التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٧٥ بإصدار قانون التنمية الاقتصادية رقم (١) لسنة ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ بنظام المناقصات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٢ بتعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بالقانون المالي المرافق اعتبارا من تاريخ نشره.

مادة ٢

يلغى كل نص يخالف هذا القانون أو يتنافى مع أحكامه.

مادة ٣

على نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية تنفيذ هذا القانون.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢ رمضان ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٤ يونيو ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٤) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٢م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

تعديل دستور منظمة الصحة العالمية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٨٢.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٨٢ بإجازة اتفاقية تبادل الكفاءات المهنية والتعاون في الميدان الاجتماعي بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تبادل الكفاءات المهنية والتعاون في الميدان الاجتماعي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية والتي وقعها عن حكومة السلطنة وزير التربية والتعليم ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة، وذلك بمدينة مسقط بتاريخ ٢١ جمادى الأول سنة ١٤٠٢هـ الموافق ١٧ مارس سنة ١٩٨٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة اتفاقية تبادل الكفاءات المهنية والتعاون في الميدان الاجتماعي بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليها.

مادة ٢

التصديق على الاتفاقية سالفة الذكر.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٧ يونيو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/55 55/1982 82/55 55/82 ١٩٨٢/٥٥ ٥٥/١٩٨٢ ٨٢/٥٥ ٥٥/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٨٢ بإجازة التنازل الصادرة من كل من شركتي نيبون أويل المحدودة وتيكوكو أويل المحدودة عن كافة حقوقهما والتزاماتهما في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٦ أكتوبر ١٩٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركتي نيبون أويل المحدودة وتيكوكو أويل المحدودة الموقعة بتاريخ ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٨١،
وعلى التنازل الصادر من كل من شركتي نيبون أويل المحدودة وتيكوكو أويل المحدودة عن كافة حقوقهما والتزاماتهما في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة:
JAPAN PETROLEUM DEVELOPMENT CO. (OMAN) LTD. (JPD)
وعلى قبول شركة JAPAN PETROLEUM DEVELOPMENT CO. (OMAN) LTD. (JPD) لهذا التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة التنازل الصادر من كل من شركتي نيبون أويل المحدودة وتيكوكو أويل المحدودة عن كافة حقوقهما والتزاماتهما في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٦ أكتوبر ١٩٨١ المشار إليها لشركة
JAPAN PETROLEUM DEVELOPMENT CO. (OMAN) LTD. (JPD)
وتسري على هذا التنازل أحكام المادة (٢١) من الاتفاقية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٧ يونيو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.

1982/54 54/1982 82/54 54/82 ١٩٨٢/٥٤ ٥٤/١٩٨٢ ٨٢/٥٤ ٥٤/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٨٢ في تعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٧ بمنح وزير التجارة والصناعة حق تعيين وإعفاء أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة في الشركات المساهمة التي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات وزارته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل نص الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية ليصبح كالآتي:

“تتثمل حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الإدارية في مجلس إدارة الشركة بعضو أو أكثر يعينون بموجب مرسوم سلطاني بناء على ترشيح من الوزير المختص. ولا يجوز إعفاؤهم من منصبهم إلا بمرسوم سلطاني ويحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الإدارية.”

مادة ٢

يضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم ١٦٧ مكرر نصها كالآتي:

“تتثمل حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الإدارية في الشركة بمدير أو أكثر يعينون بموجب مرسوم سلطاني بناء على ترشيح من الوزير المختص ولا يجوز إعفاؤهم من منصبهم إلا بمرسوم سلطاني. ويحدد عقد تأسيس الشركة عدد المديرين الذين يمثلون حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الإدارية. ولا تترتب على المديرين المعينين بموجب مرسوم سلطاني، كما لا تترتب على السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الإدارية أي مسؤولية منصوص عليها بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك من جراء الأعمال التي يقومون بها لدى ممارستهم لمهامهم كمديرين للشركة.”

مادة ٣

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٧ المشار إليه.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٧ يونيو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/53 53/1982 82/53 53/82 ١٩٨٢/٥٣ ٥٣/١٩٨٢ ٨٢/٥٣ ٥٣/٨٢

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية تبادل الكفاءات المهنية والتعاون في الميدان الاجتماعي بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٨٢.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٨٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع توسعات نادي روي الرياضي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع توسعات نادي روي الرياضي على قطعة الأرض رقم ٣٦٠ / ٧٩ بمطرح الكبرى والمحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شعبان ١٤٠٢هـ
الموافق: ٥ يونيو ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٨٢ بتفويض المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى جامعة الدول العربية بالتوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الحادي عشر بمقتضى القرار رقم ٢ / ١١ – ث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض غالب عبدالله جبران المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى جامعة الدول العربية بالتوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شعبان ١٤٠٢هـ
الموافق: ٥ يونيو ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/51 51/1982 82/51 51/82 ١٩٨٢/٥١ ٥١/١٩٨٢ ٨٢/٥١ ٥١/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٨٢ بتفويض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على مذكرة التفاهم بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عنا على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا طبقا للمشروع المرفق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شعبان ١٤٠٢هـ
الموافق: ٥ يونيو ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة.

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/50 50/1982 82/50 50/82 ١٩٨٢/٥٠ ٥٠/١٩٨٢ ٨٢/٥٠ ٥٠/٨٢

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٢ / ٨٢ بإصدار نظام القطاع الإعلامي في وزارة الإعلام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٤) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٢م

1982/2 2/1982 82/2 2/82 ١٩٨٢/٢ ٢/١٩٨٢ ٨٢/٢ ٢/٨٢