التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى اللائحة المالية بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤٣) من اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز التعاقد لشراء الاحتياجات أو إسناد الأعمال بطريق الإسناد المباشر فيما لا تزيد قيمته على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني بموافقة الرئيس التنفيذي، ويجوز في حالة الضرورة بموافقة الرئيس التعاقد بالإسناد المباشر فيما لا يجاوز (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.

ويجب أن يتم اختيار المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري من بين أفضل (٣) ثلاثة عروض يتم الحصول عليها، شريطة أن تكون الأسعار مناسبة، مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره، ويجوز في حالة الضرورة، وبموافقة الرئيس الاستثناء من شرط الحصول على (٣) ثلاثة عروض”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٩م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/11 11/2019 ٢٠١٩/١١ ١١/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨١

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦) من المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ المشار إليه النص الآتي:

“يصدر وزير النقل والاتصالات النظام الأساسي للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم”.

المادة الثانية

يلغى نص المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ المشار إليه، وكذلك النظام الأساسي للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.
2019/21 21/2019 ٢٠١٩/٢١ ٢١/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الثروة المائية الحية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ حول البحر الاقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وعلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وعلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الاقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني ٦ / ٢٠٠٣،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الثروة المائية الحية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الثروة المعدنية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الثروة المعدنية المرفق.

المادة الثانية

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدة أقصاها (١) سنة من تاريخ إصداره، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يستمر العمل باتفاقيات الاستغلال المبرمة، وبالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون، على أن يكون تجديدهما وفق الأحكام المقررة فيه.
ويكون البت في طلبات الترخيص المقدمة قبل العمل بهذا القانون وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فيه.

المادة الرابعة

يلغى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الشركات التجارية المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال كل بحسب اختصاصه اللوائح تنفيذًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ العمل به كما يصدران القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على الشركات التجارية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (٦٠) ستين يومًا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٥٩١١

تحميل

(٨)
بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٩م

١ – رسم – معناه القانوني – الفرق بينه وبين الضريبة.

الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين، أولهما أنه يدفع مقابل خدمة معينة، ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، والثاني أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام – الرسم تستأديه الدولة من الأفراد، بما لها عليهم من سلطة الجباية، شأنه في ذلك شأن الضريبة – أساس الإكراه – حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لاقتضاء الخدمة مقابل رسم لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانوني – الفرق بين الرسم والضريبة – الضريبة تدفع مقابل خدمة معينة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، بل إنها قد تقدم إليه، ولو أظهر عدم رغبته فيها – تطبيق.

٢- رسوم – رسوم قضائية – إعفاء الدولة ومصالحها من أدائها.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن الدولة ومصالحها وفروعها لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم، إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك صراحة، وهو ما يعتبر وفق التكييف القانوني السليم عدم خضوع الدولة للضريبة أو الرسم، – عدم وجود نص يخضع الدولة ومصالحها وفروعها للرسوم القضائية يتعين معه تطبيق القاعدة المستقرة المشار إليها – أساس ذلك – أن الضريبة أو الرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، وليس من المتصور أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف – إذ ليس من شأن ذلك زيادة إيرادات الخزينة العامة كأحد الأهداف الأساسية الحاكمة لفرض الضريبة أو الرسم – لا مردود لمثل هذا التكليف سوى تضخيم بنود الميزانية بغير زيادة حقيقية في إيرادات الخزينة العامة، فضلا عن التكلفة المالية على الجهات الحكومية من أجل الإنفاق على المراسلات والمخاطبات حتى تتمكن من سداد الرسوم – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٥٢١٤

تحميل

(٧)
بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م

١- عقد إيجار – تسجيله – نطاق اختصاص بلدية مسقط وأمانة السجل العقاري في تسجيل العقد.

ألزم المشرع المؤجر تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة، طبقا للنموذج المعد لذلك، ما لم يتفق الطرفان على قيام المستأجر بالتسجيل خلال المدة المحددة قانونا -رتب المشرع على الإخلال بهذا الالتزام عدم جواز الاعتداد بالعقد أمام أي جهة رسمية، فضلا عن دفع غرامة مالية مقدارها ثلاثة أضعاف الرسم المقرر للتسجيل – أكد قانون بلدية مسقط، على اختصاص البلدية بتسجيل كافة عقود الإيجار التي تبرم في النطاق الإقليمي لمحافظة مسقط مهما كانت مدتها – مؤدى ذلك – اختصاص بلدية مسقط في تسجيل العقود التي تزيد مدتها على (٧) سبع سنوات – كما يجب تسجيل حقوق الإيجار التي ترد على العقار إذا زادت مدتها على (٧) سبع سنوات في أمانة السجل العقاري – الحكمة من ذلك – ضبط حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على الوحدة العقارية، وتحقيق الحماية اللازمة لها، وضمان استقرارها، والتعامل عليها – أساس ذلك -أن النص العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يقيد إلا بقرينة، وأن لكل قانون مجاله، وإطار تطبيقه – تطبيق.

٢- تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

الأصل المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، وأن العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – مؤدى ذلك – يتعين في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى لها المشرع – من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها، ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك – أساس ذلك – القاعدة الأصولية التي تقضي بأن لا اجتهاد مع صراحة النص – تطبيق.

٣ – تفسير – تفسير نصوص القانون – إعمال النص خير من إهماله.

المقرر أن نصوص التشريعات السارية في الدولة تشكل فيما بينها منظومة تشريعية تفرز نسيجا قانونيا واحدا متكامل البنيان – كما أن القانون فور صدوره ودخوله حيز التنفيذ يدخل هذا النسيج، وتتألف نصوصه، وتتكامل مع غيرها من نصوص القوانين الأخرى – يتعين عند إعمال هذه النصوص السعي إلى التوفيق بين ما تضمنته من أحكام حتى يمكن الجمع بينها في التطبيق من دون تعطيل لأحدهما بما يجعل لكل منها مجالا ينطبق فيه دون تصادم مع الآخر – أساس ذلك – إعمال النص خير من إهماله – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمياه: قرار رقم ٢ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٨ في شأن الهيئة العامة للكهرباء والمياه،
وإلى لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٨٦،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى الفقرتان (ز، ح) من الملحق رقم (٢) من لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٦ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م

د.عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٠

تحميل