التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٩٥

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٥ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج القطعة ٥٤ ش.م.م وشركة جينل إنرجي رقم ٨ المحدودة (فرع عمان) للمنطقة رقم (٥٤).

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١٠ بإلغاء اللائحة التنظيمية لتقنية النطاق فائق الاتساع (UWB)

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى اللائحة التنظيمية لتقنية النطاق فائق الاتساع (UWB) الصادرة بالقرار رقم ٨٨ / ٢٠١٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تلغى اللائحة التنظيمية لتقنية النطاق فائق الاتساع (UWB) المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من مايو ٢٠٢٥م

سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٦) الصادر في ١٨ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٥ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج القطعة ٥٤ ش.م.م وشركة جينل إنرجي رقم ٨ المحدودة (فرع عمان) للمنطقة رقم (٥٤)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج القطعة ٥٤ ش.م.م وشركة جينل إنرجي رقم ٨ المحدودة (فرع عمان) للمنطقة رقم (٥٤)، الموقعة بتاريخ ١٠ من مارس ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٥) الصادر في ١١ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٩٤

تحميل

قرارات وزارية

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ١٤٢ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية في شأن ضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود.

جهاز الضرائب

قرار رقم ٨١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-٩ بإصدار لائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية.

المدينة الطبية الجامعية

قرار رقم ١ / ٢٠٢٥ باعتماد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية الجامعية.

لجنة العقوبات المالية المستهدفة

قرار رقم ١ / ٢٠٢٥ بإدراج أفراد في القائمة المحلية للإرهاب.

التصنيفات
قرار وزاري

المدينة الطبية الجامعية: قرار رقم ١ / ٢٠٢٥ باعتماد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية الجامعية

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٤ بإنشاء المدينة الطبية الجامعية وإصدار نظامها،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية الجامعية وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠٢٥م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٤) الصادر في ٤ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٨١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٥٣ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، الملحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، حالة جديدة وفقا للآتي:

م الحالات الإضافية لرد الضريبة شروط وضوابط رد الضريبة
٤ الضريبة المدفوعة من القوات المسلحة وقوى الأمن بجميع قطاعاتها على مشترياتها المحلية من الذخائر والأسلحة وتجهيزات ووسائط النقل العسكري، وقطعها وملحقاتها ١ – يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر) على ألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا، وأن يقدم طلب الاسترداد على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الفاتورة الضريبية، أو الفاتورة الضريبية المبسطة مشفوعة بإيصال استقطاع قيمة الضريبة من الحساب المصرفي لصاحب الطلب.

٢ – يجب على جهاز الضرائب البت في طلب الاسترداد المقدم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

٣ – على الجهاز رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى مقدم الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٤) الصادر في ٤ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-٩ بإصدار لائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠٢٥م

سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٤) الصادر في ٤ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٤٢ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية في شأن ضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية في شأن ضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (١) عام واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٤) الصادر في ٤ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

لجنة العقوبات المالية المستهدفة: قرار رقم ١ / ٢٠٢٥ بإدراج أفراد في القائمة المحلية للإرهاب

تحميل English

استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،

وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢ / ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة،

وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم ١ / ٢٠٢٥ بإدراج أسماء بعض الأفراد في القائمة المحلية للإرهاب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تدرج أسماء الأفراد الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.

المادة الثانية

على جميع الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ المشار إليه بالنسبة للأسماء المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل ٢٠٢٥م

رئيس لجنة العقوبات المالية المستهدفة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٤) الصادر في ٤ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٩٣

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٥ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة التمان اندسيل للتعدين ش.م.م للمنطقة رقم (٢٢ د).

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون الصحة العامة.

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر بمنح وسام.

قرارات

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-٨ بإصدار لائحة أنظمة الفوترة.

هيئة تنظيم الخدمات العامة

قرار رقم ٣١ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة تنظيم نشاط تشغيل الناقلة المستقلة في قطاع المياه والصرف الصحي.