الدرجة المالية الرابعة يتعارض مع التوجيهات السامية القاضية بغلق الباب أمام طلبات إعادة التعيين للموظفين أو تقفيزهم عدة درجات أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها. وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق الموظف / ………………… للدرجة المالية الرابعة من عدمه.

وردا على ذلك، يسرني إفادة سعادتكم بأن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، تنص على أنه: “يعمل بجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الوارد في الملحق رقم (١) المرفق”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني ذاته على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٥) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩، والمادة (٥٥) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩، والمادة (٨) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩ والمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)، والمادة (٢١) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠، يسري الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم على كافة الموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وتسري على غير العمانيين أحكام العقود المبرمة معهم”.

وتنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني ذاته على أنه: “ينقل الموظفون العمانيون المدنيون بالدولة الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المنصوص عليها في جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه وفقا للضوابط والقواعد الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق “. وتنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني ذاته معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها على أنه:”يصدر وزير العمل اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدر هذه الاشتراطات يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة المتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات”.

ومفاد هذه النصوص، أنه بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه والمعمول بها اعتبارا من الأول من يناير ٢٠١٤م قضى المشرع بتوحيد المعاملة المالية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة باستثناء موظفي بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة، بأن استحدث جدولا موحدا للدرجات والرواتب، وقضى بنقل موظفي الجهات الخاضعة لأحكامه الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل به إلى الدرجات الواردة فيه، وذلك وفقا للضوابط والقواعد الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق به، وناط المشرع بمجلس الخدمة المدنية آنذاك – وزير العمل حاليا – وضع اشتراطات شغل درجات الجدول الموحد، مقيدا سلطته في هذا الخصوص بألا تقل المدة البينية المتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات.

وفي هذا الإطار، وضمانا لتنفيذ أحكام هذا المرسوم تنفيذا صحيحا، وخلال الفترة من تاريخ العمل بهذا المرسوم في الأول من يناير ٢٠١٤م حتى يناير ٢٠١٩م صدرت عدة أوامر سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على مراحل ثلاث، أولاها: قبل عام ٢٠١٦م حيث قضت تلك الأوامر بغلق الباب أمام طلبات إعادة التعيين للموظفين أو تقفيزهم عدة درجات، أو تعديل درجاتهم التي يشغلونها باستثناء الترقيات الاعتيادية لدرجة مالية واحدة أو التي تتم وفقا للمؤهل الدراسي، وثانيها: في عام ٢٠١٦م حيث قضت تلك الأوامر بإلزام جميع الجهات الخاضعة لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة دون استثناء أيا كانت النظم الخاضعة لها بوقف ترقيات موظفيها، وبسحب قرارات الترقية التي أصدرتها تلك الجهات للموظفين الذين ترجع أقدمياتهم إلى عامي ٢٠١١م، و٢٠١٢م مع إعفائهم من رد المبالغ التي صرفت لهم بناء على تلك القرارات، وثالثها: في عام ٢٠١٩م حيث قضت تلك الأوامر بحظر تعديل الدرجات المالية للموظفين عند الترقية إلى وظائف أعلى، أو عند تعيينهم في وظائف أعلى بناء على مؤهل أعلى أو بناء على السلطة التقديرية لجهة الإدارة بإعادة تعيينهم في غير أدنى الوظائف وفقا لحكم المادة (١١) من قانون الخدمة المدنية، أو عند نقلهم نوعيا بتغيير مسمياتهم الوظيفية.

ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (٤٨) من النظام الأساسي للدولة – الحالي – والتي تقابلها المادة (٤١) من النظام الأساسي – الملغى – والذي صدر المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه في ظل العمل به، فإن كل ما يصدر عن جلالة السلطان من أوامر فهو مطاع، وتأسيسا على ذلك فقد جرى إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على إنزال تلك الأوامر منزلة القوانين من حيث قوتها ووجوب العمل بها.

