استنادا إلى قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠١٩م
بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي
الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩م.
استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠١٩م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٩م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٨١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي، والطبيعي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩ بإصدار قانون التراث الثقافي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لإدارة موقع قلعة بهلاء، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ / ٥ / ٢٠١٩م
هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٩م.
الجريدة الرسمية العدد ١٢٩٢
(١٤)
بتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠١٩م
وقف – ريع أموال الوقف – أوجه صرفها.
حدد المشرع بموجب قانون الأوقاف على سبيل الحصر أوجه صرف ريع أموال الوقف في المصارف – قصرها على صيانة الأموال الموقوفة والممتلكات الموقوف لأجلها، ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وعمال النظافة، ومن في حكمهم، وكذا صرفها على الأشخاص والجهات التي حددها الواقف – لم يترك المشرع لوزير الأوقاف والشؤون الدينية أي سلطة تقديرية في هذا الشأن – مؤدى ذلك ولازمه – الالتزام بصريح إرادة المشرع، وقصر صرف ريع أموال الأوقاف في المصارف المحددة قانونا دون غيرها – إن كان هناك فائض في ريع بعض الأوقاف فإن استخدامه يكون مقصورا فقط على خدمة وقف آخر – أساس ذلك – أن الاقتصار في موضع العد يفيد الحصر – تطبيق.
استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية مسقط،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالملحق رقم (٤) “الرسوم بمسالخ البلدية” المرفق بالقرار رقم ١ / ٢٠١٨ المشار إليه، الملحق الآتي:
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
ذبح قعدان أو جمال، وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (٨) ثمانية أجزاء |
(٥) |
٢ |
ذبح عجول أو أبقار، وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (٨) ثمانية أجزاء |
(٣) |
٣ |
ذبح أغنام أو ماعز، وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (٨) ثمانية أجزاء |
(٢) |
٤ |
الفحص البيطري للماشية الحية قبل دخولها المسلخ |
(٢٠٠) بيسة عن كل ماشية |
٥ |
دخول مركبة بيع المواشي المحلية إلى المسلخ |
(٣) ليوم واحد |
المادة الثانية
يلغى البندان (٦٣) و(٦٤) من الملحق رقم (٨) “رسوم أخرى” المرفق بالقرار رقم ١ / ٢٠١٨ المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٩ من مايو ٢٠١٩ م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.
2019/96 96/2019 ٢٠١٩/٩٦ ٩٦/٢٠١٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الدفاع المشترك بين سلطنة عمان، والمملكة المتحدة، الموقعة في مسقط بتاريخ ٢١ من فبراير ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.
2019/42 42/2019 ٢٠١٩/٤٢ ٤٢/٢٠١٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الرستاق للحياة البرية في محافظة جنوب الباطنة)، وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.
المادة الثانية
يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة في كل حالة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية)، وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.
المادة الثانية
يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة في كل حالة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.