التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٤٢٣ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة أمن السفن والموانئ

تحميل English

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٤ بالتصديق على المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة أمن السفن والموانئ الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠١٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم أمن السفن والموانئ المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة أمن السفن والموانئ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، صفة الضبطية القضائية في تطبيق حكمي المادتين رقمي (٢٩٧)، (٢٩٨) من قانون الجزاء المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة٬

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٣٧) إلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المشار إليها، نصها الآتي:

“يجوز للوزارة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:

١- الإنذار مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها الوحدة المختصة.

٢- فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني لكل مخالفة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) عامين من تاريخ فرض الغرامة الأولى.

٣- إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.

٤- إلغاء الترخيص”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣  /  ٥  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥  /  ١١  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٧٢

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٤ بإصدار نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة.

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وإيرلندا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

قرارات وزارية

وزارة التراث والسياحة

قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ١ / ٢ / ٤٠٢ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها.

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قرار رقم ٦٩٢ / ٢٠٢٤ بتحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وإيرلندا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وإيرلندا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣٠ من مايو ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح أوسمة لكل من:

أولا: وسام عمان الأول:

١ – صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد

٢ – صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد

ثانيا: وسام عمان المدني الدرجة الثانية:

١ – صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد

٢ – صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد

٣ – معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي

٤ – معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري

٥ – معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي

٦ – معالي السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي

٧ – معالي سالم بن محمد بن سعيد المحروقي

٨ – معالي الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي

٩ – معالي عبدالسلام بن محمد بن عبدالله المرشدي

١٠ – معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي

١١ – معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي

١٢ – معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية

١٣- معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي

١٤ – معالي الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري

١٥ – معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف

١٦ – معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار

١٧ – معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين

١٨ – معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي

١٩ – معالي المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي

٢٠ – معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري

٢١ – معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي

٢٢ – معالي الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي

وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، وتقديرا لدورهم في أداء واجبهم الوطني.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ، الموافق ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٤ بإصدار نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة المرفق.

المادة الثانية

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ م.

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٧١

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون الإعلام.

قرارات وزارية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.

المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم ٥٣١ / ٢٠٢٤ بشأن ضوابط وإجراءات استخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في أعمال الكاتب بالعدل.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ١ / ٢ / ٤٠٢ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها

تحميل English

استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وعضوية كل من:

١ – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني نائبا للرئيس

٢ – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عضوا

٣ – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية عضوا

٤ – مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة عضوا

٥ – مدير دائرة التخطيط البيئي في هيئة البيئة عضوا

٦ – مدير الدائرة القانونية في وزارة التراث والسياحة عضوا

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ /  ٥  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣  /  ١١  /  ٢٠٢٤م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية رومانيا، وجمهورية كوريا، وإقليم تيرانا في جمهورية ألبانيا، ومحافظة هوكايدو في دولة اليابان، ومحافظة قونية في جمهورية تركيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠  /  ٥  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢  /  ١١  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.