نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٢ / ٢٠١٧ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.
المادة الثانية
لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من نوفمبر ٢٠١٨م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/238 238/2018 ٢٠١٨/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٨
أمر سامي: منح وسام
الجريدة الرسمية العدد ١٢٦٧
(٣٩)
بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٨م
١ – رسم – مفهومه قانونا والفرق بينه وبين الضريبة.
إن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وبذلك يتكون من عنصرين، أولهما أنه يدفع مقابل خدمة معينة، ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، والثاني أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة الجباية شأنه في ذلك شأن الضريبة، وإن كان يختلف عنها في أنه يدفع مقابل خدمة معينة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، بل إنها قد تقدم له ولو أظهر عدم رغبته فيها، ولا يقوم عنصر الإكراه على التزام الفرد بدفع الرسم في سبيل الخدمة المطلوبة، لأن ذلك أمر طبيعي بالنسبة إلى جميع المعاملات المالية ومن بينها البيع والشراء ولكن أساس الإكراه بالنسبة إلى الرسم هو حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لاقتضاء الخدمة لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني – تطبيق.
٢ – رسوم – رسوم قضائية – عدم التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بسداد الرسوم القضائية في الدعاوى المرفوعة منها.
استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن الدولة ومصالحها وفروعها لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك صراحة، وهو ما يعتبر وفق التكييف القانوني السليم عدم خضوع الدولة للضريبة أو الرسم – أساس ذلك – أن فرض الضريبة أو الرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، وليس من المتصور أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف، لأنه ليس من شأن ذلك زيادة إيرادات الخزينة العامة كأحد الأهداف الأساسية الحاكمة لفرض الضريبة أو الرسم، ولا مردود لمثل هذا التكليف سوى تضخيم بنود الميزانية بغير زيادة حقيقية في إيرادات الخزينة العامة، فضلا عن زيادة التكلفة المالية على الجهات الحكومية من أجل الإنفاق على المراسلات والمخاطبات حتى تتمكن من سداد الرسوم المشار إليها، كما أنه لا يوجد ثمة نص يخضع الدولة ومصالحها وفروعها للرسوم القضائية – تطبيق.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي) المحررة في جنيف بتاريخ ١٤ من نوفمبر ١٩٧٥م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي) المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
تتحفظ السلطنة على نصوص الفقرات (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) من المادة (٥٧) المتعلقة بالتحكيم من الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثالثة
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها مع مراعاة التحفظ المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٧) الصادر في ٤ / ١١ / ٢٠١٨م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٨.
الجريدة الرسمية العدد ١٢٦٦
استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٧) الصادر في ٤ / ١١ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٠ بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة وإصدار نظام كلية الشرطة،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة الصادرة بالقرار رقم ٥٧ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة المشار إليها، النص الآتي:
“يشكل المجلس العلمي برئاسة مساعد القائد للشؤون الأكاديمية وعضوية كل من:
١ – العميد نائبا للرئيس.
٢ – المدير.
٣ – رئيس قسم القانون.
٤ – رئيس قسم علوم الشرطة.
٥ – رئيس قسم الامتحانات وضبط الجودة.
٦ – رئيس قسم القبول والتسجيل عضوا ومقررا”.
المادة الثانية
تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (٤٦) من اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة المشار إليها، نصها الآتي:
“ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في رئاسة الاجتماع عند غياب الرئيس أو وجود مانع يحول دون حضوره”.
المادة الثالثة
يلغى البند (٢) من المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠١٨م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٧) الصادر في ٤ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/249 249/2018 ٢٠١٨/٢٤٩ ٢٤٩/٢٠١٨