التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الإنتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٨ / ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ١٤ من مايو ٢٠١٩م بالموافقة على تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية، وفئة الضريبة المفروضة على كل منها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة به المعنى ذاته في قانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – التبغ ومنتجاته:
كافة الأصناف الواردة في الفصل (٢٤) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستوردة أو التي يتم زراعتها أو إنتاجها في السلطنة.

٢ – لحوم الخنزير:
كافة لحوم وأطراف وأحشاء وشحوم الخنزير وجميع مشتقاتها الصالحة للأكل، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو غير ذلك من مشتقات لحوم الخنزير التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣ – المشروبات الكحولية:
أي مشروبات تحتوي على نسبة معينة من الكحول، وتشمل جميع الأصناف التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٤ – مشروبات الطاقة:
أي مشروبات تحتوي على مواد منبهة، أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، وتعد من مشروبات الطاقة أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.

٥ – مشروبات غازية:
أي مشروبات صناعية مضاف إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميز الذي يختلف من نوع لآخر، وتعد من المشروبات الغازية أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.

المادة الثانية

تحدد السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة، وفئتها، وفق الجدول الآتي:

أنواع السلع الانتقائية

فئة الضريبة بالنسبة المئوية

التبغ ومنتجاته

١٠٠

لحوم الخنزير

١٠٠

المشروبات الكحولية

١٠٠

مشروبات الطاقة

١٠٠

المشروبات الغازية

٥٠

المادة الثالثة

لا تعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي يتم تحضيرها من قبل شخص غير ملتزم بالضريبة إذا سبق سداد قيمة الضريبة المستحقة عنها.

المادة الرابعة

يكون تصنيف السلع الانتقائية المحددة في هذا القرار وفق تصنيف النظام الجمركي المنسق المعمول به من قبل الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية.

المادة الخامسة

تحدد قيمة السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة على أساس سعر بيعها بالتجزئة، والمحددة من قبل الملتزم بالضريبة أو السعر المعياري المحدد ضمن قائمة الأسعار المعيارية الصادرة من قبل الأمانة العامة للضرائب، أيهما أعلى، ولا يشمل هذا السعر الضريبة المستحقة، وضريبة القيمة المضافة حال تطبيقها، كما لا يشمل سعر البيع بالتجزئة القيمة التي تضاف على السلع الانتقائية عند بيعها أو استهلاكها في الفنادق أو المطاعم أو المقاهي.

وفي حال تعدد أسعار البيع بالتجزئة للسلعة الانتقائية، يجب ألا يقل السعر في جميع الأحوال عن متوسط سعر البيع بالتجزئة في السوق المحلي.

المادة السادسة

يجب على الملتزم بالضريبة أن يقدم إلى الأمانة العامة للضرائب المستندات اللازمة التي تثبت صحة سعر البيع بالتجزئة المصرح عنه للسلع الانتقائية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٥ من يونيو ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/112 112/2019 ٢٠١٩/١١٢ ١١٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٩ بإصدار تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وإلى قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم ٧ / ٤ / ٢٠١٨ الصادر في الاجتماع الرابع لعام ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها.

المادة الثانية

تعتبر النماذج المرفقة بتعديلات هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الآتي:

١ – المواد (٣٣ إلى ٣٣ مكررا ٣)، والمادة (٤٩)، وأحكام الباب التاسع من هذه اللائحة فتطبق أحكامها على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير ٢٠١٨.

٢ – المواد (٤ مكررا إلى ٤ مكررا ٣) فتطبق أحكامها على الضريبة المستحقة التي تكون واجبة السداد اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

صدر في: ٢١ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ / ١ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٠) الصادر في ١٠ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠١٩ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم (٥٥) (رسوم مختلفة) من الفصل رقم (١٠٥) (ضرائب ورسوم محلية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادة جديدة برقم (٠٩) بعنوان “رسوم التغطيات الإذاعية والتلفزيونية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٩

٥٥

١٠٥

١

رسوم التغطيات الإذاعية والتلفزيونية

يدرج به الرسم الذي يحصل مقابل التغطيات الإذاعية والتلفزيونية

المادة الثانية

يضاف إلى البند رقم (٣٤) (مصروفات خدمات حكومية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادة جديدة برقم (٠٥) بعنوان “تكاليف خدمات الأقمار الصناعية والترددات الراديوية” وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٥

٣٤

١٠١

٢

تكاليف خدمات الأقمار الصناعية والترددات الراديوية

يخصص للمبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية كتكاليف مقابل استئجار خدمات الأقمار الصناعية والترددات الراديوية

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/4 4/2019 ٢٠١٩/٤ ٤/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتم التعاقد معه من قبل أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة مقابل مبلغ مالي، ويتم تحويل مستحقاته إلى حسابه المصرفي المرتبط برقم المستفيد المقيد في السجل.

