التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩١٨٤٨

تحميل

(٢٨)
بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين، واللوائح، والقرارات الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، وأن ترتبط الحالة بمركز قانوني قائم، أو تتصل بالآثار التي تترتب على هذا المركز – لا ينصرف اختصاصها الإفتائي إلى تفسير نصوص مجردة – مقتضى ذلك – أنه يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مؤدى ذلك – لا تنعقد ولاية وزارة العدل والشؤون القانونية في إبداء الرأي إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية أو احتمالية وقوع واقعة معينة، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٩٢٤٩

تحميل

(٢٧)
بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣م

قانون – القانون الواجب التطبيق عند إرساء المزايدة العلنية.

حدد المشرع بموجب قانون المناقصات طرق التعاقد الواجب على وحدات الجهات الإدارية المخاطبة بأحكامه اتباعها عند استيفاء احتياجاتها من الأعمال والتوريدات والنقل والخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات، الأصل فيها هو طريق المناقصة العامة، وحدد المشرع طرق التعاقد الواجب على وحدات الجهات الإدارية المخاطبة بأحكامها اتباعها عند التصرف في أموالها المملوكة لها ملكية خاصة أو تأجيرها بموجب أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية جعل الأصل فيها هو طريق المزايدة العلنية – حدد المشرع بموجب أحكام قانون المناقصات الجهات التي تتولى مباشرة إجراءات المناقصة وغيرها من طرق التعاقد والبت فيها وتتمثل بصفة أصلية في مجلس المناقصات وأمانته العامة، واستثناء أجاز للجان الداخلية للمناقصات في كل وحدة واللجان الفرعية المنبثقة عنها مباشرة تلك الإجراءات بالنسبة للتعاقدات التي لا تجاوز قيمتها حدا معينا، وحدد بموجب أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية الجهة المنوط بها مباشرة إجراءات المزايدة العامة لبيع أو تأجير العقارات والمنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وبين تشكيلها وحدود اختصاصاتها وإجراءات الطرح بالمزايدة العلنية الواجب عليها اتباعها – أثره – انطباق أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية دون قانون المناقصات – مقتضى ذلك – تختص لجنة المزايدة المشكلة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي بإرساء المزايدة العلنية دون لجنة المناقصات الفرعية.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٠١٣٧

تحميل

(٢٦)
بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣م

قانون – قانون ضريبة القيمة المضافة – مدى جواز اعتبار القيمة المستحقة في الاتفاق الذي ينظم توريد السلع أو الخدمات متضمنة للضريبة.

قضى المشرع في حال لم يتضمن العقد أو الاتفاق الذي ينظم توريد السلع أو الخدمات نصا يتعلق بالضريبة، يعتبر المقابل أو المبالغ المستحقة متضمنة للضريبة – أساس ذلك – المادة (١٠٥) من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ والمادة (٢١١) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس جهاز الضرائب رقم ٥٣ / ٢٠٢١ – مقتضى ذلك – ثمن الأعمال موضوع العقد يعد – حكما – متضمنا مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنه قانونا، ومن ثم فإن الشركة تكون وحدها هي الملتزمة قانونا بسداد هذا المبلغ إلى جهاز الضرائب، ولا يحق لها الرجوع بقيمته على الوزارة المتعاقد معها، التي تعد – حكما – أنها قامت بسداده لتلك الشركة ضمن ثمن الأعمال موضوع العقد – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٠٠٥٢

تحميل

(٢٥)
بتاريخ ١٠أغسطس ٢٠٢٣م

اختصاص – قواعد الاختصاص – عدم جواز التنازع بين المحافظة وأحد تقسيماتها الإدارية وهي البلدية على ملكية أي أصول أو مخصصات لوحدة الذمة المالية.

حدد المشرع بموجب نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢، أن البلدية لا تعد وحدة من وحدات الجهاز الإداري، وإنما مجرد تقسيم إداري ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة، ومحض آلية من آلياتها تمارس من خلالها كافة الأنشطة البلدية – مقتضى ذلك – وفقا لقاعدة تقابل الصلاحيات مع المسؤوليات لا يتصور منطقا وعدلا تمتع طرف بكافة الصلاحيات، وتحمل طرف آخر كافة المسؤوليات، بل إن ذلك مما يتنافى مع أسس ومبادئ المشروعية – أثره – قرر المشرع محاسبة رئيس البلدية ذات المحاسبة المقررة قانونا لرؤساء الوحدات، وذلك في ضوء حجم الاختصاصات والصلاحيات التي حل فيها وجوبا محل المحافظ فيما يتعلق بالأنشطة البلدية في المحافظة – مقتضى ذلك – كافة الأصول والمخصصات المعدة لممارسة وتقديم الأنشطة والخدمات البلدية في نطاق محافظة مسقط، لا تعدو أن تكون جميعها ملكا لمحافظة مسقط ومخصصة من قبلها لأحد تقسيماتها الإدارية وهي البلدية، تمكينا لها من ممارسة الأنشطة والخدمات البلدية المحددة قانونا – أثره – لا يسوغ قانونا التنازع بين المحافظة وأحد تقسيماتها الإدارية وهي البلدية على ملكية أي أصول أو مخصصات، نظرا لوحدة الذمة المالية للمحافظة بجميع مكوناتها ومنها البلدية – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٩٦٤٠

تحميل

(٢٤)
بتاريخ ١أغسطس ٢٠٢٣م

 ١ – الوظيفة العامة – طرق شغلها.