ومن حيث إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بطبيعتها ووفقا لما جرى عليه العمل تتناول بالتنظيم أمورا محددة، وأحيانا ما تكون وقتية أي لفترات زمنية محددة، ومن ثم فإن ما تتضمنه تلك الأوامر من أحكام تعد قواعد استثنائية لها قوة القانون يجب العمل بها في إطارها الزمني، وينتهي العمل بتلك الأوامر بصدور أوامر سامية أخرى بإلغائها صراحة أو ضمنا، أو باستنفاد الغرض منها، أو انتهاء الإطار الزمني المحدد لسريانها. ومن حيث إن الثابت من الأوراق، أن المعروضة حالته من موظفي هيئة………… – وزارة………… سابقا – وكانت الوزارة – حينذاك – قد أعلنت داخليا برقم ٧ / ٢٠١٣ بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٣م عن حاجتها لشغل وظيفة خبير …………… بمكتب وكيل الوزارة بالدرجة الرابعة، وتقدم المذكور بأوراقه في هذا الإعلان وكان يشغل الدرجة السادسة، وقد وقع الاختيار عليه من بين المتقدمين لشغل تلك الوظيفة، ومن ثم خاطبت الوزارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستيفاء الموافقة الأمنية بشأنه، إلا أنها أفادت بكتابها رقم: (…………….) المؤرخ في……………….. بعدم الموافقة على تعيينه لحين الفصل في القضية الجزائية المقيدة في مركز شرطة…………… برقم (…………….)، وبرقم (………………..) في الادعاء العام المنسوب إليه فيها سوء استعمال الوظيفة العامة، وقد عاودت الوزارة مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث أفادت الأخيرة بكتابها رقم: (…………………….) المؤرخ في……………….. بموافقتها على تعيين المذكور في الوظيفة المشار إليها بشرط ألا يرتبط التعيين بترقية مالية، وبناء عليه أصدرت الوزارة القرار رقم ٤٠ / ٢٠١٥ بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م بتعيينه في تلك الوظيفة بذات درجته المالية(السادسة)، وفي ضوء صدور قرار الادعاء العام بحفظ الدعوى العمومية ضده في القضية الجزائية المشار إليها، خاطبت وزارة البيئة والشؤون المناخية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للموافقة على منحه الدرجة الرابعة، إلا أنها أفادت بكتابها رقم: (………………) المؤرخ في ……………م بعدم جواز ذلك لتعارضه مع الأوامر السامية القاضية بغلق الباب أمام طلبات إعادة تعيين الموظفين أو تقفيزهم عدة درجات أو تعديل درجاتهم المالية التي كانوا يشغلونها.

وبناء على ما تقدم، ولما كانت الحالة المعروضة يرجع تاريخ نشأتها إلى ما قبل عام ٢٠١٦م، فإن الأوامر السامية واجبة التطبيق عليها هي الأوامر الصادرة قبل عام ٢٠١٦م، والتي تقضي بغلق الباب أمام طلبات إعادة التعيين للموظفين أو تقفيزهم عدة درجات، أو تعديل درجاتهم التي يشغلونها باستثناء الترقيات الاعتيادية لدرجة مالية واحدة أو التي تتم وفقا للمؤهل الدراسي.

ومن حيث إن الحالة النموذجية للتقفيز عدة درجات – المنصوص عليها في الأوامر السامية المشار إليها – تتمثل في التعيين في غير أدنى الوظائف، وهي ما تنطبق تماما على المعروضة حالته، ومن ثم فإنه نزولا على أحكام تلك الأوامر لا يجوز منح المذكور الدرجة الرابعة من تاريخ تعيينه في وظيفة خبير محميات طبيعية في ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م.

ولا ينال من ذلك من حق المعروضة حالته في معالجة وضعه الوظيفي عملا بقرار مجلس الوزراء المنقول بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم:

(……………….) المؤرخ في……………م، وكتابي وزارة المالية رقمي (……………….) المؤرخ في…………..، و(…………………) المؤرخ في…………….، وذلك بتسكينه على بداية التدرج الوظيفي وفقا للدرجات الواردة بنظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠ / ٢٠١٠، ووفقا للمخصصات المالية للدرجات الشاغرة المتوفرة في هيئة البيئة، على أن يكون التسكين من تاريخ موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٢٢م، ودون أثر رجعي.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية المعروضة حالته في تعديل درجته المالية إلى الدرجة المالية الرابعة اعتبارا من تاريخ تعيينه في وظيفة خبير……………

في ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م، وذلك دون الإخلال بحقه في معالجة وضعه الوظيفي بتسكينه على بداية التدرج الوظيفي وفقا للدرجات الواردة بنظام تصنيف وترتيب الوظائف اعتبارا من ٢١ / ١ / ٢٠٢٢م، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

تحميل English

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٦٦١٤

تحميل

(٤٠)
 ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص؛ تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.

