التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠١٧م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٣) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠١٧ بإجراء تعديل في القرار الوزاري ١٢٥ / ٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالفاضل / حمد بن خلفان بن عبدالله الراشدي – عضو المجلس البلدي في محافظة ظفار، الدكتور / الوليد بن سعيد بن سنان الهنائي – مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٧ الصادر من معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بإجراء تنقلات في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظتي ظفار وجنوب الباطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٧م.

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٧م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/88 88/2017 ٢٠١٧/٨٨ ٨٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٤٨ / ٢٠١٧ باعتبار مواصفتين قياسيتين أجنبيتين مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفتان القياسيتان الأجنبيتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة باستثناء البنود المتعلقة بالفحص والاختبار:

١ – ASTM F2923 الخاصة بالمواصفة القياسية لسلامة منتجات المستهلك لحلي الأطفال.

٢ – ASTM F2999 الخاصة بالمواصفة القياسية لسلامة المستهلك لحلي الكبار.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/148 148/2017 ٢٠١٧/١٤٨ ١٤٨/٢٠١٧

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٣٩٦٣

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠١

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٣٤٠١

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٣٣٥٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

تحميل

استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:

“للوزير – بعد أخذ موافقة وزارة المالية – إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض المتبقي عليه إذا قل دخله الشهري عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا توجد عليه أقساط متأخرة، وأملاك توازي قيمتها قيمة القرض الحاصل عليه، عدا المسكن الممول من الوزارة، شريطة توافر أحد الشروط الآتية:

أ – إذا بلغ من العمر (٦٠) ستين عاما.

ب – إذا ثبت أنه من أسر الضمان الاجتماعي لفئتي العجز، والشيخوخة.

ج – إذا ثبت أنه عاجز عن العمل وفق تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

د – السجين الذي تزيد مدة محكوميته على (٥) خمس سنوات”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/59 59/2017 ٢٠١٧/٥٩ ٥٩/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٦٣ / ٢٠١٧ بحظر تداول بذور البرسيم

تحميل

استنادا إلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر إنتاج واستيراد وتصدير ونقل وبيع وإعادة بيع وشراء وتوزيع وتخزين وتعبئة وتحضير وتجهيز وتجزئة بذور البرسيم (Clover-Trifolium alexandrinum L).

المادة الثانية

يجب على المؤسسات والشركات التصرف في الكميات الموجودة لديها من بذور البرسيم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بتصديرها أو إتلافها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها في قانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/163 163/2017 ٢٠١٧/١٦٣ ١٦٣/٢٠١٧