استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣ / ٢٠٠٤ بشأن الرسوم المحلية بولاية صحار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد الرسوم التي تحصلها بلدية صحار وفقا للملاحق (١-١٠) المرفقة.
المادة الثانية
تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١١) المرفق.
المادة الثالثة
يحدد ثمن الاستمارات وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا الأمر المحلي غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة في المائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا الأمر.
المادة الخامسة
يلغى الأمر المحلي رقم ٣ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا الأمر، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠١٨م.
صدر في: ٥ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٧م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٤) الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م.
