التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٨٤ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٨١ باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس حماية البيئة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعاد تشكيل مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث برئاستنا على النحو الآتي:

وزير المواصلات نائبا للرئيس
وزير البيئة نائبا مساعدا
وزير الزراعة والأسماك عضوا
وزير الكهرباء والمياه عضوا
وزير الصحة عضوا
وزير شؤون الأراضي والبلديات عضوا
وزير الداخلية عضوا
وزير التجارة والصناعة عضوا
وزير الدولة ووالي ظفار عضوا

مادة ٢

يعدل نص المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ المشار إليه ليصبح كالآتي:

يكون المجلس المذكور مسؤولا، في حدود صلاحياته، عن حماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره ومعالجة آثاره وتكون له كافة الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أغراضه وعلى وجه الخصوص الصلاحيات التالية:

١- إعداد الخطة القومية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره ومعالجة آثاره ورفعها إلينا لاعتمادها.

٢- متابعة ومراقبة تنفيذ الخطة القومية المشار إليها طبقا للقوانين النافذة وما يستجد منها.

٣- النظر في القرارات واللوائح والأنظمة التي تقترحها وزارة البيئة تنفيذا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه لاعتمادها.

٤- تحديد معايير التلوث ومواصفات التصريف وتحديثها من آن لآخر.

٥- العمل على تطوير وتنسيق البرامج الوطنية والبحوث المتعلقة بكافة أنواع التلوث واقتراح ما يتطلبه ذلك من تعديلات في قوانين البيئة لاعتماده منا.

٦- التعاون مع الدول ذات المصلحة المشتركة في جهودها الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث عن طريق الاتفاقيات الثنائية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٧- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالمجلس ونظام جلساته وإعداد الموازنة السنوية لاعتمادها من الجهات المالية.

٨- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها المجلس في نطاق أغراضه.

مادة ٣

يعدل الهيكل التنظيمي لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ شعبان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث: قرار رقم ٨ / ٨٤ بالقواعد الخاصة بتصريف فائض المياه التجارية أو الصناعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م

1984/8 8/1984 84/8 8/84 ١٩٨٤/٨ ٨/١٩٨٤ ٨٤/٨ ٨/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث: قرار رقم ٧ / ٨٤ بالقواعد الخاصة بتصريف المواد المتدفقة السائلة في البيئة البحرية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م

1984/7 7/1984 84/7 7/84 ١٩٨٤/٧ ٧/١٩٨٤ ٨٤/٧ ٧/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث القومي والثقافة: قرار وزاري رقم ٦٤ / ٨٤ بتنظيم المراقبة على أشرطة الكاسيت وأفلام الفيديو الغير مسجلة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م

1984/64 64/1984 84/64 64/84 ١٩٨٤/٦٤ ٦٤/١٩٨٤ ٨٤/٦٤ ٦٤/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والأسماك: قرار وزاري رقم ٨ / ٨٤ بإضافة فقرة إلى المادة (٣٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م

1984/8 8/1984 84/8 8/84 ١٩٨٤/٨ ٨/١٩٨٤ ٨٤/٨ ٨/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والأسماك: قرار وزاري رقم ٧ / ٨٤ بشأن التحصين ضد مرض طاعون الخيل

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٨) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٤م

1984/7 7/1984 84/7 7/84 ١٩٨٤/٧ ٧/١٩٨٤ ٨٤/٧ ٧/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٨٤ بإنشاء وزارة للبيئة وتعيين وزير لها

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ وزارة باسم وزارة البيئة ويعين السيد شبيب بن تيمور وزيرا لها.

مادة ٢

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨١ المعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨١.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: أول مايو سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٨) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/45 45/1984 84/45 45/84 ١٩٨٤/٤٥ ٤٥/١٩٨٤ ٨٤/٤٥ ٤٥/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٨٤ بالتصديق على اتفاقية هيئة بريد الخليج المعدلة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٠ بالتصديق على النظام العام لهيئة بريد الخليج،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٢ بالتصديق على البروتوكول الإضافي للمؤتمر الأول لهيئة بريد الخليج المنعقد في بغداد عام ١٩٧٨، والاتفاقية البريدية والبروتوكول الإضافي للمؤتمر الاستثنائي لهيئة بريد الخليج المنعقد في مدينة “أبها” بالمملكة العربية السعودية عام ١٩٨١،
وعلى قرارات مؤتمر هيئة بريد الخليج المنعقد بمدينة الدوحة بدولة قطر في المدة من ٩ – ١٤ أبريل عام ١٩٨٣ والاتفاقية البريدية المعدلة الخاصة بهيئة بريد الخليج،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية البريدية المعدلة الخاصة بهيئة بريد الخليج والموقع عليها بمدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ ١٤ أبريل عام ١٩٨٣ والتي أقرها مؤتمر هيئة بريد الخليج المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٩ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/44 44/1984 84/44 44/84 ١٩٨٤/٤٤ ٤٤/١٩٨٤ ٨٤/٤٤ ٤٤/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٨٤ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بإصدار قانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح حسن صالح عبود باطوق الجنسية العمانية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٩ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/43 43/1984 84/43 43/84 ١٩٨٤/٤٣ ٤٣/١٩٨٤ ٨٤/٤٣ ٤٣/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٨٤ بالتصديق على الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة والحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا بشأن الخدمات الجوية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات في توقيع اتفاقية ثنائية بين حكومة سلطنة عمان والحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٣ نوفمبر ١٩٨٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية الثنائية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان والحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٩ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/42 42/1984 84/42 42/84 ١٩٨٤/٤٢ ٤٢/١٩٨٤ ٨٤/٤٢ ٤٢/٨٤