التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الفرق المسرحية الأهلية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على الفرق المسرحية الأهلية المشهرة والفرق المسرحية التي تحمل تصريحا مؤقتا قبل تاريخ العمل بأحكام اللائحة المرفقة، توفيق أوضاعها طبقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من مارس ٢٠١٩م

هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩ بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠١٩م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٥٨٥٦

تحميل

(١١)
بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠١٩م

١ – وحدات الجهاز الإداري للدولة – استقلالها ماليا وإداريا – حدود هذا الاستقلال.

إن المشرع، جريا على النهج الحديث في أهمية وضع إطار تنظيمي لكيفية التصرف في الأموال المملوكة للدولة، وتحديد السلطات والاختصاصات والصلاحيات المالية، وضبط الإنفاق العام، وتحصيل الإيرادات، ومراقبتها، والحفاظ عليها، قد عمد إلى إصدار القانون المالي – قرر سريان أحكامه على جميع الوزارات، والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – أجاز المشرع بمقتضى أحكام القانون المالي التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وإدارتها، وناط الاختصاص في هذا الشأن بوزارة المالية بمقتضى أحكام المرسوم السلطاني الصادر بتحديد اختصاصاتها، باعتبارها القوامة على المحافظة على أموال الدولة – لا يخل ذلك بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي من تلك الوحدات بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية، كما لا يخل بالاستقلال المالي الذي ينص عليه المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها – أساس ذلك – أن وحدات الجهاز الإداري للدولة لا يجوز معاملتها بوصفها نمطا ثابتا، أو النظر إليها باعتبار أن صورة واحدة تجمعها لتصبها في قالبها، باعتبار أن المشرع قد يخص إحداها بأحكام خاصة بالنظر إلى الغرض المتوخى من إنشائها، والخصائص الجوهرية لطبيعة نشاطها – تطبيق.

٢ – البنك المركزي العماني – سندات ملكية العقارات المملوكة للبنك ملكية خاصة – أحقيته في الاحتفاظ بأصول تلك السندات.

خص المشرع البنك المركزي العماني بمعاملة متميزة فيما يتعلق بالتعامل على العقارات المملوكة له ملكية خاصة – حيث منحه الحق في تملك تلك العقارات، وإدارتها، والتصرف فيها، متى كان ذلك لازما وضروريا لمزاولة أعماله – الحق في تملك العقارات الخاصة، وإدارتها، والتصرف فيها لا ينفصل عن الحق في الاحتفاظ بسندات ملكية هذه العقارات – أساس ذلك – الحقان مرتبطان، يتبادلان التأثير فيما بينهما تطبيقا للقاعدتين الأصوليتين اللتين تقضيان بأن: “الدال على الملزوم دال على لازمه”، وأن: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” – مقتضى ذلك ولازمه – لا يجوز أن تفرض على مباشرة أيهما قيود تحد من إطلاقهما، أو تعسر الحصول عليهما، أو تحول دونهما، باعتبار أن لكل حق مجالا حيويا، أو حدودا منطقية يعمل في إطارها، فلا يجوز اقتحامها – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٧١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ في شأن تنظيم المباني بمسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ في شأن تنظيم المباني بمسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠١٩م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٦) الصادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٥

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٩ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني قم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير علي بن عبدالله بن سالم المحروقي، سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية القمر المتحدة، وجمهورية زامبيا، وجمهورية بوروندي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مارس سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/25 25/2019 ٢٠١٩/٢٥ ٢٥/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٩ بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٧ بتعديل أسماء بعض الوزارات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مركز بمستوى مديرية عامة يسمى “مركز سلامة وجودة الغذاء” تحدد اختصاصاته وتبعيته بقرار من وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه.

المادة الثانية

تؤول الاختصاصات المتصلة بسلامة وجودة الغذاء الواردة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح السارية إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
ويتولى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الاختصاصات المقررة لرؤساء الجهات المختصة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المتصلة بسلامة وجودة الغذاء.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه طبقا لاحتياجاتها الموظفون الذين يتصل عملهم بسلامة وجودة الغذاء من الجهات المختصة بذات أوضاعهم الوظيفية، كما تنقل إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من الجهات المختصة كافة المخصصات والموجودات والحقوق والالتزامات ذات الصلة بسلامة وجودة الغذاء، على أن يتم تحديد آلية النقل بالتنسيق بين وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، ورؤساء الجهات المختصة، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مارس سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/24 24/2019 ٢٠١٩/٢٤ ٢٤/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الضريبة الإنتقائية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الضريبة الانتقائية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مارس سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم ٤٤ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بشأن قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الملحق المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠١٩م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.