استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠١٧م
المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.
الجريدة الرسمية العدد ١١٧٦
استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠٠٦ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته ومن يناط به ذلك،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان للتوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وإلى خطاب وزارة التنمية الاجتماعية رقم (م و / ١١٣٠ / ٣٢ / ٣٢٨) بتاريخ ٢١ من ابريل ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠٠٦ المشار إليه، بندان جديدان، نصاهما الآتي:
– أماكن تخصص لذلك الغرض بمباني لجان التوفيق والمصالحة، يصدر بتحديدها قرار من وكيل وزارة العدل.
– أماكن تخصص لذلك الغرض بمباني دائرة الحماية الأسرية، ودوائر وأقسام التنمية الأسرية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، يصدر بتحديدها قرار من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٧م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.
2017/26 26/2017 ٢٠١٧/٢٦ ٢٦/٢٠١٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م،
وإلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم ٣٣ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام النظام الإداري والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في:١٠ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ / ١ / ٢٠١٧م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
المشرف العام للتعداد
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠١٧م
اللواء الركن / محاد بن مبارك المشيخي
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.
استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ١ / ٢٠١٧م
د. فؤاد بن جعفر الاسجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.
استنادا إلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية القيام بتنفيذ حملة وطنية لقلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة الثانية
يعمل في شأن قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) بالضوابط الآتية:
١ – يتم قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) من عمق (٥٠ سم) خمسين سنتيمترا على الأقل، وتنظيف موقع الشجرة من البذور المتساقطة والعقل وحرقها، فإن تعذر على المالك أو المستأجر أو المستثمر أو الحائز للعقار حرق الأشجار وجب عليه نقلها إلى خارج الحيازة لتتولى الوزارة التصرف فيها.
٢ – إذا كان قلع وإزالة شجرة الغاف البحري (المسكيت – الغويف) سينتج عنه ضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة يتم القضاء عليها على النحو الآتي:
أ – بالنسبة للأشجار التي يصل ارتفاعها إلى متر ونصف المتر فأكثر يتم التعامل معها بإزالة اللحاء (تقشير اللحاء) من جميع الفروع الرئيسية بشكل دائري بدءا من سطح الأرض إلى ارتفاع (٣٠ سم) ثلاثين سنتيمترا، ورش موضع التقشير بأحد مبيدات الحشائش التي توصي بها وزارة الزراعة والثروة السمكية.
ب – بالنسبة للأشجار التي يقل ارتفاعها عن متر ونصف المتر، يتم رشها بالكامل بأحد مبيدات الحشائش التي توصي بها الوزارة.
٣ – يتم القضاء على أي نبتة لأشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) فور خروجها من الأرض بشكل دائم.
المادة الثالثة
يجب على المالك أو المستأجر أو المستثمر أو الحائز – بحسب الأحوال – قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) من حيازاتهم الزراعية والحيوانية، ومنازلهم وأسوارهم، والتخلص من بذور الأشجار المتساقطة وعقلها فور إخطارهم كتابة بذلك من الوزارة.
وفي حالة عدم الالتزام بذلك خلال المدة المحددة في الإخطار، تتولى الوزارة إزالتها بالقوة الجبرية على نفقته دون الإخلال بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك دون تحمل الوزارة أي تبعات بسبب القلع والإزالة.
المادة الرابعة
يحظر استيراد وتداول وإكثار بذور وشتلات أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف).
المادة الخامسة
يحظر استيراد وتداول الأسمدة العضوية ومحسنات التربة الزراعية التي تحتوي على بذور أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف).
المادة السادسة
مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المقررة قانونا، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٧م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.
2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