نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م
٢/٩٩/٨٣ ٨٣/٩٩/٢ 2/99/83 83/99/2
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م
٢/٩٩/٨٣ ٨٣/٩٩/٢ 2/99/83 83/99/2
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني بقانون التفسيرات والنصوص العامة رقم ٣ / ٧٣.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرارين الوزاريين رقمي ٥ / ٨٠ و ٥١ / ٨٠.
تقرر
مادة ١
يحظر على جميع شركات التأمين العاملة في السلطنة أن تصدر فيها أية وثيقة تأمين إلا بعد عرض نموذجها على الوزارة للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.
مادة ٢
على جميع شركات التأمين العاملة في السلطنة موافاة الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار بمجموعة كاملة من نماذج وثائق التأمين التي تستخدمها على أن تكون مطبوعة باللغة العربية وفقا لأحكام القانون.
مادة ٣
(أ) تعاقب الشركة التي تخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تجاوز خمسمائة ريال عماني عن كل شهر تستمر فيه الشركة في المخالفة.
(ب) مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، يسحب مؤقتا أو نهائيا ترخيص الشركة المخالفة بالعمل في السلطنة وذلك عن فرع أو فروع التأمين التي تتعلق بها وثائق التأمين المخالفة لأحكام هذا القرار إذا دامت المخالفة ستة أشهر، وينشر قرار السحب في الجريدة الرسمية.
مادة ٤
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ: ٢ / ٧ / ١٩٨٣
محمد الزبير
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م
1983/26 26/1983 83/26 26/83 ١٩٨٣/٢٦ ٢٦/١٩٨٣ ٨٣/٢٦ ٢٦/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م
1983/18 18/1983 83/18 18/83 ١٩٨٣/١٨ ١٨/١٩٨٣ ٨٣/١٨ ١٨/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٨) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٨٣م
1983/41 41/1983 83/41 41/83 ١٩٨٣/٤١ ٤١/١٩٨٣ ٨٣/٤١ ٤١/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٨) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٨٣م
1983/40 40/1983 83/40 40/83 ١٩٨٣/٤٠ ٤٠/١٩٨٣ ٨٣/٤٠ ٤٠/٨٣
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٧) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٣م
٢/٨٧/٨٣ ٨٣/٨٧/٢ 2/87/83 83/87/2
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٨) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٨٣م
1983/24 24/1983 83/24 24/83 ١٩٨٣/٢٤ ٢٤/١٩٨٣ ٨٣/٢٤ ٢٤/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٨) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٨٣م
1983/7 7/1983 83/7 7/83 ١٩٨٣/٧ ٧/١٩٨٣ ٨٣/٧ ٧/٨٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ بوزارة التجارة والصناعة مديرية عامة باسم “المديرية العامة للتجارة والصناعة بالمنطقة الجنوبية”.
مادة ٢
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة طبقا لما تقدم وعلى وزير التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/42 42/1983 83/42 42/83 ١٩٨٣/٤٢ ٤٢/١٩٨٣ ٨٣/٤٢ ٤٢/٨٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى عقد تأسيس شركة الأسماك الوطنية العمانية ونظامها الأساسي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عضوا في مجلس إدارة شركة الأسماك الوطنية العمانية المشار إليها وممثلا لحصة حكومة السلطنة كل من:
– عبدالله علي باكثير مدير عام الأسماك بوزارة الزراعة والأسماك.
– عمر سعيد المرهون مدير عام ديوان وزارة الزراعة والأسماك.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/41 41/1983 83/41 41/83 ١٩٨٣/٤١ ٤١/١٩٨٣ ٨٣/٤١ ٤١/٨٣