التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٧٧ بالتصديق على اتفاقية القرض لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية الموقع عليها بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٧٧.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ رمضان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ سبتمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣) الصادر في ٢١ / ٩ / ١٩٧٧م.
1977/62 62/1977 77/62 62/77 ١٩٧٧/٦٢ ٦٢/١٩٧٧ ٧٧/٦٢ ٦٢/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٧٧ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون الجنسية العمانية لسنة ١٩٧٢،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل،
وحرصا على راحة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل في شأن الضمان الاجتماعي بأحكام القانون المرافق.

المادة ٢

يلغى كل نص يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة ٣

على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وباقي الوزارات الأخرى اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القانون كل في حدود اختصاصاتها.

المادة ٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ رمضان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣٠ أغسطس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣) الصادر في ٢١ / ٩ / ١٩٧٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٧٧ بتعديل اسم معهد الدراسات الإسلامية الحالي وتحديد اختصاصاته

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وتحقيقا للصالح العام.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعدل اسم معهد الدراسات الإسلامية الحالي إلى “المعهد الإسلامي الثانوي”.

المادة ٢

أهداف المعهد:
المحافظة على تراث الفقه الإسلامي واللغة العربية ونشره وتأهيل جيل مؤمن بربه فاهم لدينه، يقود الوعي الديني ويتحمل عبء الدفاع عنه والمحافظة عليه وبسطه بالأسلوب الملائم لروح العصر ومضمون الإسلام ومشاكل الحياة في شتى نواحيها وذلك بالعمل على:

١- تأهيل وتخريج مربين ومعلمين ناضجين صالحين للقيام بتدريس العلوم الشرعية واللغة العربية في مدارس المرحلة الابتدائية في السلطنة.

٢- تأهيل وتخريج أئمة مستنيرين للمساجد قادرين على الوعظ والخطابة والتدريس بأسلوب يلائم روح العصر ويواجه مشكلات الحياة الواقعية.

٣- إتاحة الفرص لخريجيه ممن لديهم طموح إلى الدراسات الجامعية وذلك بإلحاقهم في كليات جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات نظرية كانت أو عملية كالشريعة حيث يتخرج القضاة والدعاة وفروع كليات الآداب واللغة العربية وكليات الطب والهندسة وغيرها.

المادة ٣

مراحل الدراسة بالمعهد:
تقسم مراحل الدراسة بالمعهد إلى مرحلتين هما:

أولا: المرحلة الإعدادية: ومدتها ثلاث سنوات دراسية يحمل الطالب في نهايتها الشهادة الإعدادية العامة والدراسات الإسلامية ويحق له الالتحاق بالصف الأول الثانوي للمعهد.

ثانيا: المرحلة الثانوية: ومدتها ثلاث سنوات دراسية يحمل الطالب في نهايتها الشهادة الثانوية العامة والدراسات الإسلامية.

المادة ٤

يصدر وزير التربية والتعليم جميع اللوائح والقرارات الداعية إلى وضع هذا المرسوم موضع التطبيق.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رمضان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٧م.
1977/60 60/1977 77/60 60/77 ١٩٧٧/٦٠ ٦٠/١٩٧٧ ٧٧/٦٠ ٦٠/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٧٧ بالمصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين سلطنة عمان وجمهورية اليونان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٧٧ الخاص بتفويض وكيل وزارة الخارجية بالتوقيع نيابة عن حكومة سلطنة عمان على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين سلطنة عمان وجمهورية اليونان،
وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين سلطنة عمان وجمهورية اليونان الموقع عليها في أثينا باليونان بتاريخ ٢٤ مايو ١٩٧٧.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

نصادق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين سلطنة عمان وجمهورية اليونان المشار إليها.

المادة ٢

تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ التوقيع عليها.

المادة ٣

على جهات الاختصاص تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ رمضان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٧م.
1977/59 59/1977 77/59 59/77 ١٩٧٧/٥٩ ٥٩/١٩٧٧ ٧٧/٥٩ ٥٩/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٧٧ بانضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة بمدينة لاهاي (هولندا) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٩٥٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

نعلن انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة بمدينة لاهاي (هولندا) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٩٥٤.

المادة ٢

نفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية نيابة عن حكومة سلطنة عمان بإصدار وثيقة الانضمام حسب النظام المنصوص عليه في الاتفاقية المشار إليها.

المادة ٣

إن حكومة سلطنة عمان ستنفذ بأمانة تامة نصوص هذه الاتفاقية من تاريخ سريان مفعولها على السلطنة.

المادة ٤

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ رمضان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٧م.
1977/58 58/1977 77/58 58/77 ١٩٧٧/٥٨ ٥٨/١٩٧٧ ٧٧/٥٨ ٥٨/٧٧

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين سلطنة عمان وجمهورية اليونان

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٧٧.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٧٧.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٧٧ بالمصادقة على الموازنة العامة للدولة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

الموافقة على الموازنة العامة للدولة حسب الجداول المرفقة.

المادة ٢

على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ ذلك كل في اختصاصه.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ شعبان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ يوليو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٧٧ بإسناد عملية شراء البسور إلى وزارة التجارة والصناعة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٧٦ بشأن دعم إنتاج البسر العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تسند عملية شراء البسور إلى وزارة التجارة والصناعة اعتبارا من محصول سنة ١٩٧٧ ويبقى الدعم المالي المقرر صرفه لمنتجي البسور والمقدر بخمسين ريالا عمانيا للبهار الواحد (٨٠٠ كيلو) ساري المفعول.

المادة ٢

يفوض وزير شؤون ديواننا في تقرير ما يجب عمله بالنسبة للاتفاقات التي سبق عقدها في شأن البسور بواسطة أي جهة حكومية حتى تاريخ هذا المرسوم.

المادة ٣

تقوم المديرية العامة للمالية بدفع المبالغ التي تتطلبها عملية شراء البسور وتسويقها حسب الميزانية التقديرية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، كما تقوم بتمويل بناء مستودعات مناسبة لتخزينها.

المادة ٤

تتعاون وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن مع وزارة التجارة والصناعة لإيجاد الحلول المناسبة لاستغلال البسور صناعيا.

المادة ٥

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٧٦ المشار إليه أعلاه.

المادة ٦

على الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ شعبان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ يوليو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.
1977/56 56/1977 77/56 56/77 ١٩٧٧/٥٦ ٥٦/١٩٧٧ ٧٧/٥٦ ٥٦/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي لعام ١٩٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على القانون المصرفي لعام ١٩٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يزاد رأس المال المصرح للبنك المركزي العماني إلى خمسة ملايين ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ خمسة ملايين ريال عماني.

المادة ٢

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية نص المادة ٢ – ٠٣ , ٣ من القانون المصرفي لعام ١٩٧٤ المشار إليه.

“ويجوز أن تكون زيادة رأس مال المصرف المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام للبنك إلى رأس المال”.

المادة ٣

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ شعبان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ يوليو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.
1977/55 55/1977 77/55 55/77 ١٩٧٧/٥٥ ٥٥/١٩٧٧ ٧٧/٥٥ ٥٥/٧٧