التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تداول بعض منتجات التجميل

تحميل

استنادا إلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول منتجات التجميل في الحالات الآتية:

١ – إذا احتوت على مادة الهيدروكينون (Hydroqinone)، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة.

٢ – إذا احتوت على مادة الزئبق (Mercury)، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠٢٠م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
الهيئة العامة لحماية المستهلك رئيس مجلس إدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/98 98/2020 ٢٠٢٠/٩٨ ٩٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) تستعرض آخر التطورات المتعلقة بالوباء، وتصدر عددا من القرارات التي سوف تأخذ حيز التطبيق بدءا من الساعة الثانية عشر ظهر يوم غد الأربعاء الموافق 18 مارس 2020م حتى إشعار آخر، وهي:

– قصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على العمانيين فقط، ووقف خروج العمانيين إلى خارج السلطنة.

– إغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان.

– إغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين.

– تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة.

– إغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمعات في الأماكن العامة بما فيها التجمعات على الشواطئ وأماكن التنزه مثل الأودية والجبال والرمال والشلالات والعيون المائية.

– إغلاق جميع المحلات في المجمعات التجارية، وتستثنى من ذلك المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات.

– إغلاق الأسواق التقليدية كسوق مطرح وسوق نزوى وسوق الرستاق وسوق سناو، وكذلك وقف الأسواق الشعبية كسوق الأربعاء وسوق الخميس وسوق الجمعة.

– منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق، ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية.

– إغلاق الأندية الرياضية والثقافية.

– إغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.

حفظ الله الجميع من كل مكروه

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم الوحدات البحرية السياحية والترفيهية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الوحدات البحرية السياحية والترفيهية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ٩ / ٢٠٢٠ بشأن تعيين أعضاء بمجلس التعليم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس التعليم ، ولمدة أربع سنوات:

– سعادة الدكتور علي بن سعود بن علي البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس

– الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان بن محمد الرواحي رئيس جامعة نزوى

– ثلاثة أعضاء من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية، وهم:
الدكتور أحمد بن محمد بن عبدان الهنائي
الدكتور حمد بن هلال بن حمود اليحمدي
شريفة بنت مسلم بن بخيت البرعمية

– عضوان يمثلان القطاع الخاص، وهما:
الدكتور عامر بن عوض بن سالم الرواس
خالد بن الصافي الحريبي

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٠ م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/9 9/2020 ٢٠٢٠/٩ ٩/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٣٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ بتخصيص دائرة في المحكمة الإبتدائية في ولاية الدقم للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخصص في المحكمة الابتدائية في ولاية الدقم دائرة من قاض واحد للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة الوسطى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م

د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/77 77/2020 ٢٠٢٠/٧٧ ٧٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بتخصيص دائرة في المحكمة الإبتدائية في ولاية العامرات للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٩ بإنشاء محكمة ابتدائية في ولاية العامرات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخصص في المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات دائرة من قاض واحد للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث، ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي مطرح والعامرات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م

د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/76 76/2020 ٢٠٢٠/٧٦ ٧٦/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١١٥ / ٢٠٢٠ بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال النظافة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال النظافة وفقا لما يأتي:

١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويحمل بطاقة ريادة سارية المفعول، ويستثنى من ذلك:

أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

ب – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية.

ج – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – أن يقدم صاحب العمل المستندات الآتية:

أ – نسخة من الترخيص البلدي وعقد الإيجار.

ب – نسخة من اتفاقية تنفيذ أعمال النظافة، على أن تتضمن المدة، والعمل المراد تنفيذه، والقيمة، وعلى أن تكون الاتفاقية مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد في السلطنة إذا كانت بلغة أخرى، وتقديم نسخة من أمر بدء تنفيذ المشروع إذا كانت الاتفاقية متعلقة بتنفيذ مشروع حكومي.

٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة.

٤ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.

٥ – سداد الرسوم المقررة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/115 115/2020 ٢٠٢٠/١١٥ ١١٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل: قرار وزاري رقم ٣١ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنظيمية لتزيد السفن بالوقود في الموانئ العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ بالتصديق على بروتوكولي مونتريال الخاصين بتعديل المادتين رقمي ٥٠-أ و ٥٦ من معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،
وعلى بروتوكول مونتريال الخاص بتعديل المادة (٥٠ – أ) من المعاهدة المشار إليها،
وعلى بروتوكول مونتريال الخاص بتعديل المادة (٥٦) من المعاهدة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على البروتوكولين المشار إليهما، وفقا للصيغتين المرفقتين.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقتي التصديق على البروتوكولين المشار إليهما وفقا لأحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.