التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١ بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وعلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٣٧) السابعة والثلاثين المنعقدة في الرياض في شهر ديسمبر ٢٠١٦م باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم.

المادة الثانية

في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرفق، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

السلطة المختصة:
هيئة حماية المستهلك.

الوزير:
المسؤول المختص بتنفيذ أحكام القانون (النظام) المرفق (رئيس هيئة حماية المستهلك).

الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية:
موظفو كل من السلطة المختصة، ووزارات: التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية، الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون (النظام) المرفق والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة الثالثة

تعتبر أحكام القانون (النظام) المرفق مكملة لأحكام قانون سلامة الغذاء المشار إليه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والقانون (النظام) المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يجرى التعديل المرفق على قانون تأمين المركبات المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديل المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العلي

في إطار متابعة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) لمستجدات هذه الجائحة فقد اطلعت على تقارير الترصد الوبائي على المستوى العالمي، وقد أوضحت تلك التقارير تفشيا خطيرا للمرض وارتفاقا حادا في أعداد الإصابات في بعض الدول تزداد خطورته وتأثيراته على الصحة العامة يوم بعد يوم، لا سيما مع الانتشار المؤكد للسلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا المرض وحفظا لقدرات النظام الصحي والعاملين الصحيين على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض، فقد قررت اللجنة العليا تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين للسلطنة من جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويشمل ذلك المواطنين العمانيين القادمين من الدولتين وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021م وحتى إشعار آخر.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢١.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الملحق رقم (١) لاتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢١.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢١.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ١١٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري

تحميل

استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المرخص لهم بتقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية، والمرخص لهم بنقل البضائع، توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (١٨٠) مائة وثمانون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من أغسطس ٢٠٢١م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٠) الصادر في ٥ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠٢١ بتحديد قيمة مجلة الدراسات العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون قيمة مجلة الدراسات العمانية (٥) خمسة ريالات عمانية.

المادة الثانية

تخفض قيمة مجلة الدراسات العمانية للمكتبات التجارية لتكون (٣,٧٥٠) ثلاثة ريالات عمانية وسبعمائة وخمسين بيسة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/125 125/2021 ٢٠٢١/١٢٥ ١٢٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٢١ بشأن إضافة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة المنصوص عليها في المادة (١٨) من قانون السياحة المشار إليه.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، يعمل في شأن مزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، بالشروط والضوابط المرفقة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٠٣

تحميل