التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

تحميل

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣٦) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر المشار إليها، النص الآتي:

“يحظر نشر إعلانات عن منتجات التبغ أو مشتقاته في كافة وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية، وفي أي لوحات إعلانية أينما وجدت”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٨م

د.عبدالمنعم بن منصور الحسني
وزير الإعلام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٨) الصادر في ٨ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/43 43/2018 ٢٠١٨/٤٣ ٤٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠١٨ بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٢ / ٢٠١٣ بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين على النحو المبين بالجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٧) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٧) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠١١٧٨

تحميل

(١١)
بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

١ – موظف – إجازة – إجازة مرضية – مدى اعتبار شهادة حضور للعلاج الصادرة عن الجهة الطبية إجازة مرضية.

حظر القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يستحقها، وفي الحدود المقررة قانونا، وبين القانون سائر أنواع الإجازات، ومنها الإجازة الطارئة، والإجازة المرضية التي تمنح للموظف بناء على توصية الجهة الطبية المختصة – أثر ذلك – منح الموظف شهادة إلى من يهمه الأمر (شهادة حضور للعلاج) لا يمكن اعتباره في إجازة مرضية لا سيما أن الجهة الطبية المختصة لم تمنحه إجازة مرضية – تطبيق.

٢ – موظف – انقطاع عن العمل – أثره.

رسم القانون الطريق لجهة الإدارة للتصرف في حالة انقطاع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها، وذلك باحتساب مدة انقطاع الموظف عن العمل من رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه كاملا عن مدة غيابه، مع صلاحية اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية في مواجهته إذا لم يقدم عذرا، أو قدم عذرا غير مقبول – تطبيق.

٣ – موظف – إجازة مرضية – أثر تداخل الإجازة المرضية مع إجازة أخرى مصرح بها.

لم يعتد القانون بالإجازة المرضية الممنوحة للموظف إذا تداخلت مع أي إجازة أخرى مصرح بها، أما إذا وقع جزء من الإجازة المرضية في نهاية الإجازة المصرح بها، فيكون عندها للموظف الاستفادة من المدة التي تزيد على ذلك باعتبارها إجازة مرضية – أساس ذلك – أنه لا اجتهاد مع صراحة النص والأصل أن تعدد الأسباب المجتمعة نتائجها على حال واحد، لا يفيد تعدد النتائج المترتبة عليها، لأن الأسباب تستغرق بعضها بعضا متى تجمعت متعاصرة في حال واحد، وإعمالا لمبدأ أن الإجازة لا ترد على إجازة – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠١٨ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد خيار البحر في كافة مياه الصيد العمانية لمدة عام واحد من تاريخ العمل بهذا القرار.

كما يحظر حيازة خيار البحر والتعامل فيه سواء بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.

المادة الثانية

على الصيادين والأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من خيار البحر قبل صدور هذا القرار، تسجيل تلك الكميات لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية ودوائر ومراكز الثروة السمكية بالمحافظات خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار، ويكون التعامل مع الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدر في هذا الشأن.

ويجب التصرف بكل الكميات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز (٤) أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٦) الصادر في ٢٥ / ٣ / ٢٠١٨م.

2018/69 69/2018 ٢٠١٨/٦٩ ٦٩/٢٠١٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٥

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٤

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون القضاء العسكري

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون القضاء العسكري المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من مارس سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٤) الصادر في ١١ / ٣ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠١٤٠٩

تحميل

(١٠)
بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٨م

١ – موظف – إجازة مرضية – أحكامها.

قرر المشرع استحقاق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح له بقرار من الجهة الطبية المختصة وفقا للحدود والضوابط التي رسمها المشرع في هذا الشأن، بحيث يستحق الموظف المريض إجازة براتب كامل لمدة لا تجاوز (٧) سبعة أيام في المرة الواحدة، وفي حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على (٧) سبعة أيام، فتكون الإجازة (٦) ستة أشهر براتب كامل، تليها (٦) ستة أشهر أخرى بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات، على أن يستحق الموظف هذا النوع من الإجازات كل (٥) خمس سنوات تحتسب من تاريخ أول إجازة مرضية يحصل عليها الموظف تزيد على (٧) سبعة أيام -كما قرر المشرع بموجب حكم المادة (٧٣) من القانون ذاته حكما آخر مفاده استثناء الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تقررها الجهة الطبية المختصة حسب كل حالة على حدة بحيث يمنح الموظف المريض في هذه الحالة إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصي به الجهة الطبية المختصة أو تثبت بقرار من هذه الجهة عدم لياقته صحيا بعجزه عن القيام بأي عمل من ذلك – تطبيق.

موظف – انتهاء الخدمة – سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته صحيا.

حدد المشرع، وعلى سبيل الحصر، أسباب انتهاء خدمة الموظف حيث تنتهي خدمة الموظف لأسباب عدة، من بينها عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة، شريطة أن يصدر قرار الجهة الطبية المختصة بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة – مؤدى ذلك – سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف مرهونة بصدور قرار من الجهة الطبية المختصة بعدم لياقة الموظف صحيا لشغل الوظيفة – تطبيق.