حدد المشرع طرق شغل الوظيفة العامة بأن حصرها في التعيين والترقية والنقل والندب، قضى المشرع بأن يكون الندب مؤقتا بغرض قيام الموظف بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، وبشرط أن تكون حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، وكأصل عام، حظر المشرع على الموظف الجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة، واستثناء من هذا الأصل، أجاز للموظف الجمع بين وظيفته ووظيفة أخرى في ذات الوحدة التي يعمل فيها سواء في أوقات العمل الرسمية أو في غير أوقات العمل الرسمية أو في وحدة أخرى في غير أوقات العمل الرسمية، وذلك إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يكون التكليف بصفة مؤقتة، وألا يترتب عليه الإخلال بواجبات ومسؤوليات الوظيفة الأصلية، ومنح الموظف مكافأة لا تزيد على (٥٠٪) من راتبه الأساسي.

٢ – موظف – تكليف الباحثين أو الأخصائيين أو رؤساء الأقسام بالقيام بواجبات وظيفة مدير دائرة في ظل وجود مدير مساعد – أثر مخالفة القانون.

أخذ المشرع العماني في تنظيمه للوظيفة العامة بالنظام الموضوعي في ترتيب وتصنيف الوظائف الذي محوره الأساسي الوظيفة العامة وليس الموظف العام – وضع المشرع أصلا عاما مفاده حظر جمع الموظف بين وظيفتين في آن واحد – قرر بعض الآليات القانونية التي تحول دون شغور الوظيفة العامة لفترة ولو قصيرة، وذلك بشغلها بصفة مؤقتة، حرصا منه على ضمان انتظام سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وتتمثل تلك الآليات في الحلول، والندب، والتكليف بأعباء وظيفة أخرى إلى جانب أعباء الوظيفة الأصلية، وفي الوقت الذي جعل فيه الحلول أمرا وجوبيا على جهة الإدارة، جعل الندب أمرا جوازيا، وفي الوقت ذاته طريقا أصيلا لشغل الوظيفة العامة، وجعل التكليف أمرا جوازيا لجهة الإدارة وطريقا استثنائيا لشغل الوظيفة العامة، والقاسم المشترك بين تلك الآليات: التأقيت في شغل الوظيفة العامة، واللجوء إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتوفر الشروط التي تطلبها المشرع في كل منها – حكم تلك الآليات من حيث الوجوب أو الجواز، و طبيعة كل منها من حيث الأصالة أو الاستثناء، يتعين عند اللجوء إليها مراعاة الترتيب فيما بينها بحيث يتم البدء بالواجب ثم الجائز وفي نطاق الجائز يتم البدء بالأصيل ثم الاستثناء – يأتي الحلول أولا باعتباره وجوبيا، ثم يليه الندب باعتباره جوازيا وطريقا أصيلا لشغل الوظيفة العامة، ثم يأتي التكليف أخيرا في الترتيب باعتباره جوازيا وطريقا استثنائيا لشغل الوظيفة العامة – أثره – تجاوز آلية قانونية وجوبية لشغل الوظيفة العامة بصفة مؤقتة إلى آلية قانونية أخرى جوازية واستثنائية، بالإضافة إلى الاصطدام بأحكام النظام الموضوعي لتصنيف وترتيب الوظائف، يمثلان مخالفة لأحكام القانون – مؤدى ذلك – عدم قانونية تكليف أحد شاغلي وظيفة باحث / أخصائي أو رئيس قسم بواجبات وظيفة مدير دائرة حال وجود شاغل وظيفة مدير مساعد على رأس العمل.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٣)، الصادر بتاريخ ٥ من محرم ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ من يوليو ٢٠٢٣م، إذ وردت المادة الرابعة على النحو الآتي:

المادة الرابعة

تلغى جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٢٦ / ٨٦، ٧٢ / ٩١، ٨٦ / ٩٦ المشار إليها.

كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٨٢، ٨٧ / ٨٤، ٤٩ / ٩٨، ٢ / ٢٠٠٠، ٣٢ / ٢٠٠٠، ٩٤ / ٢٠٠٠، ٣ / ٢٠٠٢، ٢٩ / ٢٠٠٣، ٤٤ / ٢٠١٣، ٨٢ / ٢٠٢٠، المشار إليها.

واستثناء من ذلك، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.

ويلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه من تاريخ العمل بلائحة الاستثمار التي تصدر وفقا لأحكام القانون المرفق.

كما تلغى المادتان الثانية والرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه.

والصحيح هو:

المادة الرابعة

تلغى جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٢٦ / ٨٦، ٧٢ / ٩١، ٨٦ / ٩٦، ٩٤ / ٢٠٠٠ المشار إليها.

كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٨٢، ٨٧ / ٨٤، ٤٩ / ٩٨، ٢ / ٢٠٠٠، ٣٢ / ٢٠٠٠، ٣ / ٢٠٠٢، ٢٩ / ٢٠٠٣، ٤٤ / ٢٠١٣، ٨٢ / ٢٠٢٠، المشار إليها.

واستثناء من ذلك، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.

ويلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه من تاريخ العمل بلائحة الاستثمار التي تصدر وفقا لأحكام القانون المرفق.

كما تلغى المادتان الثانية والرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٧٩٩٦

تحميل

(٢٣)
بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصاتها – لا ولاية للوزارة في رقابة مشروعية ما تصدره اللجان من قرارات.

تختص وزارة العدل والشؤون القانونية بمراجعة الصيغة النهائية لمشروعات القوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي ترغب الجهات المعنية في استصدارها، كما تختص بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في سلطنة عمان للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات – مؤدى ذلك – لا ولاية لوزارة العدل والشؤون القانونية في رقابة مشروعية ما تصدره اللجان من قرارات – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٧١٦٤

تحميل

(٢٢)
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٣م

١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

٢ – موظف – اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) -التعيين المبتدأ وإعادة التعيين – أسلوب شغل الوظيفة العامة.

وضع المشرع بموجب اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية) المدنية والعسكرية(، أصلا عاما مفاده أن يكون التعيين المبتدأ بشغل الوظائف الطبية و الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية عن طريق المسابقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفة يومية على الأقل وعقد اختبارات للمتقدمين لشغلها من قبل لجان تشكل لهذا الغرض، وتتحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ صدور قرار التعيين فيها ما لم يحدد القرار تاريخا آخر، ويستحق الموظف الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المعين فيها طبقا لملاحق الرواتب والبدلات والعلاوات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ – واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع الخروج على القواعد والأحكام المشار إليها في حالات محددة منها ما نصت عليه المادة (٣٩) من اللائحة ذاتها، قضت بجواز إعادة تعيين الموظف الذي أنهيت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة، في ذات وظيفته ودرجته السابقتين، أو في وظيفة ودرجة أخرى مماثلة، براتبه الإجمالي ذاته الذي كان يتقاضاه أو الراتب الإجمالي للوظيفة المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته ودرجته السابقة في الأقدمية – مقتضى ذلك – الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة الموظف في وظيفته السابقة وإعادة تعيينه تسقط من أقدميته وجوبا – أثر ذلك – جهة الإدارة اتجهت إرادتها منذ البداية إلى تعيين الموظف تعيينا مبتدأ دون معاملته وفقا لحكم المادة (٣٩) من اللائحة، لذلك نشأ للموظف مركز قانوني جديد منبت الصلة بمركزه القانوني السابق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٦٠٥٠

تحميل

(٢١)
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٣م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص وتأويلها.

من المسلم به في تفسير وتأويل النصوص القانونية أنه لا ينبغي عند تفسير نص لاستظهار حكم القانون منه أن يكون بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، وإنما تتأتى دلالة كلٍ منهما في ضوء دلالة النصوص الأخرى – أساس ذلك – أن نصوص القانون الواحد بل نصوص القوانين السارية في الدولة ينظر إليها ككل، ويفسر بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها بعضا؛ مما قد يعين على استجلاء مقاصد المشرع، واستبانة نيته، وحقيقة مراميه من نص ما مفاد غيره من النصوص – تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

٣ – موظف – مدى جواز تعيين موظف بناء على المؤهل الدراسي بعد حصوله على الجنسية العمانية.

قسم المشرع الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية إلى وظائف: دائمة، ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد في جداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة – قضى القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ في شأن اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة أن يكون تعيين الحاصل على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في الدرجة المالية (١١) الحادية عشرة – مؤدى ذلك – سريانه بأثر فوري ومباشر على جميع حالات تعيين العمانيين على جدول الدرجات والرواتب الموحد في وظيفة دائمة – تطبيق.

٤ – جنسية – ممارسة الحقوق المدنية – سريانه.

قرر المشرع – وفقا لأحكام قانون الجنسية العمانية – أصلا عاما مفاده جواز ممارسة المتجنس الحاصل على الجنسية العمانية الحق في ممارسة حقوقه المدنية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني القاضي بمنحه الجنسية سواء كان من تاريخ صدوره أو نشره في الجريدة الرسمية أو أي تاريخ آخر يحدده المرسوم السلطاني.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨٤ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٦ بالتصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م)،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٩٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة لمعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،

وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٠٧ بالتصديق على بروتوكول مونتريال ١٩٤٧م الخاص بإضافة مادة جديدة (٩٣ مكررا) إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٦ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٠  / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ المشار إليه، الوظائف الآتية:

– مفتش سلامة المطارات.

– أخصائي طب طيران.

– مفتش مواد خطرة.

– مفتش إجازات الطيران.

– مفتش تصميم إجراءات الهبوط والإقلاع الآلي.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.