(١٣)
بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٨م
١ – موظف – التكليف بأعباء وظيفة أخرى – أحكامه.
حدد القانون أساليب شغل الوظائف وذلك من خلال التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة وذلك على سبيل الحصر وذلك بمراعاة الشروط الواردة فيه بحيث تترخص جهة الإدارة في شغل الوظائف الشاغرة بها وذلك بإحدى طرق شغل الوظائف سالفة الذكر حظر القانون – كأصل عام – جمع الموظفين المخاطبين بأحكامه بين وظيفتهم الأصلية وأي وظيفة أخرى في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجاز استثناء من ذلك تكليف الموظف بأعباء وظيفة أخرى بمقابل وبصفة مؤقتة، يعد تكليفا بمهام وظيفة أخرى الموظف الذي يباشر أعمالا وواجبات وظيفية تختلف في طبيعتها اختلافا بينا عن المهام والواجبات الوظيفية لوظيفته الأصلية – تطبيق.
٢ – موظف – تكليف – مناط استحقاق المكافأة الشهرية.
المستقر عليه قضاء وإفتاء أن مناط استحقاق الموظف العام للمكافأة الشهرية نظير تكليفه بأعمال إضافية، هو قيامه فعليا بأعمال إضافية لها صفة الاستمرار والانتظام، إضافة إلى اضطلاعه بواجبات ومسؤوليات الوظيفة الأصلية – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بكتاب معاليكم رقم:…..، المؤرخ في………، الموافق………… بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق بعض موظفي الهيئة العامة………… لبدل التكليف نظير قيامهم إلى جانب وظيفتهم الأصلية بأعباء وظيفة أخرى من عدمه.
