التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون البحري، المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مارس ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٩) الصادر في ٢٣ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة أخصائي حماية بيانات شخصية في المديرية العامة للسياسات والحوكمة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١ بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ المشار إليه، الوظائف الآتية:

٤٩ – مدير دائرة تقييم الأعمال الميدانية بالأسواق.

٥٠ – مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق.

٥١ – مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق.

٥٢ – مدير مساعد لدائرة الشكاوى للمركبات والإلكترونيات.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١ بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في هيئة حماية المستهلك – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، والقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشار إليهما واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٣) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٠) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨٥٩٤

تحميل

  (٣٨)
بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤

١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي – تطبيق.

٢ – مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – مدى جواز الجمع بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص.

عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ المسؤول الحكومي بأنه أي شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة لوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان يتقاضى مقابلا نظير عمله، أو لا يتقاضى مقابلا نظير ذلك – واعتبر المشرع أعضاء مجلس عمان وممثلي الحكومة في الشركات والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪) مسؤولين حكوميين، وحظر المشرع على المسؤول الحكومي أن يجمع بين عمله، وبين أي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله أو بمنصبه، إلا أن المشرع لم يدرج هذا الحظر في شكل مطلق، ولكنه أورده في صورة حظر نسبي مقيد بالحصول على ترخيص من مجلس الوزراء في الأحوال التي يكون المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبة وزير، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، أما بالنسبة للمسؤولين الحكوميين الذين هم دون الفئات المذكورة فقد حظر عليهم المشرع الجمع بين العمل في القطاع الخاص والعمل في القطاع الحكومي دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس الوحدة التي ينتمون إليها.

 ٣ – مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – نطاق الحظر الوارد عليه.

حظر المشرع على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يشرف عليها المسؤول الحكومي التعامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها، كما حظر على المسؤول الحكومي أو أبنائه القصر، أن يكون له حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة، وذلك بهدف إبعاد المسؤول الحكومي عن تحقيق أي مصلحة شخصية له عن طريق ما يجريه من معاملات تتصل بصميم عمله الحكومي، وعلى حساب المصلحة العامة، إذ اعتبر في هذه الحالة شبهة استغلال النفوذ وتضارب المصالح متوفرة في حقه حتى وإن لم يمارس المعاملة الرسمية بنفسه أو يشرف عليها إذ إن الحظر الذي أفرده المشرع جاء عاما ولم يقيد بكون الموظف لم يجر المعاملة بنفسه أو يكون قادرا على التأثير في إجرائها، والعام يبقى على عمومه ما لم توجد قرينة تصرفه من العموم إلى الخصوص – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٩٥٠٠

تحميل

(٣٩)
بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤م

موظف – جريمة مخلة بالشرف والأمانة – مناط اعتبارها جريمة.

المستقر عليه فقها وقضاء أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة وأثرها الذي ينعكس على الوظيفة الموكلة لمرتكبها، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح لم يستهدف سوى تحقيق مآرب خاصة بعيدا عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي – لم يحدد المشرع الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على سبيل الحصر وإنما ترك مدى اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة من عدمه لتقدير جهة الإدارة في ضوء طبيعة المرفق وظروف الواقعة ومدى تأثيرها على المرفق العام وعلى قيام الموظف المحكوم عليه بالأعمال الوظيفية الموكولة إليه – مقتضى ذلك – تقدير مدى اعتبار الجريمة المدان بها الموظف من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب على ذلك من أن وقفه عن العمل، ووقف صرف نصف راتبه إلى حين صيرورة الحكم نهائيا، متروك لرئيس الوحدة – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٩٢٧٠

تحميل

(٣٧)
بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤

١- قرار إداري – سلطة جهة الإدارة في سحب قرار إنهاء خدمة الموظف لدواعي الشفقة والإنسانية.

نظم المشرع الإطار التنظيمي والقانوني الذي يخضع له موظفو هيئة حماية المستهلك، وأفرد لهم أحكاما خاصة في سائر الشؤون الوظيفية، وذلك بموجب لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١، ومن بين الأحكام التي نظمتها اللائحة تلك المتعلقة بانتهاء الخدمة بالنسبة للموظفين المنتسبين للهيئة، حدد المشرع -حصرا- حالات انتهاء خدمة الموظف ومن بينها الاستقالة، ويصبح القرار الصادر بإنهاء الخدمة بالاستقالة نافذا ومرتبا لجميع آثاره القانونية ومتحصنا من الطعن أو الإلغاء أو التعديل طالما أنه صدر بأداة قانونية سليمة- الأصل في السحب أو الرجوع في القرارات الإدارية لا يقع أيهما إعمالا لسلطة تقديرية أو لاعتبارات الملاءمة،إلا أنه – استثناء- يجوز إعادة النظر في قرارات إنهاء الخدمة سواء اعتبر قرار الإنهاء صحيحا أو غير صحيح، فسحبه جائز لاعتبارات إنسانية تقوم على العدالة والشفقة – مؤدى ذلك- يجوز لرئيس الهيئة وفقا لما له من سلطة تقديرية سحب قرار إنهاء خدمة الموظف لدواعي الشفقة والإنسانية، على أن تعامل الفترة التي انقطع فيها الموظف عن العمل كفترة إجازة بدون راتب، وأن يستأنف خدمته لدى الهيئة على ذات الأوضاع الوظيفية السابقة.

