استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية العراق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية العراق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.
2018/38 38/2018 ٢٠١٨/٣٨ ٣٨/٢٠١٨
(٦)
بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م
١ – تشريع – أصول ومبادئ إعداده.
المستقر عليه في أصول ومبادئ إعداد التشريعات، أن من نيط به إعداد التشريع، عليه – بعد تحديد موضوعه، والغرض منه، والمصلحة المراد تحقيقها من ورائه – أن ينتقل إلى المرحلة التالية، وهي تخيل الحلول، والوسائل التي يتضمنها التشريع لتحقيق الغرض، أو الأغراض المبتغاة من ورائه -مقتضى ذلك – أن هذا التصور ينبغي ألا يكون معزولا عن الواقع بعناصره المختلفة، وإلا كان تطبيقه على أرض الواقع أمرا متعذرا – تطبيق.
٢ – اختصاص – الاختصاص بتنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات – الجهة المختصة به.
إن المشرع قد وسد للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي – المنشأة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ – الاختصاص بتوفير السلع والمواد الغذائية للسكان بصفة دائمة، وبخاصة في أثناء الأزمات والأنواء المناخية والكوارث، وتأمين تخزينها صالحة للاستخدام المحلي – مؤدى ذلك – أن لها تشجيع القطاع الخاص للإسهام بفعالية في مجال تعزيز الأمن الغذائي، والتنسيق معه على ألا يقل المخزون السلعي عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء – أثر ذلك – لم يخول المشرع الهيئة في سبيل تنفيذ الالتزامات الموسدة إليها، سوى التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، ومن ثم فإن تنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات يخرج عن اختصاص الهيئة المرسوم لها، ويستلزم إيجاد تشريع يمكنها من ذلك – تطبيق.
(٥)
بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م
جمعيات – جمعيات أهلية – مفهومها وإجراءات تأسيسها – مدى جواز تأسيس صندوق كمؤسسة خيرية.
كفل النظام الأساسي للدولة حرية تكوين الجمعيات بما لا يتعارض مع نصوصه وأهدافه، ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وحدد المشرع في قانون الجمعيات الأهلية مفهوم الجمعيات وشمل في ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، كما حدد شروط وإجراءات تأسيسها، وأورد حصرا للمجالات التي تتقيد الجمعيات بالعمل في إطارها، وأجاز لوزير التنمية الاجتماعية إضافة أي مجالات أو أنشطة أخرى، بعد موافقة مجلس الوزراء كما أجاز المشرع بموجب قانون الجمعيات الأهلية، تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في القانون، وأجاز إعفاءها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة فيه، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية – مؤدى ذلك – أن تأسيس صناديق كمؤسسات خيرية يخرج مجال عمله عن المجال المقرر للجمعيات الأهلية، مما يستلزم أخذ موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية – تطبيق.
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٦ / ٢٠١٢ بإشهار مؤسسة سالم الخيرية للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحل مؤسسة سالم الخيرية للتعليم العالي المشهرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، لعجزها عن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة الثانية
لا يجوز للمؤسسة والقائمين عليها وموظفيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.
المادة الثالثة
تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل المؤسسة، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠١٨م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.
2018/12 12/2018 ٢٠١٨/١٢ ١٢/٢٠١٨
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٢٠١٤ بإشهار جمعية هواة الطوابع،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحل الجمعية العمانية لهواة الطوابع المشهرة بالقرار الوزاري رقم ١١١ / ٢٠١٤ المشار إليه، لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
المادة الثانية
لا يجوز للجمعية والقائمين عليها وموظفيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.
المادة الثالثة
تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠١٨م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.
2018/11 11/2018 ٢٠١٨/١١ ١١/٢٠١٨
الجريدة الرسمية العدد ١٢٢٨
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم الطابور المدرسي، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١١ فبراير ٢٠١٨م.
صدر في: ٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠١٨م
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٩) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى البند (٣١) “تحويل إلى الصناديق والمخصصات” من الفصل (١٠٠) “إيرادات مصادر الطاقة الطبيعية” من الباب الأول “الإيرادات” من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادة جديدة بعنوان “تحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي لسداد أقساط القروض الخارجية”، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب |
اسم الحساب |
دليل الحساب |
|||
مادة |
بند |
فصل |
باب |
||
٠٧ |
٣١ |
١٠٠ |
١ |
تحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي لسداد أقساط القروض الخارجية |
يدرج به ما يتم تحويله من إيرادات النفط لسداد أقساط القروض الخارجية |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠١٨م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٩) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠١٨م.
2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب،
وإلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد الرسوم التي تحصلها بلدية ظفار وفقا للملاحق (١ – ١٠) المرفقة.
المادة الثانية
تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١١) المرفق.
المادة الثالثة
يحدد ثمن الاستمارات وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا الأمر المحلي غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا الأمر.
المادة الخامسة
يلغى الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا الأمر أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠١٨م.
صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠١٨م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.