استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤ بإصدار نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٣٠) من اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليها، النص الآتي:
تشكل بالوزارة لجنة للتظلمات المتعلقة بالتنفيذ الإداري برئاسة الأمين العام للضرائب، وعضوية كل من:
– مستشار من وزارة الشؤون القانونية.
– المدير العام للتخطيط المالي بالوزارة أو من ترشحه الوزارة.
ويكون للجنة أمين سر يصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة.
ويصرف لأعضاء اللجنة وأمين السر بدل حضور جلسات وفقا للقواعد التي يحددها الوزير.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١١ / ٩ / ٢٠١٧م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧م.
2017/167 167/2017 ٢٠١٧/١٦٧ ١٦٧/٢٠١٧