تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٧.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٧.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٧.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠١٧.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٧.
الجريدة الرسمية العدد ١١٧٧
استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠١٧م
المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ١ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(١٧٦)
الطعن رقم ٢٨١ / ٢٠١٦م
حكم (تسبيب- كفاية) – قاضي(أعمال ولائية) – تنفيذ (محل- قواعد – حجز)
– عدم استجابة الحكم المطعون فيه لشروط صحة وكفاية تسبيب الأحكام السالف بيانها فقد ورد التسبيب بصورة مختزلة دون بيان الوقائع التي استند إليها والأدلة التي انتهت المحكمة بثبوتها وأن تلك الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
– يباشر القاضي سلطته الولائية في اصدار الأوامر على العرائض ومن بينها إصدار أمر الحجز التحفظي إنما يباشر اختصاصًا استثنائيًا يفتقر إلى عنصر المواجهة بما يتعين ألا يصدر أمر بسلطته الولائية إلا في الحالات التي حددها القانون وفي الاطار الضيق الذي رسمه له دون توسع.
– القواعد الأساسية التي تحكم محل التنفيذ فهي أن تكون كل أموال المدين قابلة للحجز عليها باعتبارها ضامنة لكل ديونه وأن يكون محل التنفيذ مملوكًا للمدين لأنه يضمن تنفيذ التزاماتها بأمواله وأن يكون محل التنفيذ مالاً أي حقوقًا مالية سواء كانت عينية أو شخصية وأن يكون الدائن حرًا في اختياره ما يشاء من أموال المدين لإجراء التنفيذ عليها وأن يشترط توافر تناسب بين مقدار الدين وقيمة المال الناتجة عن التنفيذ وألا يكون محل التنفيذ مما منع القانون الحجز عليه مما اقتضته المادة (٣٦٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وباعتبار أن الحجز على مال غير قابل للحجز يكون باطلاً فإن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وهو ما يجب معه على صاحب المصلحة التمسك به.
جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ١ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
(٤٤)
الطعن رقم ٩٣٥ / ٢٠١٦م
توقيع (ورقة بيضاء- حجية)
– إن المقر مأخوذ بما وقع عليه، ودعواه أنه وقع في ورقة على بياض دعوى تحتاج إلى بينة، وبما أن المطعون ضده لم يقدم بينة كافية، تشهد له بأنه وقع في الورقة العرفية على بياض فإنه ملزم بما أقر به، ولكن له اليمين على المطعون ضده، يحلف أن الطاعن مدين له بالمبلغ المطالب به، وأن التوقيع على الورقة العرفية جاء بعد كتابة الإقرار بالدين ولم يكن على بياض.
جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ١ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
(٤٣)
الطعن رقم ٥٤٠ / ٢٠١٦م
طعن (آثار)
– القواعد المقررة أن الطعن لا يفيد إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه فإذا تعدد المحكوم عليهم، وطعن بعضهم في الحكم، وفوت الآخر ميعاد الطعن أو قبل بالحكم فلا يستفيد من أثر الطعن إلا رافعه.