استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق رقم (١) في وزارة التراث والثقافة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون التراث الثقافي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة الثانية
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق رقم (٢) في وزارة التراث والثقافة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون السياحة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢١م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.
