قرارات وزارية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٧٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٧٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء.
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٩٩ بإشهار جمعية المرأة العمانية في ولاية خصب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعدل النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية في ولاية خصب وفقا للنظام المرفق.
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢ / ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة،
وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم ٢ / ٢٠٢٥ بإدراج أسماء بعض الأفراد في القائمة المحلية للإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تدرج أسماء الأفراد الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.
على جميع الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ المشار إليه بالنسبة للأسماء المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م
رئيس لجنة العقوبات المالية المستهدفة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة الشركات التجارية.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٧٣ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد الرخويات من الأنواع الواردة في الفصل (٦، ٤، ٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٥) الصادر في ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تستبدل بنصوص البنود (٢)، (٣)، (٥) من المادة السادسة من المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ المشار إليه، النصوص الآتية:
٢ – أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (٥) خمسة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
٣ – الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
٥ – البند (١) من المادة (١٣٩) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (٤) أربعة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٤) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنص المادة (٩٢) من لائحة الشركات التجارية المشار إليها، النص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة (٢٦٣) من القانون، يجب عند تقديم طلب تعيين من يتولى إدارة الشركة من غير الشركاء تسجيله عبر النظام الإلكتروني، مرفقا به الموافقة الكتابية من المدير المراد تعيينه.
تضاف مادة جديدة برقم (١٣) مكررا إلى لائحة الشركات التجارية المشار إليها، نصها الآتي:
يكون المفوض بالتوقيع ممثلا عن الشركة وفقا لأحكام القانون ووثائق تأسيسها، على أن يكون من الفئات الآتية:
١ – الشركاء مجتمعين أو أحدهم.
٢ – مالك رأس مالها.
٣ – أي من أعضاء مجلس إدارتها.
٤ – مديرها أو أي من العاملين الماليين والإداريين فيها.
يجب على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠٢٥م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٤) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦٦ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعتي خيلدرلاند وفريزلاند في المملكة الهولندية، واسكتلندا في المملكة المتحدة، ومقاطعة كانتربري في دولة نيوزيلاندا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٢٩٢ / ٢٠٢٠، ٦ / ٢٠٢١، ٢٦٦ / ٢٠٢٤ المشار إليها.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٤) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تضاف مادة جديدة برقم (٣٠) مكررا إلى لائحة سلامة الغذاء المشار إليها، نصها الآتي:
يجوز للجهة المختصة قبل إصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة (٣٠) من هذه اللائحة التحقق من الممارسات الصحية والتصنيعية للمنتج الغذائي، ونظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة (HACCP) المطبقة في المنشأة الغذائية وتقييمها في بلد التصدير أو بلد المنشأ، ويتحمل المستورد أو المصدر أو كلاهما كافة النفقات التي تتحملها الجهة المختصة في هذا الشأن.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ / ٧ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٥) الصادر في ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٥ بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر.
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
قرار رقم ٤٤٤ / ٢٠٢٥ بتحديد الرسوم الدراسية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.