(١٤)
بتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠١٩م
وقف – ريع أموال الوقف – أوجه صرفها.
حدد المشرع بموجب قانون الأوقاف على سبيل الحصر أوجه صرف ريع أموال الوقف في المصارف – قصرها على صيانة الأموال الموقوفة والممتلكات الموقوف لأجلها، ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وعمال النظافة، ومن في حكمهم، وكذا صرفها على الأشخاص والجهات التي حددها الواقف – لم يترك المشرع لوزير الأوقاف والشؤون الدينية أي سلطة تقديرية في هذا الشأن – مؤدى ذلك ولازمه – الالتزام بصريح إرادة المشرع، وقصر صرف ريع أموال الأوقاف في المصارف المحددة قانونا دون غيرها – إن كان هناك فائض في ريع بعض الأوقاف فإن استخدامه يكون مقصورا فقط على خدمة وقف آخر – أساس ذلك – أن الاقتصار في موضع العد يفيد الحصر – تطبيق.