التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٩١٢٤

تحميل

(١٤)
بتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠١٩م

وقف – ريع أموال الوقف – أوجه صرفها.

حدد المشرع بموجب قانون الأوقاف على سبيل الحصر أوجه صرف ريع أموال الوقف في المصارف – قصرها على صيانة الأموال الموقوفة والممتلكات الموقوف لأجلها، ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وعمال النظافة، ومن في حكمهم، وكذا صرفها على الأشخاص والجهات التي حددها الواقف – لم يترك المشرع لوزير الأوقاف والشؤون الدينية أي سلطة تقديرية في هذا الشأن – مؤدى ذلك ولازمه – الالتزام بصريح إرادة المشرع، وقصر صرف ريع أموال الأوقاف في المصارف المحددة قانونا دون غيرها – إن كان هناك فائض في ريع بعض الأوقاف فإن استخدامه يكون مقصورا فقط على خدمة وقف آخر – أساس ذلك – أن الاقتصار في موضع العد يفيد الحصر – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٩٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية مسقط

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية مسقط،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (٤) “الرسوم بمسالخ البلدية” المرفق بالقرار رقم ١ / ٢٠١٨ المشار إليه، الملحق الآتي:

م

وعاء الرسم

قيمة الرسم بالريال العماني

١

ذبح قعدان أو جمال، وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (٨) ثمانية أجزاء

(٥)

٢

ذبح عجول أو أبقار، وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (٨) ثمانية أجزاء

(٣)

٣

ذبح أغنام أو ماعز، وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (٨) ثمانية أجزاء

(٢)

٤

الفحص البيطري للماشية الحية قبل دخولها المسلخ

(٢٠٠) بيسة عن كل ماشية

٥

دخول مركبة بيع المواشي المحلية إلى المسلخ

(٣) ليوم واحد

المادة الثانية

يلغى البندان (٦٣) و(٦٤) من الملحق رقم (٨) “رسوم أخرى” المرفق بالقرار رقم ١ / ٢٠١٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٩ من مايو ٢٠١٩ م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/96 96/2019 ٢٠١٩/٩٦ ٩٦/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٩ بالتصديق على اتفاقية الدفاع المشترك بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الدفاع المشترك بين سلطنة عمان، والمملكة المتحدة، الموقعة في مسقط بتاريخ ٢١ من فبراير ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.
2019/42 42/2019 ٢٠١٩/٤٢ ٤٢/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٩ بإنشاء محمية الرستاق للحياة البرية في محافظة جنوب الباطنة

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الرستاق للحياة البرية في محافظة جنوب الباطنة)، وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة في كل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٩ بإنشاء محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية)، وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة في كل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٩ إصدار نظام تنفيذ إتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في مقر الأمم المتحدة بتاريخ ۲ من فبراير ۱۹۹۳م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٢ / ٩٤ بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
وعلى نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٩٧،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المشار إليها، بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٩٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في:٢ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق:٨ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٩ بإنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية وإصدار نظامه

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مركز يسمى “مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية” يتبع البنك المركزي العماني، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يتمتع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في القيام بأعماله.

المادة الثالثة

تؤول إلى مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية كافة الأصول والبيانات وأنظمتها بدائرة إحصاء البيانات للائتمان المصرفي في البنك المركزي العماني.

المادة الرابعة

يصدر مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في البنك المركزي العماني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية الدفاع المشترك بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٩.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار رقم ٢٢١ / ٢٠١٩ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – مساعد مدير عام

٢ – مدير إداري

٣ – مدير الموارد البشرية

٤ – مدير / مسؤول شؤون الموظفين

٥ – مدير تدريب

٦ – مدير متابعة

٧ – مدير علاقات عامة

٨ – مدير مساعد

٩ – جميع المهن الإدارية والكتابية

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها، ولا يجوز تجديدها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/221 221/2019 ٢٠١٩/٢٢١ ٢٢١/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنظيمية للانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى جدول “ثمن نماذج العقود والاستمارات التي تصدرها وزارة الإسكان” من الملحق رقم (١٠) من لائحة القيم والرسوم والأثمان المشار إليها، بند جديد برقم (١٢) نصه الآتي:

م

البيان

القيمة بالريال العماني

١٢

استمارة طلب الانتفاع بالأراضي المخصصة للعزب والحظائر

(٥)

خمسة

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٩م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/46 46/2019 ٢٠١٩/٤٦ ٤٦/٢٠١٩