استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٨ / ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ١٤ من مايو ٢٠١٩م بالموافقة على تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية، وفئة الضريبة المفروضة على كل منها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة به المعنى ذاته في قانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – التبغ ومنتجاته:
كافة الأصناف الواردة في الفصل (٢٤) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستوردة أو التي يتم زراعتها أو إنتاجها في السلطنة.
٢ – لحوم الخنزير:
كافة لحوم وأطراف وأحشاء وشحوم الخنزير وجميع مشتقاتها الصالحة للأكل، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو غير ذلك من مشتقات لحوم الخنزير التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٣ – المشروبات الكحولية:
أي مشروبات تحتوي على نسبة معينة من الكحول، وتشمل جميع الأصناف التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٤ – مشروبات الطاقة:
أي مشروبات تحتوي على مواد منبهة، أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، وتعد من مشروبات الطاقة أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.
٥ – مشروبات غازية:
أي مشروبات صناعية مضاف إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميز الذي يختلف من نوع لآخر، وتعد من المشروبات الغازية أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.
المادة الثانية
تحدد السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة، وفئتها، وفق الجدول الآتي:
أنواع السلع الانتقائية |
فئة الضريبة بالنسبة المئوية |
التبغ ومنتجاته |
١٠٠ |
لحوم الخنزير |
١٠٠ |
المشروبات الكحولية |
١٠٠ |
مشروبات الطاقة |
١٠٠ |
المشروبات الغازية |
٥٠ |
المادة الثالثة
لا تعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي يتم تحضيرها من قبل شخص غير ملتزم بالضريبة إذا سبق سداد قيمة الضريبة المستحقة عنها.
المادة الرابعة
يكون تصنيف السلع الانتقائية المحددة في هذا القرار وفق تصنيف النظام الجمركي المنسق المعمول به من قبل الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية.
المادة الخامسة
تحدد قيمة السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة على أساس سعر بيعها بالتجزئة، والمحددة من قبل الملتزم بالضريبة أو السعر المعياري المحدد ضمن قائمة الأسعار المعيارية الصادرة من قبل الأمانة العامة للضرائب، أيهما أعلى، ولا يشمل هذا السعر الضريبة المستحقة، وضريبة القيمة المضافة حال تطبيقها، كما لا يشمل سعر البيع بالتجزئة القيمة التي تضاف على السلع الانتقائية عند بيعها أو استهلاكها في الفنادق أو المطاعم أو المقاهي.
وفي حال تعدد أسعار البيع بالتجزئة للسلعة الانتقائية، يجب ألا يقل السعر في جميع الأحوال عن متوسط سعر البيع بالتجزئة في السوق المحلي.
المادة السادسة
يجب على الملتزم بالضريبة أن يقدم إلى الأمانة العامة للضرائب المستندات اللازمة التي تثبت صحة سعر البيع بالتجزئة المصرح عنه للسلع الانتقائية.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٥ من يونيو ٢٠١٩م.
صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٩م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.
2019/112 112/2019 ٢٠١٩/١١٢ ١١٢/٢٠١٩