التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الضريبة الإنتقائية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الضريبة الانتقائية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مارس سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم ٤٤ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بشأن قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الملحق المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠١٩م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٨٢ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠١٩م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار رقم ٧٥ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٢ / ٢٠١٨ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٣٢ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٦ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠١٩م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٤) الصادر في ١٠ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٣

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٩ بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني للتشغيل” يتبع مجلس الوزراء، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يتمتع المركز الوطني للتشغيل بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

المادة الثالثة

تؤول إلى المركز الوطني للتشغيل الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة، كما يؤول إليه كل ما يتعلق باختصاصات المركز من وزارة القوى العاملة.

المادة الرابعة

ينقل إلى المركز الوطني للتشغيل موظفو الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بذات أوضاعهم الوظيفية.
ويجوز نقل أي من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) إلى المركز بذات وضعه الوظيفي وفقا لاحتياجات وطبيعة عمل المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة

تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص بموافاة المركز الوطني للتشغيل بالشواغر والوظائف والمهن المراد شغلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة السادسة

يكون تعديل نظام المركز الوطني للتشغيل المرفق من قبل رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة السابعة

يصدر رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، والنظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثامنة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٠م.

صدر في: ٢٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٦٠٣٣

تحميل

(١٠)
بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٩م

موظف – إجازة اعتيادية – أيام الانقطاع عن العمل – طريقة احتسابها.

رسم المشرع لجهة الإدارة آلية التصرف في حالة انقطاع الموظف عن العمل لغير إجازة يستحقها – تحتسب مدة انقطاع الموظف عن العمل من رصيد إجازاته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة الغياب – لا يخل ذلك بسلطة الجهة التقديرية في اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية في مواجهة الموظف إذا لم يقدم عذرا لانقطاعه، أو قدم عذرا غير مقبول – قرر المشرع عدم جواز احتساب إجازات الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة في الدولة ضمن مدة غياب الموظف عن العمل، وذلك فيما عدا الإجازة الأسبوعية إذا توسطت هذه الإجازة مدة الغياب، أو أعقبتها – استثناء من ذلك – تحسب فترة الانقطاع عن العمل عقب انتهاء فترة الراحة حتى ولو صادفت إجازة أسبوعية إذا كان نظام العمل يختلف عن نظام العمل اليومي لعدد من الساعات المقررة قانونا، كأن يكون العمل بنظام المناوبة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٤٩٥٩

تحميل

(٩)
بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩م

١ – مناقصات – طريقة الإعلان عن المناقصات – مدى جواز الاكتفاء بالإعلان الإلكتروني.

حدد المشرع طريقة الإعلان عن المناقصات – أوجب أن يتم نشر الإعلان عن المناقصة في جريدة يومية واسعة الانتشار باللغتين: العربية، والإنجليزية – أجاز، بالإضافة إلى ذلك، نشر الإعلان بالوسائل الإلكترونية، وفي لوحة إعلانات في المجلس أو الجهة المعنية باللغتين: العربية، والإنجليزية – يتم النشر في الجريدة الرسمية إذا تجاوزت قيمة المناقصة نصف مليون ريال عماني – مؤدى ذلك – أن الإعلان بالوسائل الإلكترونية ليس بديلا عن النشر في الجرائد اليومية، بل هو إجراء إضافي، يجوز اتخاذه إذا رغبت الجهة في ذلك – تطبيق.

٢ – مناقصات – الإعلان عن المناقصة – البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان.

أوجب المشرع أن يتضمن الإعلان على سبيل التحديد بيانات محددة ورد ذكرها تفصيلا في المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات – مقتضى ذلك – الالتزام في الإعلان بذكر هذه البيانات دون أن يكون للجهة صلاحية تقليص هذه البيانات، والإحالة إلى مصدر آخر يتضمنها – أساس ذلك – الالتزام بصراحة النص وصياغته التي وردت على سبيل الوجوب، وليس على سبيل التخيير – يجوز لمجلس المناقصات بقرار مسبب التجاوز عن مخالفات النشر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٢

تحميل