التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٤ بتحديد رسوم القبول والتسجيل والدراسة بنظام التفرغ الجزئي في الكليات التقنية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم القبول والتسجيل والدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية على النحو الآتي:

أولا: رسما القبول والتسجيل:

م نوع الرسم مقدار الرسم بالريال العماني
١ رسم القبول (٥٠) خمسون ريالا تدفع عند قبول الطالب، وغير قابلة للاسترداد
٢ رسم التسجيل (٢٥) خمسة وعشرون ريالا تدفع عند التسجيل في بداية كل فصل، وغير قابلة للاسترداد

ثانيا: رسوم الدراسة:

م التخصص مقدار الرسم بالريال العماني / لكل ساعة معتمدة
١ الهندسة (٧٠) سبعون ريالا
٢ تقنية المعلومات (٦٠) ستون ريالا
٣ الدراسات التجارية (٦٠) ستون ريالا
٤ العلوم التطبيقية (٦٥) خمسة وستون ريالا

ويتم استرداد رسوم الدراسة وفقا لحكم المادة (١٢) من لائحة الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٣) الصادر في ١٩ / ١ / ٢٠١٤م.

2014/11 11/2014 ٢٠١٤/١١ ١١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة لبحث المطالب العمالية في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، أو في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون العمل، وعضوية كل من:

١ – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

٢ – نائب رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

٣ – ممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لبحث المطالب العمالية، دون أن يكون له صوت معدود.

ويكون مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية مقررا للجنة.

المادة الثانية

يتم تقديم المطالب العمالية في المنشآت المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى مقرر اللجنة عن طريق النقابة العمالية بالمنشأة، وعلى اللجنة البت في هذه المطالب وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (٢٠) مكررا من القرار الوزاري المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

2014/1 1/2014 ٢٠١٤/١ ١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦٢٥ / ٢٠١٣ بحل نقابات عمالية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابات العمالية على النحو الموضح بالكشف المرفق.

المادة الثانية

يترتب على حل النقابات العمالية انقضاء الشخصية الاعتبارية لها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦١٧ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص ضمن الأنشطة الآتية:

١ – ورش النجارة.

٢ – ورش الألمنيوم.

٣ – ورش الحدادة.

٤ – مصانع الطابوق.

ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المندرجة ضمن الأنشطة المشار إليها.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٤م.

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

2013/617 617/2013 ٢٠١٣/٦١٧ ٦١٧/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦١٨ / ٢٠١٣ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية على العمانيين:

١ – مراقب حركة سيارات.

٢ – محصل ديون.

٣ – صراف.

٤ – أمين مخزن.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٤م.

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

2013/618 618/2013 ٢٠١٣/٦١٨ ٦١٨/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي إبل، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر للمهنة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٣م.

صدر في: ١٦ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/610 610/2013 ٢٠١٣/٦١٠ ٦١٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص للمهن الآتية:

١ – مندوب مبيعات / مروج مبيعات.

٢ – مندوب مشتريات.

ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المشار إليها.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٣م.

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/608 608/2013 ٢٠١٣/٦٠٨ ٦٠٨/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٧٥ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٠) من القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النص الآتي:

المادة (٢٠)

يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور أو في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات.

المادة الثانية

تضاف إلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه مادتان جديدتان برقم (٢٠) مكررا، و(٢١) مكررا، يكون نصهما الآتي:

المادة (٢٠) مكررا

في حالة وجود مطالب عمالية في المنشآت المذكورة في المادة (٢٠) من هذا القرار، تتولى لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثل عن كل من غرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام للعمال، وممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لبحث المطالب العمالية، والتوصل إلى اتفاق بشأنها، وفي حال التوصل إلى اتفاق يجب أن يتم تدوينه ويوقع عليه جميع أطرافه، وتودع نسخة منه لدى الوزارة، وفي حال عدم توصل اللجنة إلى اتفاق خلال (٣) ثلاثة أسابيع وجب عليها إحالته إلى المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يتوجب على العمال مباشرة أعمالهم خلال فترة تسوية مطالبهم العمالية.

المادة (٢١) مكررا

تحتسب أيام الإضراب التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة (٢٠) مكررا من هذا القرار أيام غياب بدون عذر، ويحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العمال المضربين.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٣) الصادر في ١٠ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/575 575/2013 ٢٠١٣/٥٧٥ ٥٧٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٥٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٢) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/550 550/2013 ٢٠١٣/٥٥٠ ٥٥٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

دون الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص (٣٪) من الأجر الأساسي يستحق في الأول من يناير من كل عام.

المادة الثانية

يشترط لاستحقاق العامل العلاوة الدورية الآتي:

١ – ألا تقل مدة خدمته عن (٦) ستة أشهر لدى صاحب العمل.

٢ – ألا يكون قد حصل على تقدير (ضعيف) في تقرير الأداء السنوي.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية وفقا للمادة الأولى من هذا القرار.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٠) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٣م.

2013/541 541/2013 ٢٠١٣/٥٤١ ٥٤١/٢٠١٣