التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠٢١ بتحديد قيمة مجلة الدراسات العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون قيمة مجلة الدراسات العمانية (٥) خمسة ريالات عمانية.

المادة الثانية

تخفض قيمة مجلة الدراسات العمانية للمكتبات التجارية لتكون (٣,٧٥٠) ثلاثة ريالات عمانية وسبعمائة وخمسين بيسة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/125 125/2021 ٢٠٢١/١٢٥ ١٢٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٢١ بشأن إضافة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة المنصوص عليها في المادة (١٨) من قانون السياحة المشار إليه.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، يعمل في شأن مزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، بالشروط والضوابط المرفقة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٠٣

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٥٣٨٦

تحميل

(٤٢)
٩ / ٨ / ٢٠٢١م

حكم قضائي – عدم صحة القرار الإداري – أثره.

الأصل المستقر عليه أن الحكم الصادر بعدم صحة القرار الإداري قد يقتصر على أثر من آثار القرار أو جزء منه مع بقاء ما عدا ذلك سليما، فتسمى عدم الصحة النسبية أو الجزئية، وقد تكون عدم الصحة شاملة لجميع أجزائه بحيث يتناول القرار جميعه بكل آثاره أي يترتب عليه إعدام القرار كله، وهو ما يسمى بعدم صحة القرار مجردا أو كاملا، ويكون من شأن حجية الحكم الصادر بعدم الصحة أن يضحى القرار المقضي بعدم صحته كأن لم يكن، ولا يحتج به في مواجهة أحد، وينبني على ذلك، أنه إذا صدر حكم بعدم صحة القرار الإداري، فيتعين على جهة الإدارة عند تنفيذ هذا الحكم أن تزيل القرار المقضي بعدم صحته، وكافة ما يترتب عليه من آثار بأثر رجعي من تاريخ صدوره حتى تاريخ الحكم بعدم صحته – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٠٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم زيارة مركز فتح الخير

تحميل

استنادا إلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم زيارة مركز فتح الخير، وفقا للجدول الآتي:

م الزائر قيمة الرسم بالريال العماني
١ الطفل العماني أو غير العماني الذي يتراوح عمره بين (٦-١٢) ستة أعوام إلى اثني عشر عاما (٥٠٠) خمسمائة بيسة ويخفض الرسم إلى (٢٠٠) مائتي بيسة في حال مرافقة الطفل لعائلته
٢ العماني الذي يتجاوز عمره (١٢) اثني عشر عاما (١)
٣ غير العماني الذي يتجاوز عمره (١٢) اثني عشر عاما (٣)

المادة الثانية

تعفى الوفود الحكومية الرسمية، والرحلات المدرسية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ٨ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/100 100/2021 ٢٠٢١/١٠٠ ١٠٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٢١ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الكويتية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الكويتية، ويقيد نظامها الأساسي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠٢١م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/103 103/2021 ٢٠٢١/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٥٤٩١

تحميل

(٤١)
٢ / ٨ / ٢٠٢١م

موظف – مؤسسة خدمات الأمن والسلامة – منح صفة الضبطية القضائية.

عرف المشرع الموظف العام بموجب قانون الخدمة المدنية بأنه الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة – وحدد بموجب قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي وهم أعضاء الادعاء العام وضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي، وضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه الصفة، وأجاز لوزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض موظفي الجهات الحكومية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم – المقصود بالموظفين الجائز منحهم صفة الضبطية هو المعنى الاصطلاحي للموظف العام المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية – أثر ذلك – عدم جواز منح موظفي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية باعتبار أن موظفيها لا يندرجون ضمن مفهوم الموظف العام – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١١١ / ٢٠٢١ بتشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين المنصوص عليها في المادة (١١) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، على النحو الآتي:

١ – نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال في الهيئة العامة لسوق المال رئيسا
٢ – مدير عام المديرية العامة للتجارة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نائبا للرئيس
٣ – ممثل عن وزارة المالية عضوا
٤ – ممثل عن جهاز الضرائب عضوا
٥ – ممثل عن البنك المركزي العماني عضوا
٦ – ممثل عن جمعية المحاسبين العمانية عضوا
٧ – عضو من ذوي الخبرة عضوا

المادة الثانية

تكون جلسات لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين سرية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس اللجنة أو نائبه، وأغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو غيرهم، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الثالثة

يجوز للجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التواصل المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي، كما يجوز لها في حالة الضرورة اتخاذ قراراتها عن طريق محضر بالتمرير.

المادة الرابعة

لا يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين في حال صدور قرار من لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين برفض طلبه لعدم توفر الشرطين الواردين في البندين (٤) و(٥) من المادة (٣) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، أن يتقدم بطلب آخر إلا بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ رفض طلبه.

المادة الخامسة

يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين التظلم من قرار اللجنة برفض الطلب إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به، ويرفع التظلم للوزير للبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد على التظلم خلال ذلك الأجل رفضا له.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من أغسطس ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٢) الصادر في ٨ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/111 111/2021 ٢٠٢١/١١١ ١١١/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢١ بالتعيين في بعض المناصب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

– المهندس خميس بن محمد بن عبدالله الشماخي وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.

– باسل بن أحمد بن عامر الرواس وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب.

– المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيسا لهيئة الطيران المدني.

– الدكتورة جوخة بنت عبدالله بن حمود الشكيلية رئيسة تنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٢) الصادر في ٨ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/52 52/2021 ٢٠٢١/٥٢ ٥٢/٢٠٢١