كما يقصد بالسجل في تطبيق أحكام هذا القرار: السجل المدرج في النظام المالي لدى وزارة المالية، والذي تقيد فيه أرقام المستفيدين.

المادة الثانية

يكون تقديم طلب القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

المادة الثالثة

تحدد رسوم القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي، وفق الآتي:

م

البيان

مبلغ الرسم بالريال العماني

الدرجة الممتازة

الدرجة الأولى

الدرجتان الثانية والثالثة

الدرجة الرابعة

المكاتب الاستشارية

العقود الخاصة

١

قيد رقم المستفيد لمدة (سنتين) وتجديده

٥٠

٣٠

٢٠

١٥

٢٠

١٠

٢

تعديل بيانات رقم المستفيد

٢٥

١٥

١٠

١٠

١٠

١٠

٣

ربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي

١٠٠

٥٠

٥٠

٥٠

٥٠

٢٠

المادة الرابعة

يتم تجديد قيد رقم المستفيد لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال هذه المدة يعد رقم المستفيد ملغى.

المادة الخامسة

يجب على كافة المستفيدين القيد في السجل، كما يلتزم كافة المستفيدين المقيدين لدى وزارة المالية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، بإعادة القيد وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفي حالة عدم القيد بعد مضي هذه المدة يعد رقم المستفيد ملغى.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠١٩م.

صدر في: ٤ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/232 232/2018 ٢٠١٨/٢٣٢ ٢٣٢/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٣١ / ٢٠١٨ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم (١٢) “رسوم إدارية مختلفة” من الفصل رقم (١٠٩) “إيرادات رسوم إدارية” من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليه، مادة جديدة برقم (١٠) بعنوان “رسوم خدمات تعليمية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

١٠

١٢

١٠٩

١

رسوم خدمات تعليمية

يخصص للرسوم التي تحصلها المؤسسات التعليمية الحكومية مقابل الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة الدارسين فيها

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٩ / ١٢ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/231 231/2018 ٢٠١٨/٢٣١ ٢٣١/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٧٣ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية وفقا لقانون الجمارك الموحد المشار إليه، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٦ / ٩ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٢) الصادر في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٥٨ / ٢٠١٨ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٧م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٧ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧م،
وبعد العرض على المقام السامي – حفظه الله ورعاه -،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٧م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٠ / ٩ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٢) الصادر في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠١٨ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية على النحو الآتي:

١ – سعادة الدكتور / خالد بن سالم بن سعيد السعيدي

رئيسا

٢ – الفاضل / أحمد بن صالح المرهون

نائبا للرئيس

٣ – المستشار مساعد أول / صالح بن علي بن ناصر المحروقي

عضوا

٤ – الفاضل / د.مصطفى بن جمعة الهاشمي

عضوا

٥ – الفاضل / إبراهيم بن سعيد العيسري

عضوا

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/101 101/2018 ٢٠١٨/١٠١ ١٠١/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠١٨ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفصل رقم (١٠٥) (ضرائب ورسوم محلية على السلع والخدمات) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، بند جديد بعنوان ” ضرائب على السلع والخدمات “، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٠

١٠

١٠٥

١

ضرائب على السلع والخدمات

٠٠

١١

١٠٥

١

ضرائب على السلع والخدمات

٠١

١١

١٠٥

١

الضريبة الانتقائية

تدرج به المبالغ التي يتحملها المستهلك وتفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة

٠٢

١١

١٠٥

١

ضريبة على القيمة المضافة

تدرج به المبالغ التي تحصل من ضريبة القيمة المضافة

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٨) الصادر في ٨ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/64 64/2018 ٢٠١٨/٦٤ ٦٤/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠١٨ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند (٣١) “تحويل إلى الصناديق والمخصصات” من الفصل (١٠٠) “إيرادات مصادر الطاقة الطبيعية” من الباب الأول “الإيرادات” من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادة جديدة بعنوان “تحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي لسداد أقساط القروض الخارجية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٧

٣١

١٠٠

١

تحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي لسداد أقساط القروض الخارجية

يدرج به ما يتم تحويله من إيرادات النفط لسداد أقساط القروض الخارجية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٩) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