٢ – موظف – إجازة اعتيادية – مناط استحقاق التعويض النقدي عن كامل أرصدة الإجازات الاعتيادية عند انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة.

قرر المشرع أحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – أثره – أحقية الموظف في صرف البدل النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٣١٩٤

تحميل

(٣٩)
١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م

التقادم – شروط التقادم المنصوص عليها في القانون المالي – عدم انطباقه على مبلغ التعويض المالي المحكوم به قضائيا.

وضع المشرع أصلا عاما أن الالتزامات المدنية تسقط بحسب الأصل بالتقادم الطويل – ورد استثناء في القانون المالي – تتقادم الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء (٥) خمس سنوات ميلادية – مايز المشرع بين نوعين من الحقوق المالية عند تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي، النوع الأول: الحقوق المالية التي لم تتم المطالبة بها قضائيا خلال مدة الخمس السنوات، هذه الحقوق تسقط بالتقادم ، أما النوع الثاني: فهي الحقوق المالية التي كانت محلا للمطالبة القضائية، وصدر بها حكم قضائي، فإن هذه الحقوق لا تخضع لأحكام التقادم ؛ باعتبار أنه يتضمنها سند تنفيذي لا ينقضي الحق في تنفيذه إلا بمضي مدة التقادم الطويل وهي انقضاء (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ قابليته للتنفيذ – مؤدى ذلك – عدم انطباق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي على مبلغ التعويض المالي المحكوم به قضائيا – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٢٧٠٢

تحميل

(٣٨)
١١ / ١٢ / ٢٠٢٢م

برنامج – برنامج الشراكة من أجل التنمية – مفهومه وحدود الالتزام بتطبيقه، والمخاطبون بأحكامه.

برنامج الشراكة من أجل التنمية هو نهج تعاوني يقوم على أساس مكافأة الإنجازات المتوقعة، يتم تطبيقه بين الأطراف في إطار التعاقدات الحكومية ذات الصلة بالإنشاءات والتوريدات الحكومية (المدنية والعسكرية والأمنية)، ومشروعات البنية التحتية – المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وإصدار نظامها (آنذاك) عدد في المادة الرابعة منه الحالات التي تستوجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (٥٠٪) خمسين في المائة الالتزام بتضمين عقودها بندا ينص على التزام الأطراف بميزة التعامل ببرنامج الشراكة من أجل التنمية – اقتصر التعداد على عقود تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية التي تزيد قيمتها على (٠٠٠,٠٠٠٫٥ ر.ع) خمسة ملايين ريال عماني – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٧٥٢١

تحميل

(٣٧)
٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

مجالس – مجالس بلدية – مدى وجوب منح الناخب الذي يقوم بالإدلاء بصوته في انتخاب أعضاء المجلس إجازة رسمية في ظل اعتماد نظام التصويت عن بعد.

منح المشرع وفقا للمادة (٥) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠ كل ناخب إجازة رسمية عند الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء المجلس البلدي لتمكنه من الوصول إلى ولايته التي يحق له الإدلاء فيها بصوته، وذلك من خلال مراكز الانتخابات – قيام وزارة الداخلية بإلغاء جميع مراكزها الانتخابية واعتماد نظام التصويت عن بعد تنتفي معه علة الانتقال إلى الولاية، لكون أن المستقر عليه إفتاء وقضاء أن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما – مؤدى ذلك – عدم منح الناخب الذي يقوم بالإدلاء بصوته في انتخاب أعضاء المجلس إجازة رسمية في ظل اعتماد نظام التصويت عن بعد – تطبيق.