تحميل
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشكل لجنة لبحث المطالب العمالية في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، أو في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات، برئاسة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وعضوية كل من:
١ – مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية (نائبا للرئيس).
٢ – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
٣ – نائب رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
٤ – ممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي.
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لبحث المطالب العمالية، دون أن يكون له صوت معدود. ويكون مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية مقررا للجنة.
المادة الثانية
يتم تقديم المطالب العمالية في المنشآت المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى مقرر اللجنة عن طريق النقابة العمالية بالمنشأة، وتعقد اللجنة اجتماعها خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها للمطالب العمالية وعلى اللجنة البت في هذه المطالب وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (٢٠) مكررا من القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه.
المادة الثالثة
تختص اللجنة ببحث المطالب العمالية والبت فيها ومتابعة آلية تنفيذ التسويات التي تمت، كما يجوز لها أن تعهد للمديرية العامة للرعاية العمالية القيام بأعمال التفتيش على المنشأة فيما يتعلق بالمطالب العمالية قبل البدء في تسوية النزاع.
المادة الرابعة
يلغى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠١٦م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.
2016/10 10/2016 ٢٠١٦/١٠ ١٠/٢٠١٦