٢- قرار إداري – قواعد تحصنه.

المستقر عليه – كأصل عام- أن القرارات التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات، أما القرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة فيها عكس ذلك، إذ يجب على الجهة الإدارية سحبها التزاما منها بحكم القانون وتصويبا للأوضاع المخالفة له، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضا إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا أن يستقر هذا القرار بعد مضي(٦٠) ستين يوما من تاريخ صدوره، فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب، ما لم تنطو تلك القرارات على عيب جسيم من شأنه أن ينحدر بالقرار الإداري إلى الانعدام، أو كانت تلك القرارات متحصلة نتيجة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن – تطبيق.

٣- وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – سلطتها في تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨٧٢٤

تحميل

(٣٦)
بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤م

مجلس عمان – المعاش التقاعدي – شروط استحقاقه.

أعفى المشرع أعضاء مجلس عمان من إلزامية التسجيل الإجباري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتسري عليهم أحكام الفرعين بصفة اختيارية، وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ سريان قانون الحماية الاجتماعية – مؤدى ذلك – أن أعضاء مجلسي الدولة والشورى غير مخاطبين بأحكام المادتين (٦٨) و(٨٧) من قانون الحماية الاجتماعية فيما تضمنتهما من سريان أحكام فروع التأمين عليهم بصفة إلزامية على أن يتحمل العضو سداد حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون – قرر المشرع استحقاق المؤمن عليه ضمانا للقيمة النقدية للمعاش، والتي تحتسب في تاريخ العمل بأحكام القانون وفقا للنظام التقاعدي السابق عن مدة الخدمة السابقة، وباستخدام الراتب الأخير، شريطة أن تكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما في النظام التقاعدي السابق قبل صدور هذا القانون، ومستوفيا أي شروط تقاعد أخرى – إن وجدت – وفقا للنظام التقاعدي الساري عليه قبل العمل بأحكام هذا القانون – مؤدى ذلك – عدم استحقاق المؤمن عليه المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة بعد مضي مدة تقل عن (٢٠) عشرين عاما، ما لم يقم المؤمن عليه بالتسجيل الاختياري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة أو فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وفقا للأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨١٣٥

تحميل

(٣٥)
بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٢٤م

ضرائب ورسوم – الإعفاء قانونا منها – مدى جواز اعتبار الجزاءات الإدارية فرعا لأصل دين الضرائب والرسوم محل الإعفاء.

دعما من الدولة لبعض الأنشطة الخدمية والخيرية التي يمارسها بعض أشخاص القانون الخاص، قرر المشرع معاملة هؤلاء المعاملة ذاتها المقررة للأشخاص الاعتبارية العامة من حيث الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم، ومن هذا القبيل ما قضت به المادة (٧) من قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠ من إعفاء الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، وإعفاء الواقف من أي رسوم تتعلق بتسجيل الوقف – خول المشرع بعض الجهات امتياز فرض جزاءات إدارية عن جرائم كان يمكن له فرض جزاءات جنائية عليها، ومن ذلك سلطة وزير العمل في فرض جزاءات إدارية على مخالفة أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له – الغرامات الإدارية التي توقعها وزارة العمل على الوقف؛ جزاء عدم قيامه خلال المواعيد المقررة بتجديد بطاقة العمل لأحد العاملين تحت كفالته، بالمخالفة لأحكام قانون العمل لا تعد عقوبة أو فوائد تأخير على عدم قيام الوقف بسداد الرسوم المستحقة للوزارة عن تجديد تلك البطاقة – المعفى منها الوقف أصلا بحكم القانون – مؤدى ذلك -أن تلك الغرامة لا تعد فرعا أو أثرا للالتزام الأصلي بسداد تلك الرسوم بل منبتة الصلة بها، ولا يسري بشأنها حكم الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة قانونا لصالح الوقف؛ لعدم اتحاد علة الحكم بين المسألتين – تطبيق.