التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٩٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٥) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:

“المادة (١٥)

يتولى المجلس المنصوص عليه في المادة (١٤) من هذه اللائحة المهام والصلاحيات الآتية:

١ – اعتماد الخطة التشغيلية السنوية للكلية.

٢ – مناقشة التقارير الفترية والسنوية عن سير العمل بالكلية واعتماد توصياتها ورفعها إلى المدير العام.

٣ – رصد احتياجات سوق العمل من القوى العاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

٤ – اقتراح تطوير واستحداث وإلغاء البرامج التدريبية والمناهج المطروحة في الكليات المهنية حسب احتياجات سوق العمل.

٥ – اقتراح آليات لتفعيل التدريب الميداني للطلبة والمتدربين في مؤسسات القطاع الخاص ورفعها إلى المدير العام.

٦ – اقتراح منهجيات فاعلة لتطبيق مسار التلمذة المهنية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص.

٧ – التنسيق مع القطاع الخاص بهدف دعم ورعاية أنشطة ومشاريع الكلية المختلفة.

٨ – التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتدريب المدربين ومساعديهم في مواقع العمل التابعة لهذه المؤسسات.

٩ – وضع خطة تنظيم المعارض والورش والندوات والأنشطة المتصلة بالكلية، ومتابعة تنفيذها.

١٠ – أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المدير العام”.

المادة الثانية

تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها برقم (١٥ مكررا) و (١٥ مكررا ١) نصاهما الآتي:

“المادة (١٥) مكررا

يكون لكل كلية مهنية وكلية مهنية للعلوم البحرية مجلس للشؤون الأكاديمية يشكل بقرار من الوكيل برئاسة المدير، وعضوية كل من:

١ – المدير المساعد للكلية.

٢ – رئيس قسم شؤون الطلبة والمتدربين.

٣ – رئيس قسم التوجيه والإرشاد المهني والتدريب الميداني.

٤ – رئيس قسم تقنيات ووسائل التعليم ومصادر التعلم والمكتبة.

٥ – رئيس قسم المهارات الأساسية.

٦ – رئيس قسم ضمان الجودة.

٧ – رئيس القسم الفني المختص في الكلية.

وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور الاجتماع، دون أن يكون له صوت معدود “.

“المادة (١٥) مكررا (١)

يتولى مجلس الشؤون الأكاديمية المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا من هذه اللائحة المهام والصلاحيات الآتية:

١ – إعداد الخطط التشغيلية السنوية للكلية المقدمة من قبل أقسام الكلية استنادا إلى الخطة الخمسية للتعليم والتدريب المهني الحكومي ومتابعة تنفيذها.

٢ – متابعة تنفيذ الخطط والمناهج التدريبية وضمان تطبيق معايير الجودة.

٣ – اعتماد قوائم الطلبة الخريجين وفقا لشروط منح المؤهلات المهنية ورفعها إلى المدير العام.

٤ – اعتماد نتائج الامتحانات وقوائم الطلبة والمتدربين المفصولين.

٥ – مناقشة احتياجات الطلبة والمتدربين بالكلية واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها.

٦ – متابعة تنفيذ برنامج التدريب الميداني للطلبة والمتدربين.

٧ – اقتراح نظام ضمان الجودة المطبق في الكلية وعرضه على المدير العام لاعتماده.

٨ – وضع خطط البحث العملي ورفعها إلى مجلس الكلية لاعتمادها”.

المادة الثالثة

تسري في شأن اجتماعات مجلس الشؤون الأكاديمية المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا من هذه اللائحة أحكام المادتين (١٦ و ١٧) منها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/196 196/2019 ٢٠١٩/١٩٦ ١٩٦/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٠٠ / ٢٠١٩ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة ويستمر التصريح ببدل مغادر.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على الآتي:

١ – المنشآت التي يوجد بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

٣ – المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٤ – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية التي يكون مقرها في المناطق الحرة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.

2019/200 200/2019 ٢٠١٩/٢٠٠ ٢٠٠/٢٠١٩

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٨٦٥٤

تحميل

(١٢)
بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١٩م

١ – مجلس الشورى- شروط الترشح لعضوية المجلس – شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

حدد المشرع عدة شروط يلزم توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الشورى، يتعين أن يكون المرشح للعضوية مستوفيا لها – علة ذلك – حتى يكون أهلا لنيل شرفها، والقدرة على تحمل أعبائها، وأداء واجباتها – من بين تلك الشروط ضرورة ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره – لم يحدد المشرع معيارا جامعا مانعا للجرائم المخلة بالشرف، والأمانة، وإنما ترك تحديد ذلك لجهة الإدارة – تطبيق.

٢ – الجرائم المخلة بالشرف والأمانة – مفهومها ومناط تحديدها.

المستقر عليه أن الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق، وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة، ونوع الجريمة، والظروف التي ارتكبت فيها، والأفعال المكونة لها، ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات، والنزوات، وسوء السيرة، وأثرها الذي ينعكس على الوظيفة الموكلة لمرتكبها، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح لم يستهدف سوى تحقيق مآرب خاصة بعيدا عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي – لم يعمد المشرع إلى تحديد الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، تاركا تحديدها إلى تقدير جهة الإدارة في ضوء طبيعة المرفق، وظروف الواقعة، ومدى تأثيرها على المرفق العام، وعلى قيام المحكوم عليه بالأعمال الموكلة إليه – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٩ بشأن تعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤

تحميل

استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤ لنظام الصرف الصحي بمحافظة ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٤) مكررا للأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤ المشار إليه، نصها الآتي:

“تحدد رسوم خدمات الصرف الصحي في الولايات والنيابات التي تقع خارج منطقة الامتياز، وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا الأمر، ويجوز للبلدية تفويض الشركة في تحصيل هذه الرسوم”.

المادة الثانية

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٩م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة خطوط تحميل السفن

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩١ بانضمام السلطنة إلى بعض البروتوكولات المتعلقة بالملاحة البحرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن خطوط تحميل السفن، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٩) الصادر في ٢١ / ٤ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم الاستشارات بكليات العلوم التطبيقية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الاستشارات بكليات العلوم التطبيقية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من ابريل ٢٠١٩م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٨) الصادر في ١٤ / ٤ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة الأولى من القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ المشار إليه، نصها الآتي:

أما بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي التي يتم تدقيقها كشبكة واحدة، فيكون تحصيل الرسم وفقا للمعادلة الآتية:

قيمة الرسم = (١٥٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة الواحدة – ١) × (١٠٠٠٠ ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٩م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/16 16/2019 ٢٠١٩/١٦ ١٦/٢٠١٩