تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٩.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٩.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٩.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٩.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم دخول المركبات إلى موقع حصن سلوت الأثري في ولاية بهلاء على النحو الآتي:
١ – مركبات الدفع الرباعي والصالون: (٢) ريالان عمانيان للمرة الواحدة.
٢ – الحافلات الصغيرة: (٢٠) عشرون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.
٣ – الحافلات المتوسطة: (٥٠) خمسون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.
٤ – الحافلات الكبيرة: (١٠٠) مائة ريال عماني للمرة الواحدة.
المادة الثانية
يتم سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار نقدا عند شراء تذكرة الدخول.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٩م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.
2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩
(٣)
بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٩
موظف – إجازة اعتيادية – أحكامها – قطع إجازة موظف لمصلحة العمل – صرف البدل النقدي عن كامل رصيد الإجازات – المقصود بكامل الرصيد.
قرر المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية تمتع الموظف بالإجازة المستحقة له، وذلك حسب مقتضيات مصلحة العمل – يشترط ألا تقل مدتها عن (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من الاستحقاق السنوي، على أن تكون المدة متصلة، ما لم تقتض مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالإجازة التي يستحقها قانونا لأسباب يقدرها رئيس الوحدة – يجب ألا يجاوز رصيد الموظف من الإجازات استحقاق (٢) سنتين إلا في حالات محددة، وهي التأجيل، أو تقصير الإجازة، أو قطعها لضرورة تقتضيها مصلحة العمل، شريطة أن يتمتع الموظف بتلك الإجازة في وقت لاحق من العام نفسه، أو العام الذي يليه مباشرة – كما أكد المشرع على حق الموظف في صرف البدل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، شريطة ألا يتجاوز ذلك استحقاق (٢) سنتين، ما لم يكن عدم قيامه بالإجازة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل – في هذه الحالة يجب أن يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده – أثر ذلك – أن مفهوم كامل الرصيد هو كامل عدد أيام الإجازات التي تقرر تأجيل قيام الموظف بها، أو التي تم تقصير الإجازة إليها، أو ما تم قطعه من إجازاته لمصلحة العمل حتى وإن جاوز رصيد السنتين – أساس ذلك – أن نصوص التشريع يكمل بعضها بعضا، وعدم جواز فهم النص بمفرده عن باقي النصوص – تطبيق.
استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠١٩م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.
(٢)
بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٩م
ضرائب – الإعفاء منها – عدم جواز التعويض عن الضرائب الحالية أو المستقبلية – الاستثناءات الواردة على ذلك.
لا يجوز التعويض عن ضريبة الدخل، أو غيرها من الضرائب المفروضة حاليا، أو التي ستفرض مستقبلا في السلطنة، ويجوز النظر في الإعفاء منها في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، كما يجوز النظر في تجنيبها الازدواج الضريبي وفقا لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي – تطبيق.
الجريدة الرسمية العدد ١٢٧٦
استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (٣٣٢) إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، يكون نصها الآتي:
“يقوم الرئيس التنفيذي في حالة تخلف الجهات المنصوص عليها في المادة (٣٣١) من هذه اللائحة عن سداد الرسوم المستحقة للهيئة وفق المواعيد الزمنية المحددة، بفرض غرامة إدارية بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة من مقدار الرسم المستحق عن كل شهر تأخير، تحسب من الشهر التالي لاستحقاق الرسم، وبحد أقصى (٦) ستة أشهر. وفي حال عدم الالتزام بسداد الرسم المستحق، والغرامة الإدارية خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة من الهيئة لتلك الجهات، وذلك بعد توجيه إنذار بوجوب الأداء خلال مدة أقصاها (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ الإنذار.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز رفع الإيقاف إلا بعد سداد كافة الرسوم، وغرامات التأخير، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الهيئة”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠١٩م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.
2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