استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
لا يجوز مزاولة المهن الآتية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمؤسسات التدريبية الخاصة، إلا من قبل العمانيين:
١ – مدير / رئيس قسم القبول والتسجيل.
٢ – مدير / رئيس قسم شؤون الطلبة.
٣ – مدير / رئيس قسم ضمان الجودة.
٤ – مدير / رئيس قسم التوجيه الوظيفي.
المادة الثانية
تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها ولا يجوز تجديدها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.
2018/533 533/2018 ٢٠١٨/٥٣٣ ٥٣٣/٢٠١٨