تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون الخاص بتنظيم الأندية والجمعيات الصادر بتاريخ أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي باسم “قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي”.
مادة ٢
على الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والقائمة وقت العمل بهذا المرسوم، تعديل نظمها والتقدم بطلب شهرها طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به إذا كان نظامها المشهر الحالي يتعارض مع أحكامه. ولا تحصل رسوم لإعادة الشهر في هذه الحالة.
مادة ٣
على كل هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي تشهر نظامها بالتطبيق لأحكام القانون المرافق أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لنظامها المعاد شهره إذا كان تشكيله الأصلي يتعارض مع هذا المرسوم وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام إعادة شهر نظامها. ولها، إذا تعذر ذلك، أن تتقدم إلى وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب بطلب مهلة أخرى لا تزيد على المهلة السابقة مع بيان أسباب ذلك في الطلب.
مادة ٤
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابقة، تستمر مجالس إدارة الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي القائمة وقت العمل بهذا المرسوم، في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.
مادة ٥
تنظر وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب في الخلافات التي قد تنشأ بين الهيئات المشار إليها أو بين الأعضاء المسؤولين فيها.
مادة ٦
على وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب إشعار الولاة ودوائر الأمن في السلطنة عن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي التي يسمح بها في الولايات وعن عددها ومقارها وأسماء أعضاء مجالس إدارتها.
مادة ٧
مع عدم الإخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى في السلطنة يتولى وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب تحديد ما يراه مناسبا من إجراءات عن مخالفة هذا المرسوم. كما يتولى الوزير إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه.
مادة ٨
يلغى العمل بكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم وخاصة قانون تنظيم الأندية والجمعيات المشار إليه فيما يتعلق بالهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي.
مادة ٩
على جميع الجهات الحكومية تنفيذ هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٩ رجب ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ مايو ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.