استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تكون لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة فضيلة / بدر بن محسن بن حمد الراشدي قاضي محكمة الاستئناف بمسقط، وعضوية كل من:
– الدكتور / راشد بن عبيد بن راشد الكعبي – رئيس ادعاء عام (مدير إدارة الادعاء العام بالخوض).
– فضيلة المستشار المساعد / صالح بن محمد بن حمد الجامودي – محكمة القضاء الإداري.
– فضيلة الدكتور / خليل بن حمد بن عبدالله البوسعيدي – قاض بالمحكمة الابتدائية بمسقط (رئيس الإدارة العامة لشؤون القضاة).
– فضيلة القاضي / محمد بن علي بن سالم الغنامي – محكمة القضاء الإداري.
– الدكتور / بدر بن علي بن محمد الرمضاني – باحث شؤون قانونية ثان بوزارة التجارة والصناعة (أمين سر اللجنة).
المادة الثانية
تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٧م
د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٣) الصادر في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧م.
2017/237 237/2017 ٢٠١٧/٢٣٧ ٢٣٧/٢٠١٧
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٧م
د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٢) الصادر في ١٠ / ١٢ / ٢٠١٧م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وإلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء المنطقة الحرة بالمزيونة،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة لجنة المناطق الحرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بلائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر ٢٠١٧م
د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن غرفة تجارة وصناعة عمان بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق على أن تنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ من نوفمبر سنة ٢٠١٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م.
استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر صيد وحيازة وتداول الصفيلح والتعامل فيه سواء بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات وذلك خلال موسمي الصيد لعامي ٢٠١٧ / ٢٠١٨م.
المادة الثانية
يستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار الصيادون والأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من الصفيلح والتي تم حصرها وتسجيلها في مواسم الصيد السابقة، ويكون التعامل في كميات الصفيلح المسجلة بموجب تصاريح تصدر في هذا الشأن.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٧ / ١١ / ٢٠١٧م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م.
2017/336 336/2017 ٢٠١٧/٣٣٦ ٣٣٦/٢٠١٧
الجريدة الرسمية العدد ١٢٢٠
استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تكون لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة سعادة المهندس / أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعضوية كل من:
– الدكتور الشيخ / شهاب بن أحمد بن علي الجابري – مستشار الوزير للشؤون القانونية المشرف على الدائرة القانونية بوزارة الداخلية.
– المستشار مساعد أول / صالح بن علي بن ناصر المحروقي – وزارة الشؤون القانونية.
– الفاضل / مبارك بن محمد بن مبارك الدوحاني – مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة.
– الفاضل / طلال بن أحمد بن عامر السعدي – مدير مكتب الوكيل بوزارة الداخلية.
– الدكتور / ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي.
– الفاضل / إسماعيل بن أحمد البلوشي.
– الفاضل / خالد بن حمد بن سليم الساعدي – باحث شؤون قانونية بوزارة التجارة والصناعة – مقررا للجنة.
المادة الثانية
تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠١٧م
د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م.
2017/228 228/2017 ٢٠١٧/٢٢٨ ٢٢٨/٢٠١٧
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٧ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.
2017/411 411/2017 ٢٠١٧/٤١١ ٤١١/٢٠١٧