تحميل
(٣٣)
٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢
١ – اختصاص – المنازعات المتعلقة بالوقف – الجهة المختصة في منازعات الوقف.
انطلاقا من اعتبارات المصلحة العامة وإدراكا لما يقتضيه حسن التنظيم الإداري للدولة، من البعد بالمنازعات التي تثور بين وحدات الجهاز الإداري للدولة عن نطاق ولاية القضاء، وعقد الاختصاص بشأنها لجهات أخرى للفصل فيها برأي ملزم؛ باعتبار أن تلك الوحدات تقوم على رعاية مصالح مهمة جديرة بالحماية، والتي قد تتأثر سلبا بطول إجراءات التقاضي، فضلا عن الرغبة في عدم ثقل كاهل القضاء بمنازعات تنشأ بين فرعين يجمعهما أصل واحد وهو الدولة – قرر المشرع استبعاد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق بين تلك الوحدات، واستبدل بها عرض ما ينشأ بينها من منازعات على وزارة العدل والشؤون القانونية للفصل فيها برأي معتمد، عدا ما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالوقف – مقتضى ذلك – اختصاص مجلس الوزراء في الفصل في المنازعات المتعلقة بالوقف، بحيث لا يكون من الجائز بعد ذلك إعادة طرح ذات النزاع مرة أخرى – تطبيق.
٢ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية.
الأصل المقرر في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالولاية والاختصاص أنه يجب التحرز في تفسيرها، والتزام جانب الدقة في ذلك، وأنه متى جاءت عبارة النص واضحة جلية المعنى على حقيقة المراد منها، فلا يكون ثمة محل للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه؛ باعتبار ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، مما يكون معه المفسر مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه، والقصد الذي أملاه – تطبيق.